60 - 148 القاعدة 38 إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خالد لم تفسد وكذلك المعاوضة وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اجتملت على أمر وكذلك المعاوضة يعني لو كان بدلها ولعله هو الأصل وكذلك المعاملة لعلها وكذلك المعاملة في آخر القاعدة قال ومثال المعاملات يعني يرجع إذن المعاملة صح وكذلك المعاملة إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خالد لم تفسد وكذلك المعاملة وكذلك المعاملة وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اجتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابها مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته أي لم تنعقد وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حر حرم ذلك الفعل وصحت طهارته وكذلك لو صلى وعليه عددت لأن هذه مسألة مهمة جدا أولا نقول نحتاج إلى مثال لما عاد إلى ذات العبادة مثال صلاة النافلة في وقت النهل إذا لم يكن لها سبب وصوم يوم العيد مثلها أيضا فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه فقد عاد النهي إلى ذات العبادة وكذلك أيضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد صلاة الأصل فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط فالصلاة باطلة لأن نهي هنا عاد إلى ذات العبادة وكذلك في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله إذا عاد إلى شرطها إن كان على وجه يختص بها فإنها تبضل وإن كان على وجه العموم فإن فيها خلافة منه من قال تبضل ومن قال لا تبضل فمثلا المؤلف رحمه الله مثل لو توضأ بماء محرم فالوضوء باطل لماذا؟ لأنه عاد إلى شرط العبادة وهو أن يكون الماء مباح لكن بعض العلماء يعارض ذلك ويقول استعمال الماء المرسوم ليس خاصا بالعبادة بل هو عام والنهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة يعني إذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسده ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم مع أنه منهي عنها من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لكن هل هذا النهي خاص في الصيام؟ عام عام ولهذا لم يبتل الصوم لكن لو أكل فطر صومه لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم إن أأتي إلى الوضوء بالماء المغصوب المعنف رحمه الله مش على القول المرجوح في نظرنا وهو أنه إذا توضع بماء المغصوب بطل الوضوء لأن استعمال هذا الماء منهي عنه تماماً لا سمير ولا سالح طيب القول الراجع عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لأنه لم يأتي الشرى فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب وإنما قال لا تستعمل الماء المغصوب فليس هذا فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهية عنها بذاتها لكنه لا شك أنه يأتي طيب كذلك أيضاً لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة حتى ما مشى عن المؤلف والقول الثاني ليست باطلة لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصاً في الصلاة بل هو عام لم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص فالصلاة صحيحة ولكنه آثم ومثل ذلك عقيني وينروح مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل أو مسبل فالصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه لم يأتي الشارع فيقول لا تصلي في ثوب مسبل أو على صح مسبل فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها نعم ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة قال أي لم تنعقد ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه وأول مسألة هنا ما صح ابتداء من عقدت فلهذا كان المرادع هنا بالبطلان وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لأنه عاد إلى أمر خارج يعني لم نعود إلى شرط الصلاة لأنه ليس من شرط الصلاة أن يسر الرأس فإذا ستره بعمامة حرام فإن صلاةه صحيحة لكن لرسل عمام الحرام حرام عليه حريب نعم هذا يؤيد ما رجحناه الصائم الآن إذا أكل أو شرب أو جامع فما حكم صومه؟ باطل لماذا؟ لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها لكن لو اقتاب أو غش أو نم أو كلب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح لماذا؟ لأن التحريم لا يختص بالعبادة نعم ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا بيع نعم أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه وإن تلق الجلب أو دلس أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار هذا واضح إذا باع ما لا يملك فالعقد باطل لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة لأن تراضي منكم فإن أمضاه المالك فهل يصح أو نقول لا بد من إعادة العقد مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل فالبيع فاطل لأنه لا يملكه لكن لو رضي صاحب السيارة في البيع فهل يصح العقد الأول أو نقول لا بد من إعادة العقد الأول الأول هو الصحيح لأن هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي فالصحيح أنه إذا أجازه من له الحق فالعقد صحيح وقال الأمثال الباقي هو عضح إذا تلقى الجلب إيش الجلب هذا إذا تلقى الجلب الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب ومعلوم أن الجالب لا يدي عن الأسعار فربما يبيع برخص فإذا باع وأتى السوق فله الخيار إذا البيع صحيح ألا غير صحيح البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فإذ بات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد طيب التدليس التدليس تعريفه أن نظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه عرفتم؟ مثل أن يكون عنده جارع قد بيضى شعر رأسها من الشيء فيصفه بمصر بإيش بأسود حتى يظن المشتري أنها أنها شاب هذا التدليس ومثل أن يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي أن يكون جديدا فهذا أيضا من التدليس النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء نعم القاعدة التاسعة والثلاثون طيب أم معيبا يعلمه وغش فيه المشتري يعلمه من؟ البايع ومن ذلك ما يفعله أهل السيارات أهل السيارات اللي يقولون إنها من تحت المقرفون هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول لا تبع إلا هيكل السيارة أو كفرات السيارة ثم ينادي المنادي من يشتري السيارة؟ اشترها شخص وقالوا شوف أنا ما بعت عليك إلا الكفرات أو ما بعت عليك إلا اللوحات فالمشتري رغبان في السيارة يقول ما في مشكلة فيقوى إذا وجد بها عيبا هل له الرد؟ نعم ليس له الرد لأنه رضي يقول ما شرأت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما شبه ذلك لكن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا كان الباع عالما بالعيب فإن للمشتر خيار حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض بنقيض قصر المحرم نعم محبا