75 - 148 القاعدة52 إذا قويت القرائن قُدِّمَت على الأصل - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبينا محمد وعلى آله وصحابته ابن عين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن وقدمت على الأصل وهذا أصل نافع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى
فتقدم على الأصل ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها ومثل تقديم عادة في حق
المستحاضة ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أن الزوج هو
الذي يتولى النفقة على أهله قدم قوله على قولها وهو الصواب ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل
فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهاية الظاهر والقرينة على غيرها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذه القاعدة مبنية لأن البينة هي ما يبين به الحق سواء بشهادة أو بإقرار أو
بقراء أو غير ذلك ومن ذلك تقديم غلبة الظن عند تعذل اليقين أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم يكفي الظن في الإسباق هذه المعنى أن الإنسان إذا توضع وغلب على ظنه أن أصبر أو لم يصبر فإنه يكفي
الظن ولا يشترط اليقين وهذا من التأسير وهو أيضاً مما يحول بين الإنسان وبين الوساوس لأن بعض الناس يكون عنده وساوس ربما لا يظن أنه أصبر فنقول يكفي الظن كذلك أيضاً تقديم العادة في حق
المستحارة مع أن الأصل أن الدم حيض لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الدهر فإن هذا الدم يكون استحارة وترجع إلى عادته ومنها أيضاً البناء على غلبة الظن في عدد ركعات الصلاة
عدد أشواط السعي عدد أشواط الطواف كلها يكفي فيها غلبة الظن ومن ذلك ما ذكره في الدعاءة للمرأة أن زوجها لم ينفق عليها ومن ذلك أيضاً قصة ميوسف عليه الصلاة والسلام حيث ادعت عليه مرأة
العزيز أنه راودها عن نفسه وقال هي راودتها عن نفسه فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة مع أن الأصل مختلئ أما أن يقال على
الأصل أنه هو اللي راودها أو هي التي راودت لكن هذا قرينة يبين من هو الصادق منهما وكذلك مرأة علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له وهو لم يكسر رأسه بشيء فإن القول قوله وكذلك
إذا تنازع الزوجان في متاع البيت المهم أن القراءة تقدم على الأصل بناء على إيش على أن البينة ما تبين بالحول نعم نعم وفي إزاق النجاسة