45 - 148 القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم
وتصرفهم فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوا
تخالف الحس والعادة فيرد قوله طيب قول الأمناء من هم الأمناء كل من وقع المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك فهو أمين فيقبل قوله في التصرف يعني لو قال بعت هذا الشيء وكله شخص أن
يبيع توبا فباعه فقال الموكل إنك لم تبيعه فقال قد بعته فالقول قول من؟
قول الأمين الوكيل كذلك التلف لو تلف الذي بدي الوكيل فقال الموكل أنت مفرط فعليك الضمان وقال لم أفرط فلا ضمان عليه من القول قوله؟
قول الأمين قوله الوكيل إلا إذا خالف العادة فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله ويرجع في ذلك إلى أهل الخفرة أما في الرد ففيه تبصير إن كان الأمين له حظ مما تمن عليه لم يقبل قوله في
الرد وإن كان الحظ لغيره قبل قوله في الرد أفهمتم؟
القاعدة في الرد إذا كان للأمين مصلحة وحظ فيما بيده فإنه لا يقبل قوله في الرد وإن لم يكن له حظ وإنما الحظ للمالك قبل قوله في الرد نضرب هذا مثلا المستعير إذا ادعى رد العارية إلى
المعير هل يقبل؟
لا يقبل ولا لا؟
ليش؟
لأن الحظ للمستعير المعير ليس له إلا حظ الآخر هو الأجر المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى مالكها يقبل قوله؟
نعم يقبل لماذا؟
لأنه لا حظ له فيها الحظ لمالكه الأجير إذا ادعى رد العين نعم المستعجر المستعجر إذا ادعى رد العين إلى المعجر يقبل أو لا يقبل؟
لا يقبل نعم؟
لا يقبل أليس له فيها حظ؟
لا إذا لا يقبل هذا هو الضابط الذي ذكره الفقى رحمه الله في من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل وقول المعلف رحمه الله مع المخالف العادة يعني لو أن الأمين ادعى أن العين ترفت باحتراء حريق
ونحن نشاهد أن البلد لن يكون في حريق لأنه لو كان في حريق لسمعنا أصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفل الحريق فهنا يقبل قوله أو لا يقبل؟
لا يقبل لأنه يخالف العادة لكن لو ثبت الحريق ثم قال الأمين إن الأمانة ترفت بالحريق وقال صاحبها إنها لم تترف به فالقول وقول الأمين لا