70 - 148 القاعدة 48 الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد -القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوار التغير بأي حالة تكون ومنها إذا ترك شيئا من صحيح هذه القاعدة الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر لأنه ينبني بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير والمثال الذي يمثل به واضح لأن المشهول من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثوبا أصابته النجاسة فأول ما يلاق النجاسة يكون يسيرا فيكون على المذهب نجسا لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد على أن الطول الراجع في هذه المسألة أن الماء لا ينجس وأن إذاة النجاسة تكون بأي شيء فهؤلاء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون المياه النجسة التي تكون في المجاري إذا أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة يجوز إنسان أن يتوضع منها وأن يغتسل منها مادامة الرائحة والطعم واللون قد زاد فإنها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب بل يتطهر منها ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد لسه ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها ودليل هذا واضح قصة إيش قصة إذنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقى وسجد لسه بعد السلام نعم ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل بين أبعاظ الوضوء أعاده كلا وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض يعني مثل ذلك أيضا الطواف تشترط فيه الموالاة فلو طاف ثلاثة أشوار ثم تعب ثم جلس سريح ثم كمل فلا بأس وكذلك يقال في السعي على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف ولهذا كانت الرواية عن أحمد الرواية الأخرى في السعي عن أحمد أنه لا تشترط فيه الموالاة أي السعي نعم نعم نعم نعم لأن هذه مسألة فردية لكن كلامه على العموم نعم هنا صيفي يا شيخ إذا ذهبوا أراد أن يشتغل في عمل صيفي قال لها الشركة اذهب في ذرات الكاملة هذا فرد من الدولة على الشركة توضفها في الترموسيقى والله في هذا نظر أن يكونوا يعطوهما عامل مشكل والدولة لها غرض لأن تريد هؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المجمر يكون مع المقصود المقصود من إلزام الدولة الشركات في ذلك حفظوا الشباب فإذا قال الشركة لا نعطيك الإجره ورح فنحن نقول لا إذا أعطوك الإجره تبقى واشتغل نعم هذا ينظر إذا كان المدير المباشر قد جعل له أن يعطي الإجازات فلا بأس أما إذا كان ليس له هذا ولم أعطي إياها فلا جوز حتى لو أدن لك فهذا يرجع إلى النظام والعرف نعم ماذا؟ الظابط من الظاهر غير الظاهر الظابط مثلاً هو الواقع أن الظاهر يعني يمكن تعده عداً النفقات والضيافة هذا أمر ظاهر والظاهر من الظاهر أيضاً مثلاً الجند الموظفون فإنهم الظاهرة كلاً يعرف أن لهم حقاً في هذا غير الظاهر اللي عادة أن يكون بين الرجل وصاحبه نعم لا أمرت هذا أنت بعده نعم إذا كان لحظر غير المحظ نعم الوديعة الوديعة لحظر غير المحظ والعارية لحظر القابل والمؤجرة والمرهونة لحظر الطرفين نعم نعم إذا كان ما هو واضح شيء عندك أمانة ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصباً عم أنت ستأخذ منه بضاء لا لا إذا أخذ منك شيء غصباً عليك وجدت عين ما لك تخذه هذه ما في أشكاء لكن إذا صار مثل مسلف درعاً أو بأين عليك شيء وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك لأن هذا خيانة في الواقع إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة هلا يمكن أن تخونه وتأخذ وإلا لك أن كل الإنسان يعج على صاحبه ويأخذ منه نعم