67 - 148 القاعدة45 من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه -القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبل أو تدليس أو غيرها فله الفسخ رضي الآخ أو لم يرضى علم أو لم يعلم وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها وكذلك العتيق والمنقوه عليه والله أعلم هذا القاعدة واضحة الإنسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه لأنه لا فائدة من أن يعلم لو فرضنا أنه علم وعارض هل نستفيد شيئا؟ لا لأن الرضاه ليس بمعتبار فالمرأة مثلا لو طلقها زوجته وهي لم تعلم بالطلاء حتى انتهت العدة ثم قال لها إن عدتك قد انقضت لأني قد طلقتك منذ ثلاثة أشهر أو أربعة قالت ما علمت فماذا يقال لها؟ يقال عن المكرس ليس بلازم لأنك لو علمت وعارضت لم تقبل معارضتك فالقاعدة هذه أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه نعم