51 - 148 من فروع القاعدة 30 الولد يتبع أباه في النسب وأمه...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق ويتبع في الدين خير الأبوين ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس والسبع والغبار لا ولا يتبع الفرس ثم قال والسبع والعسبار الغبار الصواب العسبار نعم إيه بالسين حتى السبع ما هو مني السبع لكن لا بد يرجع إليها الأخيرة العسبار الصح ما شاء الخائفة نعم السمع الظاهر لنا السمع لكن لا الصحون حتى أن تيبطن نعم يكفي العسبار وفيه بركة والمعرف الشيخ ها سبقا ذكرتم أن السمع هو الذي تولد من بين الذئب والضبع الغبار تراجع تراجع والعسبار يتولد من بين الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل طيب الآن لقبل هذه المسألة الولد يتبع أباه في النساء ولا يتبع أمه فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلان إلا واحدا من البشر من هو عيسى بن مريم لأنه ليس له أب فنصب إلى أمه طيب وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط في الدنيا والآخرة وأما ما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما ورد في حديث أبي أمامه في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال لأفلان ابن فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله لله وأنه محمد رسول الله فالحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا صحة ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه وإنما يدعى له في المغفرة والتثبيت طيب ويتبع أمه في الحرية أو الرقاة يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولادهم أحراراً ولو تزوج الحر رقيقة صار أولادهم أرقاً ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروطه قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه كيف رق نصفه؟ لأن أولادهم بضعة منه فيكون أرقاً طيب يتبعوا في الدين خير الأبوي يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد فالولد يتبع أباه يتبع أباه فيحكم بأنه مسلم إذا مات هذا الطفل غسل وكفل وصل عليه ودفل مع المسلمين لأنه يتبعوا في الدين خير الأبوي طيب ويتبعوا في النجاسة وتحليم الأكل أخبثهما أخبث الأبوي تغليباً لجانب الحرم البغل يتبعوا الحمار في النجاسة وتحليم الأكل ولا يتبعوا الفرس في الطهارة وحل الأكل البغل يتولد من حمار ينزو على فرس فهل نقول إنه حلال لأن أمه حلال؟ أو حرام لأن أباه حرام الثاني لأن هذا الولد عن البغل تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريق ويقال هو حرام يقولون إن كل متولد لا يتوالد كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد ولهذا لا تجدوا للبغال ذرية أبداً الفرس والسمع والعصبار السمع الآن ذكرنا أنها السمع والعصبار يتولدان من بين الذئب والضباع يقول المؤلف إنه يتبع الذئب في النجاسة وتحليم الأكل ومنها مسائل وتفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاياه وبطل ونغى في الآخر مثال الأول بين مباح ومحرم لو باع عليه جرتين جرة عصير وجرة خمر في ثمن واحد هل يصح العقد أو لا يصح نقول هذا يمكن أن يميز لا يقال اجتماع مباح ومحرور فغلب جانب الحظر يمكن أن يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر طيب هو باعه ما بعشرين إذا كيف نوزع الثمن لا نقدر أن الخمر عصير ليصح تقويمه لأننا لا نقدره على أنه خمر ربما تكون جرة الخمر هذه مثلا بعشرين وهذه بعشرة لكننا لا نقدرها بعشرين لأن الخمر ليس لهم ثمن وإنما نقدرها عصيرا ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة وعما بينما يملك العقد عليه وما لا يملك فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد عرضهما للبيع على أنهما رقيقان فباعهما يصح وما يصح لا يصح يصح في العبد ولا يصح في الولد لأنه لا يملك العقد عليه وكذلك لو باع ملكه وملك غيره