49 - 148 القاعدة 30 الشركان بالأملاك يشتركون بزيادتها... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوأ ويدخل في
هذا ينتبه القول ويشتركون في التعمير اللازم لا في التعمير الكامل تعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا وربما يدخل
لهذا أنثلة نعم ويدخل في هذا شيء كثير فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك مع أنه لو كان وحده لم يجبر لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب
في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء وكذلك عليهم أن يقوموا صلب أحد الشركاء تعميره وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والآدمين ونفقاتي ونفقاتهم على قدر أملاكهم وكذلك لو
يحتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه
من مشارفة جاره الأسفل لأن الضرر مدفوع شرعا وكذلك يعني مباناة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر فإذا كان دارا بينهما جدار لابد أن يكون بينهما جدار فقال
أحدهما الجدار عليك وقال الثاني بل عليك فما الواجب؟
الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا لأن هذا مشترك لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا فهل يلزم الثاني بالمباناة أو لا يلزم؟
الظاهر أنه لا يلزم لأن الأول بناه لنفسه وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره قال أبو هريرة وكان أميرا على
المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها إيش؟
بين أكتافكم وهذا من المبالغة في التحديل والتهديد نعم لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن نقيم جاره الجدار الذي بينهما فحين لذن نلزمه إيش؟
يدفع المباناة يعني قيمة الجدار نعم وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص ومن ذلك
المباناة إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها يعني كان بينهما شعات مشتركة فولدت أو كانت بينهما نخل فأفرخت فالزيادة مشتركة أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة
سيزيد أو نمائها المتصل كالسمن أو المنفصل كالولد واللبن أو المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته فالزيادة بينهم كما أن النقص عليهم جميعا نعم ومن ذلك المحجور المحجور بالرأ
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي وزعت عليهم على قدر ديونهم فإذية التوزيع على قدر ديون أن تنسب الموجود للديون فما كان فلكل واحد منهم بقصته من الدين فإذا قدرنا أن نعليه
عشرة ألاف لواحد خمسة ولواحد ثلاثة ولواحد كم يبقى؟
اثنان ولم نجد إلا خمسة آلاف أنسب الخمسة إلى العشرة النصف أعطي كل واحد منهم نصف دين نصف دين فمثلاً الذي له خمسة آلاف يُعطى ألفين وخمسمائة والذي له ثلاثة يُعطى ألف وخمسمائة والذي له
ثلاثة يُعطى ألفاً هذا كيفية التوزيع الغرماء إيش؟
أن تنسب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد تزيد به الفروض كلها وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين
فذاك وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي والله أعلم نعم إذا علم المال كل واحد من المشتركين مثل أن يُعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث فالأمر واضح وإن جهل فالأصل التساوي الأصل التساوي
بينهم نعم مسأة الرد والعول لن نتكلم عليها لأن تحتاج إلى بسط أخشى أن تشوش عليهم عليكم وهي ما ما لنزوه نعم