24 - 148 من فروق القاعدة التاسعة مصارف الأوقاف والرجوع إلى... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرف فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصره فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك وهذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف الملاك في أملاكه بتأجيل واستغلال وغير ذلك ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهده يتصرف في هذا الملك فإن دعواه هذه لا تسمع قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمع لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لا حصل في هذا ضرر كثير على الناس نعم مثل إيش؟ نعم لا ما نهي عنها عموما إذا كان يريد أن نصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه يجوز لك الأولى المبادر في الغصف نعم نعم نعم إيش؟ نعم لا الصحيح أن الثياب المحرم لبسه لك لا تخل بالصلاة هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيرها أو لا لأنه إذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسه صار لبسه ضرورة؟ نعم النفقات؟ مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير لأن يكون هذا الصغير عنده مال وارثه من أمه وأبوه فقير فإنه يجب أن يأخذ من ماله نفقة أبيه في السعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب ولرد العارية إلى صاحبه نعم أنت أين إيش؟ نعم يعني بحيث لا يمكن أن ندفع الضرورة بغيره مثل الدواء الدواء يمكن أن ندفع الضرورة المريض بدواء مباح فهمت؟ هذا الشرط الثاني الشرط الأول أن يكون مضطر إلى هذا يعني أن الضروره متحقق تندفع الضرورة به بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع ودفع الضرورة بذلك كشرب الخمر عند الغص نعم كمال فعاله على الفقراء أو على طلب العلم ثم اشترض أن يكون طلب العلم هؤلاء غير متأهلين وليس للمتأهل فيهم لا هو حظ ولا نصيف فهل يقال أن شرطه هذا باطل لأنه تحفيز لعدم تزود مثلا؟ نعم بعض العلم يقول أن هذا الشرط لازم وبعضهم يقول أنه لست بلازم وأن المتأهل أولى بالمعونة من الأعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشرط إن تعمد الإنسان الواقف إن تعمد هذه المخالفة فهو آثم وإن لم تعمدها فهو جاهل وإن تعمدها فهو جاهل ولا حرج أن نصف الوقف لما هو أفضل منه وأولى منه نعم أخوين وإسا من قبل مسلم أحدهم ما يصلي والأخر لا يصلي والذي يصلي هو يعني فيه سفة في التصرف في الأموال والذي لا يصلي يعني اتبعه الناس من هو رشيد فهل هو يحجر عليه كل وليه في الحديد؟ لا فأنا المرتد ما يمكن أن يبقى في الدنيا إذا بقي على لدتي فيقتل كيف يكون ولينا على غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة العرف والعادث يرجعوا إليه في كل حكم حكم حكم الشارع به ولم يحداه قال ومن فروعها أرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة فقال وعاشروهن بالمعروف فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية فدر العقلية والفعلية من المعاشرة القولية والفعلية وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف ومن فروعها ولكن ما هو المعروف هل المعتبر حال الزوج الانفاق أو المعتبر حال الزوجة أو حالهما جميعا فقيل المعتبر حال الزوج إن كان غنياً فعليه نفقة غني وإن كان فقيراً لم يلزمه إلا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم إلى قوله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه وقيل المعتبر حال الزوجة وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا الخلاف بالمثال فإذا كان الزوج غنياً والزوجة من أناس فقراء فعلى القول الذي رجحنا يلزمه نفقة غنياً وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فقال يلزمه نفقة متوسط ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله فإذا كان معصف وهي غنية فليس لا الحق أن تطالبه بنفقة غنياً لأنه لا استطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه أما الأخارب فالعبرة بحاجة منفق عليه فيعطيه ما يحتاج ولا يزمه أن يعطيه نفقة غنياً إذا كان غنياً نعم ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين وهي التمييز لأن التمييز ليس رجوعاً إلى العادة بل إلى علامة في الحيض وهذا وجه إسقاطها من الكتاب وإن المسحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها للزحاضة من أول ما بادع بها الحيض تستمر بها الدم فترجع إلى التمييز فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة ومن ذلك ولا أدها تأتينا أو لا إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثناء يعني قال إن شاء الله فإنه إذا شك هل استثناء أو لا فلدينا أمرا أصل وعادة فماذا نقدم نقدم العادة فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك وإن كان الأصل عدم الاستثناء إن كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة كما ردت النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم قيمة قيمة المثل بجون ضمير دون تاء بجون بجون ضمير قيمته إلى قيمة ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر إلى مهر إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سمي تسمية غير صحيحة وفروع هذا الأصل لا تحصى قوله إلى قيمة المثل في المتقومات مراته إلى قيمة مثل الشيء الذي تلخ وأما إذا كان تلخ مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته نعم