37 - 148 القاعدة 19 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة التاسعة عشرة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا لاتفق علي ثمنا ما يصبح نجعلها يسمي هذا يمنع منه قوله اتفق
عليه المتعاوضان فالحسن يسمى لها ثمن وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية لكون
التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعدر تسليمه فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه
في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها وكذلك إذا تعدر يرغب أنكم الفرق بالمثال رجل اشترى صاعب الرمي شخص ثم أنفقه أكله وتعذر معرفة الثمن
لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري كل منهم يقول لا أدري نسيت فهنا نرجع إيش إلى قيمة الصاع ولا نقول للمشتري رد عليه صاع وذلك لأن الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بإيش
بالمعاوضة وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد لكن لو أنه أخذ الصاع وأنفقه على أهله فهنا نقول يضمنه بإيش بصاع مثله لأنه لم يأخذه
من صاحبه على سبيل المعاوضة وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير القاعدة الأولى نعم وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل وكذلك الأجرة معلومة من قبل لكن نسيت وكذلك نقول في
البيع وأما إذا كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح والإجارة غير صحيحة لأن من شروط البيع والإجارة العلم بالعوض نعم وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو نعم أو كيف وكذلك لو كان
الثمن أو الأجرة محرمين نعم أو أو فيهما وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة هذا التمثيل هذا التمثيل فيه نظر لأنهما إذا كان محرمين العقد غير صحيح وكذلك إذا كان فيهما
جهالة والظاهر أن هذا من المؤلف السهو رحمه الله وإذا قلنا إن العقد لها صح فإن نرجع إلى ضمانها كضمان المثلفات ضمن المثلفات المثل بمثله والمتقوم بقيمته ومثل ذلك المسمى في مهور النساء
إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل والله أعلم