56 - 148 القاعدة 34 إذا خير العبد بين شيئين... - التعليق على القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين
شيئين فأكثر فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير يرجع إلى شهوته واختياره وإن كان لمصلحة الغير فهو تخير يلزمه فيه لاجتهاد في الأصلح مثال الأول التخير في كفارة اليمين بين العتق ويطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم وفي فدية الأدى بين الذبح أو يطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك
المقوم يوما فهو في هذه المسائل التخير راجع لإرادته ومثله الدية يخير المخرج بين هذه مساء واضحة كفارة اليمين وخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه
أسهل ثم الكسوة ثم العتق كفارة الأول تخير في كفارة اليمين بين العتق والإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لا غلط ناهم موجودة صيام ثلاثة أيام أو كسوتهم فبدأ الله تعالى بالأسهل
يطعام عشرة مساكين كسوتهم تحرير رقبا وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على المسر والسهولة وعلى هذا فلنا أن
نقول نبدأ بما بدأ الله به فنبدأ بالإطعام لأنه أسهل ولنا أن نقول أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل لكن المهم أن تقديم الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على المسر
والسهولة طيب كذلك في فترة الأذى فترة الأذى يعني هي فدية حلق الرأس حلق المحرم رأسه من أجل الأذى يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام طعام ست مساكين بعد دمح شات وهنا أيضا بدأ بالأسهل ففدية
من صيام أو صدقة أو نسك لأنه في عهد الصحابة الناس قليل وذات اليد فكان الأسهل عليهم الصيام في جداء الصيد بين ذبح المثل من النعم ففي النعمة بدنه أو تقويمه تقويم إيش؟
المثل؟
نعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين وقيل إن المراد تقويم الصيد وأن الإنسان إذا اختار التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقويم الصيد لكن مشهور أن الذي يقويم هو الجزاء يقول أو تقويم
طعام يطعمه المساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقويم يوما ومثل هد ومثل هدية يخير المخرج بين مئة من الإبلي أو مئتين من البقر أو الفيشات أو ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فالمخير هو
الدافع وعلى القول بأن الإب بأن الإبن هي الأصل تخرج عن هذا الأصل يعني في الدية قاضي لنا ما يقول أن الأصل الإبل وبقية الثاني في الأربعة فرع وهذا هو القول الراجح أن الأصل الإبل وبناء
على هذا يكون الأصل الإبل ولا خيار ولهذا قال تخرج عن هذا الأصل نعم ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ
ثمنه وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلح نعم وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه ويلزمه الأصلح ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر
الوقت والوصير بين قتله يعني قتل الأسير ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذلية وأخذ فدائه إما بمال في أن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا وإما بعمل كما جرى في أسرى
بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة وإما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا ويلزم الإمام فعله في الأصلح نعم ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقت والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن
ما يراه نعم نعم نعم قال الله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَا الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنِ