9 - 148 من فروع القاعدة الثانية أن الله أمر بحفظ الأمانات... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات كل ما لنقت من عليه العبد وولي عليه وولي عليه من وديعة من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مالي يتيم
ونظارة وقف وولى عليه زمن زمن وولاية مالي يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح ومن وسائل أدائها
عدم التفريط والتعدي فيها قول المؤلف رحمه الله الأمانات كل ما لأتمن عليه العبد هذه من الأمانات وليست هي الأمانات كلها لأن الأمانات كل ما أتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير
ذلك ومنها تحميل السلام إذا قال لك شخص سلمني على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة فإنه عليك أمانة إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة إذن الأمانات كل ما أتمن عليه
العبد من مال أو حق فإنه داحل في العادة الكريمة أما بالنسبة للمال فالمال الذي يعتبر أمانة نعم فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك
فهو أمانة كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة قولوا لي الإذن من الشارع مثل إيش كولي اليتيم ولي اليتيم المال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع بإذن من
المالك كالوكيل والوصي والناظر هؤلاء ثلاثة الوكيل في الحياة الوصي بعد الموت الناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت فمثل إذا قلت لفلان أخذ هذا بيعه أخذه ماذا نسميه نسميه وكيلا وإذا
أوصى شخص بشيء من ما ليصف في عمال الخير بعد الموت فأخذه الموصى إليه سمي وصيا وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه سمى ناظرا نعم شكرا برحل الله أن يغلب عليهم مع
حسن القصر الجاهل نعم وقال واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجه ويتحصر عليها طلاقا بائما ذهب وتزوجها ولياته أن يحبلها للأول دون علم منه بتحليم ذلك فإذا علم الزوج بعد زوج الأول يعني
بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها فهل يعتبر زواجهما راقم زواج الأول الأول ولا المحلل المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجب المحلل
الأول الاعتبار بنية الزوج الزوج الثاني سواء علم الزوج الأول أو المرأة أم لم يعلم بنية الزوج الثانية من المحلل المحلل إذا علم الزوج الأول إذا علم أنه تزوجها للتحليم حرم عليهم التزوج
إذا كان قد تزوجها يفسخ بينهم يفسخ أخبر نعم هنا سؤال عبدالله نعم ما أتطرح طيب استدان فقير من شخص دينا إلى سنة حلت السنة فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين قال ما عندي قال تديم مني
أبيع عليك هذه السيارة تساوي خمسين بستين فيشريها المدين ثم يبيعها بخمسين ثم يعود إلى الدائن ويعطيه خمسين فإذا حلت السنة ثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين لا إذا عادها للدائن
صارت عينة لكن إذا باعها على غيره صارت قلب كيف الفائدة الفائدة من ربح هو باعها بالستين وهو يتفسع على خمسين ربح أو لا ربح أسألك ما ربح نعم عبداللعور هل يلحق بالخطأ الحق بالخطأ نعم
يعني يارث منه أنا أقول الراشق نعم يارث منه يارث منه ها الدية الدية لا يارث منها لأن الدية هو أشبث عليه فلا يارث نعم أسألك أسألك أنت في بعض بلاد الكفر بعد المسلمين يحلون الربا إيش
إيش في بعض بلاد الكفر ألف صوت في بعض بلاد الكفر ها في بعض بلاد الكفر نعم المسلمون بعد المسلمون يحلون الربا من أجل أن يدفعون أن يصددوا الغرامة من أجل إيش أن يصددوا أن يدفعوا أن
يدفعوا حق الغرامة موجودة في بلاد الكفر ضرائب ضرائب ضرائب ما يجوز بعض الفقهاء أجاز الربا في دار الحرب لأنهم حربيون وما لهم حلال والصحيح أنه لا يجوز لأن مجرد العقب بينك وبين الكافر
أولا حربيا يعني العهد والأمان وقد أمر الله تعالى بالإفاءة بالعهود والعقود نعم ناخذ الأشار طيب هذا غلط لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملتهم الملائكة ولا أعلم أن السلف
الصالح كان نوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة نعم على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون مع
أنهم ما بشروا السارقة وهو الذي وضعه التورية نعم هذا من باب التورية ثم أن الذي أذن المؤذن ليس هو يوسف الذي أذن غير يوسف فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك فإما أن يكون باب التورية
وإما أن يكون جاهلا ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما ألم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه فلا أشكال فيها إذا كان المؤذن غير يوسف ما
فيه أشكال نعم إنهم يكيدون كائدان على الإطلاق لا لكن كيد الله للإنسان هذا مجد نعم ما لم تخالف السنة النبوية كيف لكن الرسول شرعه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء نعم إيش إيه نعم الزمن
ينبغي أن يقال أن يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصراف بالاغتسال ورباس الجميل من الثياب والتطيب وهذا يكون بين الساعة وخمس دقيقة نعم نعم لقضية التأمين أنتشه نعم تذكر الحادث لقصة
الرجل نقول هذا الرجل بسبب ذلك التأمين صرحت من ذلك الدين ومن ذلك نحن نرى أن التأمين من الميزر وأنه محرم وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام فهو محرم لكن الناس
نساء الله العافية كالابن إذا نفرت واحدة نفر الجميل وإن استقرت استقر الجميل نعم ولا يمكن أن يجعل فرقا أين الأنين أولى الثانين هو أمام المسجد هل السنة يؤذن أدان واحد أم يؤذن أدانين
هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد إذا كان الإمام حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم واخر إذا كان يستطيع يقول قدم قدم الأدان لا يستطيع أن
يقدم أدان لكن يستطيع أن يقول أدن أدان واحد واحد لكن لو قدم الأدان سيكون بشاهد بالنسبة للإمام إذا كان الإستطيع أن يلغي هذا الأدان فحسن يلضع يكون أداب واحد نعم انتهى وقت الأسئلة الآن
درس نعم