8 - 148 من فروع القاعدة الثانية تحريم الحيل التي يتوصل بها... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فروعها تحريم الحيال التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيال على قلب الدين وكبيع العينة والتحيول لإسقاط الشفعة بشيء من الحيال قيع العينة أن يبيع عليه شيئاً بمئة إلى سنة ثم يشتريه منه نقداً بثمانين فيكون كأنه أعطى ثمانين بمئة تصورتها ولا لا يبيع عليه شيئاً بمئة إلى سنة ثم يشتريه منه بثمانين نقداً حصل للمدين مئة الآن نقداً لكنها عليه بمئة وعشرين ولهذا قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم في العينة إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني قطع من الحرير هذه حيلة لا تحل ولا تجوز فتحرم هذه الحيل ولا تجوز التحييل لإسقاط الشفعة هو أن الإنسان إذا باع نصيبه من أرض مشتركة بين شخص بينه وبين آخر باعها على زيت فلشريكه أن يأخذ هذا الذي يبيع بالشفعة فاهمينه زين؟ الرجل شريك في أرض له نصفها وللآخر نصفها فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث فلشريكه أن يأخذها من المشتري قهرا عليه رضي أم لم يرمى؟ بعض الناس يتحييل إذا اشترى النصيب يتحييل لإسقاط الشفعة ماذا يصنع؟ يوقفه من يوم يشتري النصيب يكتب أنه وقف إذا كتب أنه وقف امتنع أن يأخذه الشريك بالشفعة لأنه الآن انتقل من ملكه لأن الوقف إذا وقف انتقل عن ملكة الإنسان واضح جماعة هذه الحيلة حيلة أخرى أن يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عوض وإذا انتقل بغير عوض فلا شفعة فيتحييل ويهبه لابنه المهم أن كل حيلة يتحييل بها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا تعتبر ولا يعمل بها وهي باطلة نعم فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النحل لكنها تزيده إيش تزيده إثما يعني الذي يأتي الربا صراحة أهول إثما من الذي يتحييل عليه فيأتي بصرعة عبد حلال وهو حيلة على الربا ولهذا كان المنافقون أشد إثما من الكافرين الصرحة لأنهم يخادئون نعم ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح نحن نلحق بها بل لا لا أعلنها أصل نواعد يعني قصي على أنها شرح بل تزيد الحرام إثما لأنها اجتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخدام نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لموارث لا والتحليل في النكاح نعم والتحليل في النكاح ومن فروعها تحليل في النكاح يعني أن هل معناه هل معناه أن يعقد على امرأة اللي تحل له ها لا لا التحليل في النكاح أن تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهذه لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد نكاح زوج فيتفق الزوج الأول مع واحد ويقول تزوج بلانا وأنا أعطيك المهر وجامعها وطلقها علشان إيش علشان تحل له لكنها في الواقع لا تحل له النكاح نكاح التعليل باطل ولا تحل للزوج الأول فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل له ووصف المحلل بأنه التيس المستعار نعم ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا أظن هذا واضح إنسان أوصى لشخص بثلث ماله له قال إذا ميت فأعطوه فلانا ثلث ماله الموصى هو فقير والموصى غني فقتل الموصى له علشان إيش؟ علشان يعطي الوصية نقول الآن حرم نفسه من الوصية فليس له شيء كذلك في الميراث ابن عم له ابن عم غني وهو فقير فقاتل ابن عمه من أجل إيش؟ ان يرثه من الوصيح من الوصيح من الوصيح من الميراث لأنه توصل إلى المباحة لمحرمه لكن إذا كان القتل خطأاً خطأاً محظاً لا إشكال فيه كرجل يقود السيارة بأبيه فحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الابن ومات الأب فهل يرثه؟ نعم الصحيح أنه يرث بلا شك وإن كان القتل حاصلاً لأن هذا القتل خطأ ولهذا نرى أن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال إن الإنسان إذا قتل مورثه خطأاً فإنه يرث منه وذكره ابن القيم في أعلى المبطعين وقال به نأخذ أما لو قتله عمداً واضحاً كما لو أضجعه وذبحه أو أصابه بالفندق مثلاً فهنا لا يرث الأشكال فيها نعم ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئاً من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال ومنها أن من أهدى حياء أو خطأ هذا واضح المسألة جعض زوجته ويمنعها حقها إذا طلبت النفقة لم يأتي بالنفقة إذا دخل عليها دخل بوجه عابس إذا أمرها أمرها بعونه يريد أن يمللها من أجل أن تفتدي نفسها منه في دراهم هذا حرام والدراهم لا تحل له نعم ومنها أن من أهدى حياء أو خوفاً وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها وكثير من هذه الفروع أيضاً داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة إذا أهدى إلى شخص حياء فإنه يجب على المهدى إليه الرد بمعنى أن يقوم الله معه لا أريده ومن ذلك أيضاً إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عرض عليه ذلك حياء فلا يجيب ولا يجوز له أن يجيب وهذه تقع كثيراً يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول تفضل قصداً لإكرامه أو حياء حياء نقول لهذا لا تجيب يحرم عليك الإجابة لأن نعلم أنه إنما فعل ذلك حياء نعم نعم سؤال أو ما جاء أنت درجل نعم وكثير من هذه الفروع أيضاً داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول وكما أن الحيال التي يقصد التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيال التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيول يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف كما أن تحييل يوسف بوضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل أخيه لأن لا يظن أنه هو الذي وضعه هاي حيلة لكنها حيلة مباحة حيلة مباحة لا بأس بها نعم ومثله الحيل التي إيش ومثله الحيل التي الحيل التي نعم إيش وش أشكال يتسلم عندي ها عندي يتسلم بها النفس أو النفوس التي تسلم عندهم لتسلم ها ها يتسلم بجلة يصامح لعندنا يتسلم لها نعم ومثله الحيل التي التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها ومن فروعها أن الله قال نعم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها أن الله قال إن الله تضيط الخضر واضح يعني لا تحجيها شيء كلكم تقرأون نعم