44 - 148 القاعدة 25 تستعمل القرعة عند التزاحم - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميزة لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة قال تعالى فساهم فكان من
المدحضين وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وقد أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد منها أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين سائل فأيتهن
خرج سهمها خرج بها ومنها أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم
ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن
لأحدهما مرجح أقرع أقرع فمن خرجت له القرعة قدم وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحة القرعة ما هو واضح الأول السبق لمباح ويجب في مسجد وماء أشبه ذلك واضح
هذه أيضا لو بذل لأولاهم ثوب أو ماء أو غيره ولم يتبين الأولى استعملت القرعة يعني مثلا قال هذا الماء لأولى الناس به عطشا نعم ثم لم يتبين الأولى رجحة القرعة واضح نعم السبق ومنها إذا
تداعيا عيلا الأولى ولم يتميز الأولى الأولى الأولى هنا هو مبدوء للأولى هو الأول وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأولى رجحة القرعة ومنها إذا تداعيا عيلا ليست
بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع ومنها إذا قل لكن لو تراضي في هذه الحال على القسم تداعيا عيلا وليس أحدهم أولى بهم من الآخر يقرع بينهما لكن لو تراضي وقال لا يحرم أحدنا يحرمنا
كاملا نريد أن نجعلها نصفي الحق لهم لا بأس لا بأس يقتصي معه نعم إيش كيف يعني هذه المساقطة تكتب ومنها إذا تداعيا عيلا ليست بيد أحدهما وليس بيد من يدعيها لنفسه أقرع نعم ومنها إذا طلق
إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أقرع ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم وأما إذا علم اشتراكهم الأعيان بالنوم
الأخير ساقط الأخير ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع كأخوين كل منهم يريد أن يزوج أخته فيقرع بينهم نعم وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون
وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر أين لأنه يكون أحدهما غالب والثاني غالب مثلا كل منهما مشترك في هذه العين يعني بينهما السيارة فقال أحدهما للآخر نبن القرع أين تكون
له السيارة كاملة هذا حرام هذا من الميسر كذلك إذا كان بينهما شيء مناصب ثم قسماه أثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرع فإنه لا يجوز لأنه ميسر قد يكون أحدهما له يكون له الثلث
فيكون مغلوبا والآخر له الثلثان فيكون غالب فلابد من التساوي نعم القاعدة السادسة والعشرون يقبل فذلك الديون لو كان لرجلين دين على شخص ولنقل مئة ألف فقال تعال نضرب قرعة إما أن يكون
دينك أو لي فهذا حرام لأنه إما غانم أو غارب نعم