57 - 148 القاعدة 35 من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه بالضمان -القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان
الشيء فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين ومن ذلك إذا خص المغالف رحمه الله ذلك بالثمر والماشية وعمم بعض أهل العلم ذلك وقالوا كل من
سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه ولكن يضاعف عليه الغرم والأولى أن يقتصر على ما جاء به النص وما لم يجي به النص فالأصل أن لا يضمن إلا بمثله أو قيمته ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا
لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام ولكن تضاعف عليه الديه ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله ولكن تضاعف عليه دية
العين فيلزمه دية نفس كاملة مراد الشيخ بقول دية نفس كاملة يعني دية عيني ودية العيني دية النفس نعم