39 - 148 القاعدة 21 الغرر والميسر محرّم في المعاوضات... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعامضات والمغالبات وقد قرن الله الميسر للخم هذه القاعدة أشار إليه الشيء خسام المتهمية رحمه الله لكن زاد فيها الظلم الظلم وقال إن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعوجوا إلى هذه الأمور الثلاثة الظلم والغرر والميسر والربة من الظلم يقول الله تعالى فلكم الأنسى أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد قرن الله الميسر للخمر بالخمر بالخمر وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة فإن قال قائل ما هو الميسر قلنا الميسر كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما وإما غارما وسمي ميسرا ليسر الحصول عليه لأن المكاسب في التجارات وغيرها تحتاج إلى تعب لكن هذا لا يحتاج إلى تعب يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي بينهما مئات الألوف فإذا غلب أععدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بإيش؟ بيسر وسهولة ولهذا سمي ميسرا ولما كانت النفوس تلعو إليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر بل بالأنصاء التي هي عبادة الأصنام والأزلام التي هي الاستقسام فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغن والغرم فهو من الميسر لكن إذا كنت في بلد لابد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا لأنك تعتقد أن العقد قير باطل نعم غير صحيح وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلمواك وليس عليك شيء لأنه مكرة هذا هو ما نراه في هذه المسألة أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام وإن كان اقتراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا لأنه وإن طلب لن يعطوه فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل نعم نعم نعم نعم هذا يقال بمعنى أنه اللبسها مستحيلا لها إنه يكون نعم هذا ما يستقيم لأن من استحل شرب الخمر أو لبس الحرير ما علمه بتحرينه فإنه كافر سواء اللبس أو ما لبس لا يردها لكن بعض العلم ما قال أن المرض بذلك الكافر لأنه هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر والصحيح أنه على عمومة وأنه عاقب بمنعه وإن دخل الجنة لكن في النهاية يلبسه ويشرب الخمر إيش تقاعد الذي يأخذها الرجل من التأمينات إيش القاعدة تقاعد تقاعد لا لا التقاعد من بيت المال وهو لدافع حاجة الإنسان ولذلك إذا مات الإنسان ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث بل حسب حاجة الورثة فهو من بيت المال ما هو معاوضة بين الشخصين مفردين فعليه لو أتلى فصاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشر فعليه أن يضمن الصاع كما أنه بالعكس لو نزل ما يغرم أكثر من الصاع نعم فيه الأقش الجناية على القول إيش فيه الأقش الجناية على القول على إيش على القول على القول على الحر على الحر الحر الحر كيف يعني أقش الجناية لا منطل قدر نسك العجز في العضو ونجني عليه هل يمكن نقول أن هذا هو الأقش الجناية فيه تقويم أنت تقول تقويم ولا تقديم تقدير تقدير طيب الفقه يقولون قدر كأن المجني عليه عبد ليس به جاه ثم قدر كأنه عبد مجروح يشتريك فيها الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عندك الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيات السافلة وقد نهى صلى الله عليه ما هو الخمر الخمر كل ما غطى العقد على وجه اللذة بكنا شرطي الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فقولنا على سبيل اللذة والطرب خراب جابيه البنج وما أشبه فإنه ليس مسكرا ليس خمرا ثم أنه يعني مسكر يكون خمرا من أي نوع كان وهل الخمر نجس أو طاهر أكثر العلماء على أنه نجس وأنه إذا أصاب الثوب وجب غسله وإذا أصاب البدن وجب غسله ولكن لا دليل على ذلك وليس فيه إجماع حتى يجب اتباعه بل الأدلة تدل على أنه طاهر طهارة حسية من وجوه الوجه الأول أنه ليس كل محرم نجسا لأن النجاسة أمر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل ولهذا نقول أن السم حرام وليس بنجس الدخان الذي يشربه الناس الآن حرام وليس بنجس لأن النجاسة أمر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل خاص كل محرم ليس بنجس كل نجس فهو محرم طيب ثانيا أنه قد دلت الأدلة على طهارة فليس القول بتطيره من باب السلب والنفي بل من باب الإيجاب كيف دلت الأدلة على طهارته حرمت الخمط وهي في الأواني وأريقت في الأسواق ولم يؤمر الناس في غصر الأواني منها كما أمروا بغصر الأواني من لحوم الحمير حين حرمت وكذلك أيضا أريقت في الأسواق ولو كانت نجسا نجاسا حسية حرم أن تراق في الأسواق لأنه لا أجوز البول في السوق ولا إلقاء العذا فيه ثالثا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أهداها إليه فقال أما علمت أنها حرمت يعني وما كان محرما فلا أجوز إيش إهداء ولا بيع ولا شراء فأمسك الرجل فكلمه أحد الصحابة سرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته قال قل تبعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم فتح الرجل فمن راوية انتبه على نور فمن راوية وأراقها في المكان ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها في مكان ربما يكون مكان جلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمره بغسل ولم يعمره بغسل الراوية ولو كان نجسا لأمره بغسلها لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم لا يذي أنها حرمت فالمهم أنها نجسة أنها طاهرة طهارة حسية لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة بل هي أم الخبائث نعم.