15 - 148 صلاة المنفرد خلف الصف - التعليق على القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه المسألة الواضحة والحمد لله وآخر المسألة هي أن الرجل إذا جاء الصف مكتمل فإنه يصلي وحده يصلي وحده وصلاته صحيحة وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس ولا بأس أن نبسط
الطول فيها فمن الناس من يقول إن الإنسان يجوز أن يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر يعني وإن لم يكتمل الصف ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف على نفي
الكمال كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه فهو مذهب الثلاثة الأربعة الصحة إلا رواية عن أحمد
وهي المشهور من مذهبه القول الثاني أن الصلاة منفرد خلف الصف لا تصح مطلقا حتى وإن وجدت الصف تاما فإما تتقدم مع الإمام وإما أن تجذب أحدا وإما أن تنتظر داخلا فإن لم تجد فصل وحدك وهذا
هو المشهور من مذهب الحناب لرحمه الله واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن نعيد الصلاة القول الثالث
وصف وسط بين القولين يقول إن وجد مكانا في الصف فصلاته وخلفه غير صحيح وإن لم يجد فصلاته صحيح وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم واختياره شيخ السلام ابن تيمير رحمه الله وهو الذي ينطبق على
القواعد الشرعية وهو أنه لا واجب مع العجز وهذا عاجز أين يذهب؟
أسألكم أين يذهب؟
مال مكان؟
إن قلنا إن قلنا له اجذب أحدا فهذا غلط يعني إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسق أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول وهذا عدوان والثاني أنه شوش عليه صلاة والثالث أنه فتح فرجة
في الصف هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فليبقى الصف مفتوح وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف إذا قال قائل يذهب وصل مع الإمام قلنا وهذا أيضا غلط أولا أنه إذا قلنا
اذهب مع الإمام لازم من ذلك تخط الصفوف إن كان بينه وبين الإمام صفوف ولا بد أن يكون بينه ولو صفا واحدا ثم إذا قلنا من ذلك ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة لأن السنة أن
الإمام يتقدم على المأمومين والآن صار معه واحد ثم إذا قلنا اذهب وصل مع الإمام وجاء آخر قلنا لهم اذهب وصل مع الإمام جاء ثالث اذهب وصل مع الإمام فصار الإمام صفا كاملا لكن إذا قلنا
لرجل صل الآن وحدك وإن جاء أحد وألا فأنت معذور كان هذا هو المطاب للقواعد الشرعية وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها والمرأة عجزها عجز شرعي وهذا الذي
وجد الصف تاما عجزه عجز حسي فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف ما جاء وقت السأس جاء جاء نعم إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصفة المنهية يعني صلى ركعة خلف
الصف وحده ثم جاء معه آخر أو انتهى الإمام من صلاة وانتهى الصف الأول هل يعيب كل الصلاة كيف مش الكلام الطويلة يا عريق رأي ماشي معنى يعني إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصفة المنهية يعني
والصف تام يعني صلى من فردا خلف الصف والصف فيه فرد طيب ما تصرحه من أصل ثم اكتمل الصف ما تصرحه صلاته يعيد كل الصلاة نعم قول الرسول خير من فعلها نعم شيء خلسح استعمال الخمر في الجرور
نعم هذا إذا يعني دواء الجسم خارجيا بالنجس أو بالخمر إذا صح أنه مفيد لا بأس به يعني هذا ما يضرب للنساء نعم تبين لي وجه دخال أخذ العمر في المسابقة في الخير في قاعدة المشقة تجربة
تيسير نعم وجه ذلك أن أن مشقة الجهال بدون تمرين على آلاته ومعداته فيه صعوب فلابد من التمرين أولا ثم الاستعداء نعم أعف بارك وفيكم الأصل في الأشياء الطهار إيش الأصل في الأشياء الطهار
نعم فلو قيل أن هذا الدواء فيه خمر نعم فهل يعمل بغلبة الظن أو لا يزن هذا إلا بيقين لا الأصل أنه ليس فيه خمر ثم إن العلماء رحمهم الله ومن الشيخ الإسلام جوز التداوب النجس في ظاهر
الجسم إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان يمكنه أن يزيله عند الصلاة لأنه ما في ضرر لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد نعم عن إيش ما أسمع خلّه بعد الأذان في السدد من حنابلة النبي صلى الله عليه وسلم
رأى رجل صلى الله عليه وسلم خلف الصف فأمره بلعاد نعم الجواب عن هذا الحديث إن قوله رأى رجل المصلي واحده وخلف الصف يشير إلى أن الصف في مكان له فهو قضية عين ليست عموم لفظ فلعل هذا
الرجل لم يكن له مكان في المست في الصف كان له مكان لعل هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل بقي أن يقال إذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه في التفصيل إن جاءت الشريعة
ببدل الله وجب البدل فإذا سقط الواجب مقامه لعجز الإنسان عنه فإنه إيش يتيم لكن إن عجز عن التيمم أيضا التيمم لس له بدل فهل نقول لا تصلي لأنك ما تطهرت لا بماء ولا ببدل أو نقول يسقط
الأصل والبدل وصل الثاني ولا شك مثال آخر رجل قتل نفس الخطأ يلزمه يدق رقبه لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو أن تطعم ستين مسكينا كما كان ذلك
في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان أو نقول يسقط عنه الصوم إلى غير بدل الثاني يسقط عنه الصوم إلى غير بدل لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا مرتبتين فقط وهما العزق والصيام ولم
يذكر الإطعام فإذا قال هذا القاتل أنا لا أستطيع ليس عندما أشتري به الرقبة أو لا توجد الرقبة ولا أستطيع الصوم قلنا الحمد لله على التلسير يسقط عنه وليس عليك إطعام فإن قال إن نفسي لا
تطيب بذلك وإني أريد أن أطعم كنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع تطيب نفسك على كل حال ولا يمكن أن تتعجى حدود الله ولعلم الله في الإطعام خيرا في هذا المقام لا شرعه لعباده اسمان وتعالى
نعم