58 - 148 القاعدة 36 من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه وإن كان... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه وإن كان لمن ضرته له فلا ضمانا فلا ضمان فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه هذه قاعدة أيضا مفيدة من أتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه ومن أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن وذلك لأن الصائل مهدر ليس به ضمان حتى لو صار عليك إنسان ودافعته بالتي أحسن ولم يندفع إلا بالقتل فقدرته فلا شيء عليك والمثال لذكر المؤلف واضح ومن كان محرما بحجنا ما هو الدليل؟ الدليل قصة كعب بن عجر رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسي فحلقه لدفع أداه الرأس لدفع أداه كعب لأن الشعر ما فيه ضرر لكنه كان عشا للهوام هوام الرأس القمل فيحلقه من أجل أن لا يكون فيه مكان القمل أما الشعر نفسه فلذلك ضمن بالفدية ومن هذا ما أشرنا إليه قبل قليل في مسألة الصيد إذا اضطر إليه المحرم فإنه يذبحه ويفتيه ومن كان محرما بحج نوع عمره فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر أذن فعليه فدية أذى لإزالة الشعر