47 - 148 القاعدة 28 يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل ...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الثامنة والعشرون يقدم البدل يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فأقام التيمم عند تعذر
طهارة الماء مقام طهارة الماء فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح هذا أيضا من العصول المهمة أن البدل له حكم مبدأ التيمم عند عدم الماء يقوم مقام الماء
وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ولا يشترض للتيمم دخول الوقت فلو علم الإنسان أنه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم قبل دخول الوقت فالتيمم صحيح ولا يعيده إذا دخل الوقت كرجل
مريض يعرف أنه لا يستطيع أن يتوضى بالماء فتيمم قبل أدان الظهر يقول إذا أدان الظهر فصد ولا يلزمك إعادة تيمم رجل أيضا تيمم لعدم الماء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا زال عادما
للماء ولم ينتقد ظهر هل يبقل تيممه؟
لا يبقل هذا هو القول الراجل طيب رجل تيمم عن جنابه لصلاة الفجر فهل يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر؟
لا لأنه طهر من الجنابة لتيمم الأول لكن يلزمه أن يتيمم لصلاة الظهر إن أحدث حدثا أصف وإن لم يحدث من صلاة الفجر ولم يحدث لم يزم إعادة تيمم المهم أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل
الأحوال لو تيمم لقراءة القرآن يصلي بهذا التيمم نعم كما أنه لو توضى لقراءة القرآن صلى لكن متى وجد الماء؟
وجب عليه استعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهر المسلم وإن لم يجد الماء عشاصين فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للرجل الذي لم يصل الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء قال له عليك بالصعيد فأنه يكفيك ثم جئ بالماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال له أفرضه على نفسك فدل هذا لأن
التمم إذا وجد الماء بطل نعم ومنها ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل تماماً لأنه يضحي بها ثم طرأ عليه بعد أن عينها أن يضحيها أن يذبح خيراً منها فلا
بأس وتقوم الثانية مقام الأولى ويجوز له أن يبيع الأولى ويتصر فيها كما شاء لأن الثانية قامت مقامه نعم أحياناً السيارات أحياناً في أمر السيارات مثلاً والمجلس في أمر السيارات في إيش؟
في أمر السيارات أحياناً يقعد الصبي في صدر المجلس أو في المقعدة القدمانية فهل الإنسان أن يؤخره من أجل الكبير أو أن يتركه؟
في أمر السيارات يعني في موضوع السيارات ومجالس الصبي أحياناً يجلس في صدر المجلس مش جاب السيارات لمجالس يعني كله في صدر هذا المكان وفي مقدمة في صدر الداب هو على كل حال ما دام من
البيت هذا ملك للشخص فله أن يقدم ويؤخر من شاء لأنه ملك لكن هذا خلاف المسط المسط ليس ملكاً لأحد ولصاحب البيت أن يخرج من شاء وكذلك يقال في السيارة لكن لو كانت السيارة مسبلة لجميع
الركاب فمن سبق إلى مكان منها فوحق بيه نعم أمس الله إليك الذين قاموا بأن الخمر المجلس استدلوا من الآية وأن الشيخ الإسلام لن يحكي خلافهم بهذا وش الآية؟
إلا من الخمر والمجلس والأنصاب ورسوا من عمل الشيخ ماذا سنلو فيه؟
الله يقول رجس من عمل الشيخ فجعله رجس عملياً ما قال رجس فقط ولما ذكر الله تعالى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فإنه رجس وأطلق ثم ما بالنا نقول الميسر والأنصاب والأزلام
ثلاثة هذه رجسها رجس معنوي والخمر رجسه رجس معنوي حسي مع أن الآية كلها واحدة إنما الخمر مبتدأ والميسر معطوف عليه والأنصاب معطوف عليه والأزلام معطوف عليه ورجس خبر عن الجميع ما الذي
ميز عن هذا؟
وأما كون بعض العلماء لم يحكي الخلاف فإن غيره حكى الخلاف نعم انترد