35 - 148 تابع القاعدة 17 من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى كل حال العلماء قالوا يحرم ولا يجوز لكن إذا ظهر من الشاهد ذيبة إذا ظهر ذيبة سواء عند القاضي أو عند الخصم فلا بأس المناقش بل قد تجيب المناقش فيقول مثلا الخصم اسأله يا أيها
القاضي اسأله ما تبعت عليه هذا وفي أي مكان نعم يا سليم نعم وش الإشكال الإشكال المباشرة في القطر عمد سليم وقالت السيارة ربما يكون خطأ ربما يكون جاي هو خطأ وهو خطأ وش ترى أنت ترى أن
صاحب الحادث يرث ولا لا لا أنت وش ترى كلا يعرف لا أنت تقول عندي إشكال حين قررنا بارك الله فيك إن هذا يرث صاحب الحادث إن القتل خطأ يرث القتل الخطأ لأنه ما قصر قررنا هذا والشيخ رحمه
الله ماشي نعلم مشهول من المذهب إن القتل الخطأ مثل عنه لكن لكرنا لكم من الصحيخ خلاف ذلك زال الإشكال الآن؟
الحمد لله ما حمل ما هم لك إنه يرث يرث الآن مثلا أردو لك مثلا حتى تعرف إن المسألة يعني بعيدة من الصواب القائلين بأنه لا يرث هذا رجل باغ بأبيه باغ بأبيه من أحسن الأولاد وليبن الثاني
عاق بأبيه أشد العقوب الباغ بأبيه سافر به إلى مكة للعمرة وقدروا عليه الحادث ومات الأب وصار خلف الأب مئة مليون من يرث على القول بأن الخطأ كالعمد؟
أهل ولد العقوب وهذا الابن الباغ الطيب الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه لا يرث هذا إذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجد أنه بعيد من الصواب فالصواب إن الذي يمنع المراث هو القتل
العمد وما كان خطأا فإنه لا يمنع من المراث قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه من ماجهة في هذا المعنى قال وبه نأخذ ذكره في فتاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه والمدبر إذا قتل
سيده بطل التدبير ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المقر المدبر تعرفون هو الذي قال له سيده عبد عبد قال له سيده إذا ميت فأنت حر وسمي مدبرا لأنه يعتق دوب راحية سيده ومثل ذلك من طلق
زوجته في مرض موت في مرض موته المخوف تريث منه ولو خرجت من العدة ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته طيب في مرض موت المخوف إذا مات به وهذا معلوم من قوله في مرض موت لكن من باب الإضاحة
فلو قدر أنه مرض مخوف ولكنه عوفي منه فإنها ترث نعم نقولنا فإنها ترث والصواب فإنها لا ترث نعم ومما يدخل فيه وهذا قوله من طلق زوجته المراد طلاقا بائنا من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف
الرجوية نعم ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا
واستمتعتم بها الآية بل هناك دليل أخص من هذا أنه من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسهم في الآخرة ومن شرب الخمر لم يشربها في الآخرة واختلف شبع الحديث في معنى هذا الحديث فقيل المعنى لا
يدخل الجنة وقيل بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من هذا الشراب عقوبة له ثم إن شاء الله تعالى عفعا وعاد إليه اللبس وعاد إليه الشراب ولعل هذا أقرب للصواب وذلك لأن من شرب الخمر
في الدنيا فهذه معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة وكذلك من لبس الحرير فالمهم أن كلام الشيخ العلم الله أن من تعجل شهبات محرمة في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانها في الآخر كالرجل يلبس الحرير
فلا يلبسه في الآخر ويشرب الخمر فلا يشربه في الآخر نعم ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده القاعدة وهذا الأصل صحيح يدل عليه قول الله
تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر