34 - 148 القاعدة 17 من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القاعدة السابعة عشرة من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأا إذا كان بغير حق القتل ثلاثة واحد قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق وقتل عمد يمنع الإرث بالاتفاق وقتل خطأ وفيه خلاف والصواب أنه لا يمنع الإرث الأول القصاص لو كان عندنا ثلاثة إخوة فقتل الأكبر منهم الأصغر عمدا فإن الأكبر لا يرث الأصغر من يرثه؟ الأوسط ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاصا من أخيه فالأوسط يرث الأكبر أو لا يرثه؟ لأنه بحق أما الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث هذا متى بولمان مالك رحمه الله واختي أربون القيم وهو الحق إن شاء الله ومن ذلك ما يحصل في الحوادث الآن حوادث الطرق تجد الإنسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك من من يرث منهم إذا حصل الحادث ومات فإن قلنا بأن القتل لا يرث به القاتل مطلقا قلنا لا ميراث لهذا القائد وإذا قلنا إنه يرث به فهو الصحيح فإن له الميراث وهذا يكون مؤلف رحمه الله في قولها أو خطأ قد مشى على قول مرجوح عندنا وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلة الوصية والمدبر إذا قتل سيده بطلة تدبير الموصى له الذي أوصل الإنسان أن يعطى كذا وكذا مثل أوصل أقال إذا ميتوا فأعطوا فلانا مئة ألف فتعجل الموصى له وقتل الموصى لماذا؟ لأخذ مئة ألف نقول الآن بطلة الوصية مالك ولا قرش والآن حق عليك القتل لأنك قتلت عمدا ونظله هذا من بعض الوجوه وإن أطلنا لو أن الإنسان قطع أصبع أمرأة ففيه عشر من الإبل كالرجل وإذا قطع أصبعين ففيه عشرون كالرجل وإذا قطع ثلاثة ففيه ثلاثون كالرجل وإذا قطع أربعة ففيه عشرون فيه عشرون لأنها إذا زادت عن ثلث الديه المرأة صارت على النصب من دية الرجل والأربعة كم فيها؟ من الديه أربعون تزيد على الثلث فترجع إلى عشرين ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت ديتها فإذا قال هذا الرجل الذي قتل ثلاثة أصبع أصابع إذا قطع ثلاثة أصابع وفيها ثلاثون بعيرا قال بقطع الرابع من أجل أن تكون عشرين بعيرا نقول مرحبا بك الآن نقطع أصبع الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منك ثلاثين بعيرا وهذه مسألة من غرائب العين نعم لو كان هذا الأعوار عشان رجل شرير إيش؟ هذا الأعوار نعم هذا رجل شرير إيش؟ رجل شرير نعم نعم ويقول طالما هو أعوار يفقى أعين الناس لا لا ما يجب الجروح العين بالعين يعني يفقى كله عشان لا ما يجب وعلى كل حال فيها قول مسألة المئة جماعية فيها قولنا توقض عينك ويقال أنت اللي أني على نفسك أنت الذي سأعرف أنه سيقتص منك توقض عينك المقابلة نعم نعم تركنا فيكم في قوله تعالى لا يعلم الله جهر بسوقنا قول إلا من ظلم نعم فهذا عموم حوله تعالى إلا من ظلم نعم يعني يحصل بين الناس مخاصمات وأمور كثيرة ويكون فيه هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الإنسان ماذا فعل به يعني من مضايقات في العمل أو رحو ذلك ويكون فيها كثير من الغيبة التي قد تكون غيبة في هذا الحال فهذا ما يقوله يدخل في هذا العموم أما الآية ظاهرها العموم يعني سواء بحضرته أو بغيبته ويحتمل المراد عند المنازع والمخاصمة لكن الآية عامة إلا أنه ينبغي أن يقال إذا كان جاهره بالسوء شكاية أو نكاية شكاية عند من يستطيع أن يأخذ حقه أو نكاية إذا سمع هذا بأن فلان يتكلم فيه أقلى فهذا لا بأسميه وعما لمجرد الغيبة فلا تجوز نعم شيخ فرح روفيك إذا قتل الرجل زوجته إذا إذا قتل الرجل زوجته نعم فهل مطالبة الأولاد بالقصاص عقوق استمعتم سؤاله يقول إذا قتل الرجل زوجته فهل مطالبة أو أبنائه بالقصاص عقوق أو لا هذه فيها تم بني على هل يقتل الوالد بالولد والصحيح أن الوالد يقتل بالولد وإنما قلنا بذلك لأن هؤلاء الأولاد ورثوا الدم ورثوا الدم فلا يقتلوا لأباهم لكن الراجح من الأدلة أن الوالد يقتلوا بالولد إذا علمنا يقينا أنه متعمد وبناء على ذلك لا بأس أن يقادوا لكن يشعر عليهم فأقال أنتم ألا فقدتم أمكم وإذا طلبتم بالقصاص فقدتم أباكم خلوكم تفقدون الأم وحدها أحسن نعم إنه سلم لأول رجل أن يعيد صلاة حديث اللي صلوه مفردة أورا قضية صلاة نعم نعم نعم إذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عيد القول لا يكون قضية عيد لأنه لفظ عام للأمة لكن الشخص معين أمرناه أن يعيد صلاة مثلا هذا يحتمل أن أمرناه لأنه ترك واجبا عليه أو فعله محرم لكن لا صلاة لمنفذة خلف الصف هارمه قضية عيد هذا لفظ عام فيبقى النظر هل النفي هنا نفي لكمال أو نفي للصح أكثر العلم على أنه نفي للكمال والقائلين بأنه نفي للصح يقولون هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كريره من الواجبات إذا تعذر سقط حتى إذا كان هذا الفعل حديث أصل في باب معين الحديث الذي هو فعل نعم أصل في باب إذا كان حديث عن فعل أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستجبال الكعبة حال قضاء الحاجة ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ومستجبال الكعبة يرى بعض العلماء أن هذه قضية عيد يحتمل رسول النسي أو أنه يتعذر عليها أن يجعل الكعبة عنه منه ويساره أو ما أشبه ذلك لكن الصحي في هذه المسألة أنه متى أمكن الجمع وجب نعم