7 - 142 من فروع القاعدة الثانية أن العلوم الشرعية قسمان الأول- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والوصول الجامعة في أثناء القاعدة الثانية ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها وعلومهما نعم يصلح طيب تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو في المحرم فهو محرم قال الله تعالى هنا يمكن أن نقول بدل توسل به كان وسيلة لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة وأظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله توسل أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك وقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِصَلَاةِ مِيَوْمِ فَاسْعَوْا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعِ فَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاؤُ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمْعَةِ الثَّانِيَ قوله بعد نداء الجمعة الثاني وفيد أن هناك نداء أول وهو كذلك هذا النداء الأول مشروع شرعه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم ومن قال إنه بدعي فهو مبتدع بهذا القول لأن المسلمين بعد أن سنه الخليفة الراشي عثمان أجمعوا عليه ولا أحد ينكره لكن جاءت الخليفة أو إن شئت فقل جاء الخلف وأنكروا على عثمان وقالوا إن عثمان مبتدع نسأل الله العافية ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعها فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يتمسقوا بها وعضوا عليه بالنواجه ونحن ندين الله تعالى لما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام ثم إن المسلمين أجمعوا على هذا ما علمنا أحدا أنكره لا في عهده ولا في ما بعده نسأل الله للجميع الهداية نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له وهذا يكون إنكار للوصف لا لأصل الأذان فأصل الأذان لا شك أن من قال إنه بدعة أنه هو المبتدع لأنه خالف سنة المسلمين وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتقن فيها هنا بمعنى بها نعم أي لمن يعمل واصف بسببها وفيه تأتي بمعنى ألباء كثيرا مثل قوله تخلت النار امرأة فيه الرحم أي بسببها نعم كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيال التي يتوسل بها إلى فيه بيع البيض لمن يقامر هل معنى المقامر هنا أن يأكله بقشه نعم ربما يكون لكنه ليس هذا يقول من المقامر عليه أن البيضة إذا رصه الإنسان بالطول فإنها لا يمكن أن تنكسر مهما كانت قوة الإنسان فيقامرون عليه من كسرها فلو كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا نعم ومن فروعه تحريم الحيال التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيال على قلب الدين عندكم من فروعه ومن فروعه فروعه نعم فروعها كل السياء من فروعها فروعها الصاد كله كله يتوسل ومن فروعها تحريم الحيال التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيالي على قلب الدين وكبيع العينة وكبيع العينة قلب الدين معروف يعني إذا حل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد مثلا إذا حل عليه مئة قال إما أن توفياني المئة وإما أن تجعل المئة مئة وعشرين إذا لم يكن عنده شيء اضطر إلى أن يجعل المئة مئة وعشرين وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا من الناس من يتحير إذا حل الدين وقال ليس عندي شيء قال طيب اشتري مني هذه السلعة أجينك