65 - 148 القاعدة 43 من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الثالثة والأربعون من قبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه فإن قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محظ وما على المحسنين من سبيل
ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي اعتمنه يعني للذي اعتمنه أو نائبه لا من عندي أنا للذي اعتمنه أو نائبه كان يصله إلى بيته مثلا ونحو ذلك وهذه القاعدة الظالم لا يمكننا أن تكلم عليها
لأنها أعلنت الساعة نعم كيف؟
العين من قبض العين نعم إيش؟
نعم نعم الزاني هي مهلوم واقبح ايش يصح انه مقصودا لا يتلذذ هذا التلذذ وهذا التلذذ اشد يعني الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع محرم مستدل الصوت لا لا يجب يقامة الحد عليه كامل انه من حلث
على الشام بتحديد بيمين واحد انه عليه فقار واحد هذا المحروف عليها هذا المحروف عليه ما له تأخذ في اليمين نعم لو قال مثلا والله لا اكلم فلانا والله لا البس هذا الثوب والله لا اخجي من
البيت واضح من هذا العطف ما هو على العامل الذي هو اليمين نعم هذه هذه السنن السنن ستذكر سنن هل يمكن تدخلها او لا يمكن هي التوبة والوضو من حيث مسجد ومن بين الأدلين والراكب وكل من
السفق وصلاة نعم كل ما قصد ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل المقصود انه انه يسأل رفحته هذا المقصود هي نعم هي كذلك الا الاستخارة كما قلت لك نعم سنة الفجر قبل الصلاة فلما فرق من صلاة
نسي فقام يسليها بعد الصلاة هل يبطل صلاته ذكر في اثناء الصلاة نعم يبطل الصلاة يجعله قطعها لانه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس نعم شيخ ورد لو كان الصائل صال للقتل او بيده ما
يقتل به كسلاح او سكين فاثبته صاحب البيت ونزع منه السلاح فهل له بعد ذلك ان يقتله لا يعني لو صال لو صال انسان على شخص بالسلاح ثم ان المصول عليه صار اقوى فاخذ السلاح فهل يقتله لا لا
يقتله لانه يندفع شابه بدون القتل شيخ هو ان تركه قام وارد قتله مرة ثانية لا ما يقوم وبيدي صاحب السلاح ولهذا قال العلماء لو خاف ان يقتله الصائل فله ان يقتله مباشر لانه ما يمكن نعم
نعم اشترك الله بالنسبة للانسان فاثبته يعني لو ان لو ان انسان يعني فاثبته الوتر ما صلى الوتر من الليل ثم ايضا برضا ركعته الهجر السنة فاثبته هل بامكانه يضحاء يأتي طبعا الوتر كما هو
معلوم انه يعيده ويشفعه ويشفعه نعم يمكن ان يكون يعني يجمع بينها لا ما يمكن لان كل صلاة مقصودة بياتها ولكن نقول اشياء كثير يعني يمكن نختصر حتى صلاة الفريضة بعد نعم الدعاء في الاستخار
يكون بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنصل لراكعتين من غير الفريضة ثم اليقل ولا سق عليه انه بصل لراكعتين الا الى سلم نعم لا الله يرفع يده لان الاصل في الدعاء ان يرفع
يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على عبد الواصل وعلى آله وصحابته يا جمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ
نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببيناه فإن قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محب وما على المحسنين من سبيل ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي اتمنه بسم الله
الرحمن الرحيم سبقا قلنا للذي اتمنه أو من يقوم وقامه كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة بأنه يتولى ماله أو أداها إلى بيته وأعطاها أهله وما أشبه ذلك فالمودع والوكيل والوصي وناظر
الوقف ولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء فإذا ادعى أحد من
هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببيناه لأنه يدعي خلاف الأصل هذا وجد تفريق فمن قبض العين لحظ مالكها ثم ادعى أنه ردها قبل ومن قبض العين لحظه الخاص أو لحظه مع حظ مالكها لم يقبل إلا ببيناه
وذلك لأن الأصل عدم الرد ولولا أن الأولين تأخلون في قوله تعالى مع المحسين المسابين لقلنا لا يقبل قولهم في الرد أيضا لأن الأصل عدم الرد طيب فالآن القابض للعين لعين الغير إما أن يكون
لحظ الغير المحظ أو لحظ نفسه المحظ أو لحظه ما جميعا لم يذكر المؤلف لحظ نفسه المحظ ولكن ذلك مثل المستعير فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحظ فلا يقبل قوله في الرد إلا ببيناه نعم