50 - 148 القاعدة 31 قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك ولهذا عدة أمثلة منها في
الشهادات إذا شهد رجل ومراتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة لأنه لا يثبت إلا برجلين وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال تفاهمين
المثال هذا؟
هذا رجل شهد عليه رجل ومراتان بأنه سرق سرق ألف ريال تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه لكن لا يقطع في السرقة ما تقدر يليه فهنا ثبت المال دون القطع لماذا تبعض الحكم؟
مع أن موجب السرقة الضمان والقطع نقول لأن الضمان وجد شرطه والقطع لم يوجد شرطه لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلي وهنا الذي معنى رجل ومراتان أو رجل ويمين مدعي فهنا يثبت المال دون
القطع تبعض الحكام لأن المال وجد نصاب الشهادة فيه والسرقة لم يوجد القطر لم يوجد نعم وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين ومن ذلك دعوى
الخلع إذا ادعاه الزوج واتا بشاهد وحلف معه أو رجل أو امرأتين ثبت لأنه يدعي العبض وتبين منه باعترافه وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت لأن الخلع نصابه رجلان رجلان بالنوم بدل الله لأن
الخلع نصابه رجلان عدلان واضح واضح ولا غير واضح خير لا هيل الله طيب الخلع هو فراق الزوجة بعوض برفض خالعة أو فسخت فإذا ادعى الزوج أنه خالعة زوجتها وأتى بشاهد خالعة زوجتها ومثل على
ألف ريال إذا ثبت الخلع وجب على المرأة ألف ريال فأتى بشاهد وحلف معه ثبت له الألف لأنه أتى بنصابه إذ أن المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدى هل الرجل قال
إنه خالعة زوجته على ألف فقال الزوجة أبدا الزوجة أنكرت وهو أصر على ذلك أتى بشاهد وحلف معه أو أتى بشاهد ومرأتين ثبت المال على الزوجة الآن ألسل كذلك؟
لأنه تم نصابه فتلزم الزوجة بتفعيل عوامة أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك لكن يثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوجة الآن الزوج لما ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع فتبين المرأة من
الرجل لا بشهادة رجل ومرأتين ولا بشهادة أثنين ويمين بل بإيش بإقرار الزوجة طيب وإن ادعت المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه مثاله ادعت المرأة
أن زوجها خالعها بألف ريال ادعت أن زوجها خالع بألف ريال فأنكر الزوج فأتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلع لماذا؟
لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين وحينئذ لا يثبت الخلع فقد أنه قال وهل يلزمها الألف لأنها أقرت به؟
الجواب لا لا يلزمها لأنه لم يحصل مرادها إذ أنها إنما أقرت به على أنه مخالعة للزوج مفارقة للزوج ولم يحصل لها ذلك فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر نعم عندهم
إيش؟
خامس من الأسبوع نعم أو رجل واتشف بشاهد وحلف معه أو رجل ومرأتين أو امرأتين إيش؟
أو رجل أو امرأتين لا الصواب أو رجل ومرأتين