71 - 148 تكملة القاعدة 48 الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال-لقواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أولا لا يجوز الإنسان المرتب في وظيفة إمامة أو أذان أن ينيب غيره إلا إذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد فإن فعل فإنه لا يجوز يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر ألفين ريال وخلي واحد آخر خمسمائة ريال يصلي عنه وألف وخمسمائة يأخذها لنفسه هذا حرام ما يجوز لكن إذا آذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصعب خير أو كان من الدولة فهذا لا بأس منه لا تُعادي إذا عدت الفريضة لكني فضلت حلقة العلم على الراتبة لأن طلب العلم أفرق سبحان الله هذا صار فيها فوائد القضية الذي يمكنه أن ينتزع حقه بمعاملة محرم كيف؟ الذي يستطيع أن ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة محرم فهل له ذلك؟ لا يجوز لا يجوز لأن هذاك يبيط إياه على أنه معاملة نعم قمنا من الموضف لذلك من عمله سواء في الزمن أو فيما طريب منه أنه ما يستحق الرارب كامل لا يستحق الرارب كامل إذا أدى العمل قبل انتهاء الوقت كلم يدرسين الأشياء ينتظر من الخصص قبل هذا الدوامل هل له أن يخفض الأشياء؟ الذي أعرف أنه ليس له أن يخفض الأعمال نوعا أعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا هذا ما تفعله انتهى وأعمال زمنية مقيدة بالوقت هذه ولو انتهى عمالك الموقع إليك تبقى فهو كما قلت للأخ قبل قليل إذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس وأيضا فالظاهر لأن المسائل القليلة يعني مثل الإنسان مثلا ما عنده الشقرة يعرف ما عنده الشقرة وطلبا من الرئيس المباشر أن يذهب يوم مثلا في أسبوع أو يوم في شهر الله إن شاء الله يسامح فيه لكن لا شك أن الورع أن يلزم الإنسان مكانه حتى أنتهى الوقت اللهم ربها لدعوة التامة والصلاة والطاعمة والموسية والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة إنك لا تنبع على الصلاة والفضيلة نعم وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق وإن اتصى لفضا أو حكما كنقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر وهكذا الغصل بين إيجاب العقود وقلعه لكن هذا كلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقه فالاستثناء مثلا يقول لابد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستثناء منه فإذا مثلا حلف إنسان وقال والله لأزورن فلان الليلة ثم قال إن شاء الله وهو لم ينويها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه فلابد من نية الاستثناء قبل تمام المستثناء منه والصحة أنه ليس بشرط وأن الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه ببعضه ويدل لهذا عدة أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس في مكة حرم أن يُعضَ جَشَوْكُهُهُ أو حش حشيشها فقال له العباس إلا الإضخ يا رسول الله فقال إلا الإضخ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسثنا إلا بعد أن طلب منه ذلك العباس وإلا لو كان أراده من قبل ذكره ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لا أضفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنى وكان جركا لحاجته صواب أن الاستثناء يصح سواء النواه قبل تمام المستثنى منه أو لم ينوه إلا بعده لكن لا بد من أن يكون متصلا حقيقة أو حكما هل حقيقة أن يقول والله لأزور النفلان للليلة ثم يقول إن شاء الله حكما مثل أن يأخذه عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك ثم بعد أن ينفصل عنه يستثنى فهذا ما فيه اتصاء مباشر لكنه متصلا حكما طيب ومثل لو كان عند أربع زوجات وقال زوجات الأربع طوالا وكانت أمه عنده وكانت تحب إحداهن فقالت له إلا فلانا قال إلا فلانا يصح أو لا يصح على المذهب لا يصح لأنه لم ينوه الاستثناء من قبل وعلى القول الراجح يصح فلا تطلق هذه المرة التي تستثنيت نعم وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد فإن زاد على المعتاد أو اشتغل عندكم استغل اشتغل فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإجاب في الذي يشترط له ذلك والله أعلم الإجاب هو اللفظ الصادر من الباع في البيع والقبول هو اللفظ الصادر من من المشتري فإذا قال بعت عليك بيته بمائة الف ريال سكت المشتري ثم صار يحدث عن أمور السياسة ما الذي صار في كذا وما الذي صار في كذا نعم ثم بعد ذلك قال قبلت يجزئ أو لا يصح أو قال بعت عليك بيته بمائة الف ريال وإذا برجل يدخل عليهم ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهم وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت فإنه لا ينفع هذا القبول لأنه لوجود الفاصل نعم نعم