73 - 148 القاعدة 50 يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر وهذا هو الموجب لكون كثير من
التوابع تخارف غيرها فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع ولذلك أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلة الصلاة فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة
إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي
واحدا ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه المأموم لكن وجب عليه تبعا لإمامه ومنها إذا بدى صلاح الثمر جاز بيع الجميع وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدى
صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة ومنها إجباع الشريك
مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير فيه مثال لو متل به المؤلف لك كان واضحا في بين المجهولات بيع الحمل لا جنس وإذا باع أشياء الحاملا جاز
لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا لو قال بيعتك هذه الشاك بمئة وحملها بخمسين لم يصح البيت ولو قال بيعتك هذه الشاك بمئة وخمسين وهي حامل جاز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
أيهن لم يبدو صلاحه تبعا ومنها إذا بدأ كل في هذه غلط إذا بدأ بالألف وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ هذا هو؟
نعم ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير وكذلك إجباره على البيع إذا طلبوا الشريك فيما تضر قسمته بسمته بسمته بسمته ومن
ذلك نقبل نقبل نقبل نقبل نقبل قول المرأة ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع ويترتب على ذلك انفساخ النكاح مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في
الرضاع وأمثلته كثيرا نعم أمثلته وأمثلة أمثلة صح أمثلته كثيرة