62 - 148 القاعدة40 يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعلى ما قدر عليه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا صحيح كما قال الشيء رحمه الله المأمورات الواجبة يجب أن يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عن ما عجز ثم هذا الساقط إن كان له بدل أتى ببدل وإن لم يكن له بدل سقط نهائيا فمن قتل نفسا خطأا وجبت عليه الدية إذق رقبه فإن يجد إيش فصيام الشهرين المتتابعين فإن لم يستطع سقط وهكذا جميع الواجبات هذه كفارة غبيب نعم الدعاء حق آدم كذلك أيضا في الوضو في الوضو يجب على الإنسان إذا كان ليس عنده إلا ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه ما يجب عليه أن يستعمله أن يستعمله والباقي يتيمم عنه لأنه قدر على استعمال الماء في بعض الأعضاء فوجب عليه وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم وهكذا في العصر من الجنابة إذا كان عنده ماء لا يكفي فإنه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي وكذلك في الصلاة انا