52 - 148 من فروع القاعدة 30 شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبلوا ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل من الفروع؟ من تفرعوا منك والأصول من تفرعت منهم العصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل وإن شهد عليه قبل بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا يكونوا قوامين بالقصة شهاداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لكن الشهداء لهم لا تقبل لمكان التهمة طي فإن قدرنا أن الرجل شهد لبنه والرجل مبرز بالعدالة يعني نعلم عندما اليقين أنه لا يمكن أن يشهد بباغل هل نقبله؟ نعم نعم ظاهر كلام العلماء أنه لا نقبله وقال بعض أهل العلم إننا نقبله لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الأب ولكن للتهمة والتهمة إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة لا سيما إذا وجد قراء تؤيد شهادة الولد لابنه فإنها تقبل وإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وأن هناك قراء تؤيد شهادته حكم به بذلك ولا شيء علي كذلك العدو على عدوه تقبل أو لا ما تقبل يعني متهم ولعدوه تقبل تقبل طيب الصديق لصديقه الصديق لصديقه إذا كان عدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل فكان أكثر أن يقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل لكن هذا لا يقال به لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العدو بين الناس علشان إذا شهد له قبل لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته لصديقه لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى به وأمه أليس كذلك؟ نعم وعلى هذا فإذا قوية الصداقة قوية التهمة والمدار كله على التهمة نعم جاوفت الأسلام؟ هنا شهادة الأب لابنه في عقل النكاح نعم الراجب فيه شهادة الأب لابنه في عقل النكاح المشهور عند فقه الحنابلة لا تقبل وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه إذ أنه شهادة له بكونه تملك هذه المرأة وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقه وإلى ذلك أرجعتم فيما سبق أن الثوب إذا أصابت نجاسة يتحرى يتعين الثوب الذي إذا عنده عدة عفواق نعم وأصاب أحدها نجاسة يتحرى نعم وقلتم إذا شك في من طلق من زوجاتي نعم أنه يقرأ نعم الفرق بين الفرق ظاهر لأن هذا لا يتعدل للغير نفس الثياب وذاك يتعدل للغير نعم نصيص على بعض أفراد العام بحرق من يوافق الحكم العام تخصيصا ومسا لا يؤدي تخصيصا هذا هو الراجع عند المحق الطيب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق الحكم العام لسه تخصيصا مطلقا نعم والد حملتني رسالة للخير وقال أن جدي توفي قبل مقربة 20 سنة أي المشارك أنت طارك الله طيب فقالت أنه توفي في البادية وكان اللي عنده ناس العوام وجهال فلم يوصل عليه فما الحكم يوصل عليه الآن ها وصلت الرسالة كانت روح وصلني قالت إيش أنه وصلت هذه الفتوى قالت روح ودني نعك الآن لا لا هي ما صلي على الجنائج صلوا عليه صلاة الغائب إن كانوا تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج إلى الشد رحل صلوا عليه كل ناس اللي باعروا هذا يعني ما يعدهم شيء جهات لا تفكرين بهذا عن عندي المهم صلوا عليه الآن من الممكن أنت الآن تصلي عليه تقوم هناك وتصلي عليه ايه نعم نعم ايش السمعة والعصبار هذه مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والضبع الذئب حرام والضبع حلا مثل البغل متولد بين الفرس والحمار ذكر الشيخ أن الزوجة إذا الشرط على زوجها زيادة نفقة أنه يجب عليه يجب عليه يجب عليه يعني الوفاء نعم فإذا الشرط عليه زيادة نفقة ووافقه لكن لم يستطيع بعد ذلك من جهازه كما يجر الكثير من الناس فلها الفصل نعم يكفي سواء الله