21 - 148 تابع القاعدة السابعة العبادات المالية الزكوات... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال أما الزكوات فنعم تجب
على الصغير وتجب على المجمون لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعله بل هو واجب بأصل الشرق وأما الكفارات فذيها نظر في وجوبها على الصغار نظر لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل إما ترك واجب وإما فعل
محرم والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا بجناب المحرم فلو أن صغيرا قتل إنسان الخطأ وهذه تقع كثيرا تجد السائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوالي ويموته معه من يموت فهل
نقول إنه يجب عليه أن يكفر أكثر العلماء يقول يجب عليه أن يكفر لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل في الخطأ مع أن المخطي معفو عنه معفوهم عنه غير مؤخر والصغير مثل ومنه من قال لا تجب عليه
الكفارة أي كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه غير أهل الوجوب وبين من انتفى عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل نعم لك أجر
أجره لفظ الحديث هو لك أجر وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
إليهم أموالهم فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لألا يضيعوها
فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه الحجر عندنا الحجر وأما التبرعات فهي بدل المال بغير عوض من
هبة أو صدقة أو وقف أو عثق أو نحوها فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالك يقال هبة وصدقة وهدية الصدقة ما أريد به الآخرة الأجر والثواب والهدية ما أريد بها المودة والمحبة والهبة ما أريد
بها نفع المعطى في قطع النظر عن الثواب أو المودة فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكاً للمال ليصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ التعليل الذي ذكره رحمه الله فيه نظر يعني يكون المتبرع مالكاً للمال حتى التصرف يشترط أن يكون مالكاً للمال لا يمكن أن يبيع ملك غيره كما أنه
لا يمكن أن يهدي ملك غيره لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق مالكاً للمال أي للتبرع بالمال نعم نعم ها؟
ترسل اليوم أم أمس نعم ما هو يا شيخ المنع بالحلب نعم كلمت أيضاً يا شيخ عن دعاء صفة من صفة الله نعم دعاء صفة من صفة الله محرم وقد حكى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق فلا جزء
إنسان أن يقول يا قدرة الله اغفريلي يا قدرة الله رزقيني كذا لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء من غير الله وهو قال الله عز وجل كذلك الحلف يا
شيخ حلف صفة الله خبر لا لا لأن صفة الله عظيمة في الصح الحلف بها وليس الصفة معنوية الله أكبر الله أكبر