59 - 148 القاعدة 37 إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول فمن كان معه أصل قدم على الآخر وكثرة القرائن المرجحة
ولذلك قال العلماء إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه وإذا اختلفا هل العيب حادث بات اختلف في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى
العبد إني شركت أنه كاتب وقال الباع لم تشرت ذلك فالقول قول من قول الباع لأنه ينفيه أجل ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال الباع إنه حال فالقول قول من قول الباع لأنه ينفيه صفة زائدة بأن
قال إن العبد كاتب وأنكر الباع فالقول قول الباع لأن الأصل عدمه وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول الباع وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي هذا فيه تفصيل في الحقيقة إذا
اختلفا هل حدث البيع بعد الشراء ففيه تفصيل إن كان لا يحتمل إلا قول الباع فالقول قول وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله قوله مثال الأول الجرح الطري جرح طري البيع مثل كان
قبل أمس وهذا جرح طري ادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع فمن القول قوله قول الباع المثال الثاني الذي لا يحتمل إلا قول المشتري الأصبع الزائدة يعني بعد أن اختلف العبد وجل فيه أصبع
زائدة في رجله أو يده فادعى الباع أنه حادث وادعى المشتري أنه قديم من القول قوله قول المشتري فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن القول قول الباع ومنهم من
قال إن القول قول المشتري الشيخ رحمه الله يرجح أن القول قول من قول الباع لأن الأصل عدم العلم وهذا هو الصحيح فإذا رد المشتري للسلعة وقال وجدت فيها عيب عيبا قال المشتري هذا العيب حدث
بعد الشراء فقال الباع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا خير لك وقال المشتري بل حدث قبل البيع فلي الخيار فمن القول قوله على القول الراجح القول قول الباع بأن الأصل عدمه وإذا كان قول قول
الباع قلنا للمشتري أنت بالخيار الآن إن شئت خذ السلعة على عيبها وإن شئت ردها وهل نقول لك خيار ثالث إن شئت أبقها وقدر العيب ونزله من الثمان فيها خلاف بعض العلم يقول له الخيار في هذا
بأن يقول السلعة أنت تساوي سليمة ألفا وتساوي معيبة ثمانمئة فينزل من الأرث مئتين أو مئتان وبعض العلم يقول الأرش لا يثبت إلا باتفاقهما لأن الأرش في الحقيقة معاوضة معاوضة جديدة
والمعاوضة لا تكون إلا باتفاقهما واضح ولا غير واضح واضح جمعا طيب اشترى شخص قلما فوجد أن ريشته لا تكتب تفقق وراء هذا عيب لغير عيب طيب نقول للمشتري الآن إن شئت أبق القلم على ما هو
عليه وإن شئت رده على البايع وخذ الثمن هذا واضح وإن شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيبا قال قيمته عشر إذا كان سليما وإذا كان معيبا يرجع على البايع بإيش بريانين من العلماء من قال
للمشتري هذا ومن العلماء من قال ليس له ذلك لأن هذا معاوضة معاوضة عن جزء فائت فلا يكون إلا بريض الطرفي وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب للصواب فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه وإما أن
ترده وتأخذ دراهمه إلا إذا علمنا أن البايع مدلس يعني قد كتم العيب بعد علمه به فحين إذا نقول للمشتري لك الحق في أن تأخذه أن تبقيه عندك بأرشه وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي
أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرضى معاملة نعم المعاملة بالنصب نعم تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما
بقول الآخر نعم هذا واضح إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البايع أو قول المشتري مثلا فإنهما يترادان البيع بمعنى أننا نفسخ للعقل ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البايع بسلاته