3 - 13 الدرس الثالث التعليق على القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضا إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله وكذلك التبرعات التي لها الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بها وعندما الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت بالسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولما جاء إليه بتمن طيب سأل أكل تمن خيبر هكذا قالوا لا لكننا أخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة فقال هذا عين الربى ثم أمر برده برد البيع لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إذن كل شيء محرم من المعاملات فإنه يجب رده فإذا لم يمكن الرد إذا لم يمكن الرد ولنفرض أن الإنسان عامل معاملة الربوية وأخذ عليه الربى يعني أعطي مئة بمئة وعشرين فقيل له هذا الحرام فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه من هذا الربى قال لا أبدا أنا تعاقدت معك على هذا ولا أمكنه فهنا نقول المظلوم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود والظالم الذي هو المرابي هو الذي عليه الإثم لأن الظالم يستطيع أن يتخلص وذلك بإسقاط الربى عن المدين والمدينة لا لا يستطيع أن يتخلص فنقول أنت الآن أيها المدين ليس عليك إثم لأنك تبت إلى الله توبة النصوح أما الإثم فهو على ذلك الدائل الذي أخذ الزيادة الربوية وعليه أن يردها عليك لكن لو فرض أننا نعلم أن كلا الرجلين قد عملت لبعا عن علم فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي أخذ منه لا ما نرد لكن نأخذها من المرابي ونصفها في المصالح العامة لأن المغبون قد أتى هذا الأمر عن بصير فلا يمكن أن نجمع له بين انتباعه بمال الرجل وإسقاط الربع عنه نقول أنت الآن دخلت على أنك ملتزم بهذا الربع فنأخذه منك وذاك الرجل الظالم الذي أخذ لبعا ما لا ندخله عليه نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة نعم؟ نعم لا ما شر إذا نوى الظهر كذا سواء أداء أو قضاء وهنا مسألة مهمة أيضا الإنسان أحيانا يأتي إلى المسجد يريد أن نصل الظهر لكن إذا أقيمت الصلاة غاب عن ذهن التعيين إلا أنه نوى أن نصل لهذه الفريضة التي فرع على الله في هذا الوقت فهل تجزؤه أم لا بد من التعيين في هذا للعلماء قولا القول الأول أن هذا الرجل لا تصرح من صالح الظهر لأنه لم يعينها وإذا لم يعينها فإنما العمال بالنيات والثاني أنها تصرح منه لأنه نوى فرض الوقت وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أشار إليه ابن رجب في شرح الأربعين وهذا هو الصحيح وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن كثير من الناس لا سيما يداجاء مستعا إما لإدراك الرقعة أو لإدراك تكبير الإحلام فإنه يغيب عن ذهن التعيين إذا كانت عليه فائدة نعم فائدة ظهر وأتى مع إقامة العصر نعم عليها جنمي أحدهما إذا كان عليه فائدة الظهر ودخل المسجد والناس وصلوا على العصر يدخل معهم بنية الظهر يجب أن يعين النية يا شيخ أي معلوم لأن في هذا الصورة صار عنده واجبات فلا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين وإنصال الله همطلقة يا شيخ تاجل إلى نظر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة وهي الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة الله فإن خالفته ألغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل منه والذي يحل من النساء والذي لا يحل في هذه القاعدة كتخصيص بعض الأولاد على بعض يعني تفضيله يعني تفضيله إما مطلقا أو زيادة على ما أعطى الآخرين فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهذا في العطايا المجردة أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعدين بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه فمثلا إذا كان أحده محتاج إلى تزويد والآخرون لم يبلغوا ذلك لم يبلغوا سنة التزويد فزوج هذا المحتاج إلى التزويد وأعطاه خمسين ألف ريال فهل يرطي الآخرين؟ لا يعطيهم لو أعطاهم لكان آثم لأن التزويد من النفقات وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو فثوب الأول يحتاج إلى 100 ريال مثلاً والثاني يكفيه 10 ريال هل نقول إنه يدخل 90 ريال لهذا الصغير؟ لا ولا يجوز لماذا؟ لأن الحاجة بحسبها كذلك لو يحتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بآلاف فإنه لا يعطي الآخرين مثله فالمهم أن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما إيش؟ ما يحتاج في التبرعات لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثىين واضح؟ طيب ما نفقل في العطاية والوصاية؟ العطاية العطية في الحياة والوصية بعد الموت نعم وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل من النساء والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع فإن لم تقع فهي مردودة وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله يا وسلم الرجعة رج الزوجة إلى إصمة الزوج وذلك في كل طلاق بعد الدخول على غير عوض قبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الرجعة أن يكون بعد الدخول وأن يكون على غير عوض وقبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة فللزوج أن يراجع مادامة المطلقة في العدة أما الفصوخات كلها فلس فيها الرجوع كما لو فسخ لعيفها أو فسختها لعيبها وكذلك الطلاق على عوض ليس فيه الرجوع وكذلك الطلاق الذي استكمال فيه العدد ليس فيه الرجوع وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه الرجوع لأنه ليس في عدة وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله فمن نذر أن يطيع الله فليعطعه فليعطعه ومن نذر أي عصي الله فلا يعصه وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم الحنث باسم من أسماء الله كثير واضح مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير كذلك في صفة من صفاته مثل وعزة الله لأفعلنا كذا وكذا وأما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله إلا الوجه وللك لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله أو بوجه الله لأفعلنا كذا وكذا الأسماء إذن يحلف بها الصفات المعنوية يحلف بها الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يحلف بها إلا الوجه ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات فإذا قال بوجه الله فكأن ما قال بالله فإن حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولات أن يقول لا إله إلا الله لأن الحلف بغير الله شرك ولا إله إلا الله إخلاص فيداوى الشرك بماذا؟ بالإخلاص ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقبه ولا يترتب عليه حكم ليس عليه به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا لأنه يظن الضان أن الرجوع إلى الترب الصنة يحصل فيه خلل في الحياة أو ما أشبه ذلك كالذين يقولون مثلا بتحرير الربى نظرا إلى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوموا إلا به فيقال دعوا الربى وإذا تحاكمت من الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل ولهذا قال أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا نعم بل الفقه من أوله إلى آخيه لا يخرج عن هذا الأصل المحيط فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهم الأصل والإجماع والإجماع مستند إليهما والقياس مستند عندك بالرحب قلنا بالنصب مستند بالنصب والظاهر والله أعلم أنها مستندون بدليل العبارة للجبادة نعم ما فيه آلف طيب هذا هو الظاهر العبارة للجبادة تدل عليها والإجماع والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما إذا هذه العصول الأربعة إثنان منهما متفق عليهم أبين المسلمين وهما الكتاب والسنة أما الإجماع فمختلف فيه لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريقة لنا إلى الإجماع والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه اكتاب والسنة فنكون معتمدين فيه على اكتاب والسنة وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع حتى إن الإمام محمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يديه لعله مختلف فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يسند إلى النص فكيف يقال إنه حج وقد أكد الشوكان الرحمه الله ذلك في كتابه أشهد الفقول في علم الأصول لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية ابتسعت والأهواء كثرت والأقوال جشرت فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها إجماع فإن نأخذ بالإجماع القياس مختلفهم فيه فالظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه وأشد الإنكار فالأصول المتبقة عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة وما عد ذلك ففيه خلال بقية أدلة أخرى لم يذكرها المؤلفة رحمه الله قالها بعض الناس مثل استصحاب الحال لكن استصحاب الحال موجود في القرآن موجود في السنة كذلك أيضا موجود دليل رابع ما هو المصالح المرسلة هذه أيضا ليست الدليلة لأن هذه المصالح المرسلة إن شاهد الكتاب والسنة لها بالصحة فهي تابتة بالكتاب والسنة وإن شاهد لها بالبطلان فهي غير مصالح حتى وينظنها صاحبها مصلحة فليس مصلحة وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وإبطال المفاسد نعم القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة هذه القاعدة مهمة لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والأصل في غيرها الإباحة ليكون أعم يدخل فيها العادات يدخل فيها الأعيان المنتفع بها مثل المخلوق قال الطيور الأشجار كل شيء يعني فإذا قلنا الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في العادات نقول العام والأشمل أنه قال الأصل في غيرها حتى أشمل العادات والمخلوقات من أشجار وحيوان وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهم الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الأصل الأول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم فيه يليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رفض من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما إلا ما نص على المنع منه وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قوله بالجر لا بالرف بالجر لماذا؟ أطفع على قوله مثل قوله تعالى لأصل الأول نعم نعم صحيح وقوله تعالى قل من فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكر والمشارب والملابس ونحوها فكل واجب ونحو أجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأدم به الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه وتقدمان من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة الإخلاص الإخلاص الإخلاص لله والمتابعة لرسول رسول الله وعلم أن البدع من العبادة وعلم أن البدع من العبادات على قسمين إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملة مثال الأول ما أحدثه الناس في هذا الشهر من بدعة الميلاد فهذه لم ترد أصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كزيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الأمر وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم والحقيقة أن محبة الرسول علامتها التأد مع الرسول أن لا يشرى في شريعته ما ليس ما ليس منها فنقول مثلا هذه البجعة هل كان الرسول يعلم أنها مما يقرب إلى الله أو لا إن قالوا لا يعلم فالأمر عظيم وإن قالوا يعلم قلنا إذن تركها وهو يعلم أنها مشروعة وقد أمر أن يبلغ إلى سارة ربه فإن لم يفعل فما بلغ إلى سارة ربه فأنتم تقدحون بهم ماشن أخ فأين هو من هذه البدعة ثم إنها هذا إذا هذا إذا كانت لا تشتمل على شيء محرم أما إن اجتملت على شيء محرم فإنها تزداد نكرا مثل اختلاط الرجال والنساء وأذكار فيها الرقص والتصفيق وعمال تشبه الجنون يقولون إنهم يجتمعون ثم يفزون فزت رجل واحد لماذا قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حضرت الرسالة ثم إنهم يعتون أيضا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك حيث يرددون منظومة البوصيري التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا أما ما شرع جنسه فمثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعبّد تعبّد لله تعبّد لله تعالى في ذلك فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع نعم وأما العادات كلها كلها كلها كالمأكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو للضارة وقد فصلت في الكتاب والسنة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة وهذا للأصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن نزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل القاعدة القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تم نعم هذه قاعدة ترمن بد القواعد أولا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب لوجوب العبادات فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقد إلا عبادة واحدة وهي الزكاة فإن الزكاة ركم من الكانسلام وتجب على المجنون وتجب على الصغير لأن لأنها حق مالي لقوم يستحقون فلا عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا أو غير بالغ وعلى هذا فيستثنى من قولها شرط لوجوب العبادات إيش الزكاة فإنها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا التمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمل يعني كون الإنسان يميز شرط لصحة العبادة فلو رأينا طفلا صغيرا له ثلاث سنوات رأى والده يصلي فقام يصلي مثله بالضبط متابعه متابعة تامة هل تصح الصلاة منه لا لماذا لعدم التمييز وكذلك لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب ورأيناه دائما يصلي الله أكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير تمييز وغير شعور فإن صلاته غير صحيح وذلك لعدم التمييز إلا الحج والعمر فإنه يصح من غير المميز لحديث من أعباج رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجل الأخ فواز الجميعي الثائل ويسترد ويسترد لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهام التكليف والرشد التكليف يعني البلوغ والعقل الرشد إحسان التصرف إحسان التصرف فمثلاً لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئاً من ماله وهو صغير ولا وهو مجنون ولا وهو سفيه لا يحسان التصرف لأن الله تعالى قال ولا تؤثوا السفهاء أموالكم التي جعل الأهلك من قيامه وقال تعالى وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولصحة التبرع التكليف والرشد وقوله والملك هذا الشرط للجميع لكن مراجب بالملك هنا أي ملك التبرع يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع فمثلاً ولي اليتام يصرح تصرفه أو لا في مال اليتام يصرح تصرفه لكن هل يصرح تبرعه لا لأنه لا يملك التبرع فمراجب الشيخ نحن الله بقوله والملك يعني ملك التبرع احترازاً ممن يتصرف في مال غيره أو على القول الراجح المحجور عليه لفلس فإنه لا يتصرف بل المدين الذي دينه أكثر من ماله أو من ساوى ماله لا يملك التبرع لماذا؟ لأنه تعلق به أي بماله حق الغير نعم هذه القاعدة هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوباً وصحة وصحة التصرفات والتبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليه الشرعية لأن الله رؤوف رحيم بعباده فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه التمرين فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل فمن؟ كلكم فمن؟ أولا ومن؟ الواو أحسن لكن لا بأس فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة فإن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه لو قال قائل المميز لا تجب عليها الصلاة ووليه يجب عليها أن يأمره بها وهذه يلغز بها يقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به نقول نعم لأن وليه إنما أجبنا عليه أن يأمره به لا لأن هذا الصبي تجب عليه الصلاة مثلا ولكن لأجل الرعاية والولاية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل رائن في أهله ومسؤول عن رعيته نعم فإن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر متفق عليه فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها وهنا كلام المناسك رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية يعني صغير مره أما من يستطيع النية فإنه يقال له إنوي ويحيم هو بنفسه وكلالك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوء نقول إنشي ونوي فيفعل كل ما يقدر عليه ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه ويستثنى من هذه العبادة وما مش عليهم ألف رحمه الله هو الذي عليه أصحابنا رحمهم الله وذهب أبو حنيفر وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يرزمه مقتضى هذا الإحرام وقال إنه غير مكلف وأوجوب إتمام الحج والعمل على المكلف وهذا غير مكلف وبناء على رأيه لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج عليه على وليه وهذا هو الذي تسوق الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضا وهذا يرد كثيرا تجد الرجل يحب من أولاده أن يحرمه ولكن إذا أحرموا وجدوا التعب الشديد فالأمر واسع والحمد لله هؤلاء ليس عليهم إتمام النسوك لأنهم غير مكلفين كل الواجبات لا تجيب عليهم كذلك أيضا في مسأة الكفارات سيأتينا ويستثنى من هذا ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال أما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجمون لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعله بل هو واجب بأصل الشرق وأما الكفارات فذيها نظر في وجوبها على الصغار نظر لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل إما ترك واجب وإما فعل محرم والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا بشناب المحرم فلو أن صغيرا قتل إنسان الخطأ وهذه تقع كثيرا تجد السائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوالي ويموته معه من يموت فهل نقول إنه يجب عليه أن يكفر أكثر العلماء يقول يجب عليه أن يكفر لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل في الخطأ مع أن المخطي معفو معفو عنه غير مؤخر والصغير مثله ومنه من قال لا تجب عليه الكفارة أي كفارة القتل لأنه لا يسأهلم للوجوب وهناك فرق بين من انتفع عنه الإثم لأنه غير أهل الوجوب وبين من انتفع عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل لك أجر أجره لفض الحديث هو لك أجر وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفعوا إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفعوا إليهم لألا يضيعوها فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحج عليه الحج عندنا الحج وأما التبرعات فهي بدل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عثق أو نحوها فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالك يقال هبة وصدقة وهدية الصدقة ما أريد به الآخرة الأجر والثواب والهدية ما أريد بها المودة والمحبة والهبة ما أريد بها نفع المعطى في قطع النظر عن الثواب أو المودة فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تعليل الذي ذكره رحمه الله فيه نظر يكون المتبرع مالكا للمال حتى التصرف يشترط أن يكون مالكا للمال لا يمكن أن يبيع ملكا غيره كما أنه لا يمكن أن يهديا ملكا غيره لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق مالكا للمال أي للتبرع بالمال نعم نعم ترسل اليوم ولا أمس نعم ما هو نعم نعم نعم دعاء الصباح من صباح الله محرم وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق فلا جزء إنسان يقول يا قدرة الله اغفري لي يا قدرة الله عزقيني كذا لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء من غير الله وهو غير الله عز وجل لا لا لأن صفة الله عظيمة فأصرح الحلف بها وليس صفة معنوية الله أكبر القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلل بالنار كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة وأجمع على ذلك السلف والأئمة وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعجله فمن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهين عنه فيها بخصوصها وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة أو فعل منهين عنه فيها بخصوصها لاحظوا هذا القيد فإنه مهم لأن المنهية فيه عموما لا يفسر عبادة فمثل لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى مرأة أجنبية نظر شهوة فإن الصلاة لا تبطل لكنه حرام عليه لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة أعرفتم؟ طيب لو أن إنسان قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم صلاة؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل وبعض العلماء يقول تبطل لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود وهذا القول هو الذي ينطبق على القائد لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروعا في الصلاة بخلاف الكلام الكلام هو يتكلل الإنسان ويصلي بطل الصلاة لأنه منهي عنه لإذاته في الصلاة لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة لم يعدها لفعل قادرا على إبطال الصلاة ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة حرير ثم صلى فيها فهل تصرح صلاته؟ نعم لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير فهل تصرح صلاته؟ نعم بناء على القاعدة نعم لأن لبس هو بالحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة إذن المحرم الذي يطلس العبادة وما كان محرما فيها خاصة نعم وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها وكذلك المواليث والمكاح وغيرها وشروط هذه وشروطها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلابد من أحد أمرين إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها ومن تتبع ذلك وجده مضطرداً غير منتقض المهم أن نتبه للفرق بين التحليم العام والتحليم الخاص فما كان تحليماً خاصاً في عبادة أو معاملة فإنه يبطله وما كان عاماً فإنه لا يبطله الصيام لو أكل أو شريب بطل ولو أغتاب الناس لم يبطل لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام نعم ألقى عيدة التاس ولو لبس قميصاً في الحج لأثم ولزمة الفدية على رأي الجمهور ولو أغتاب الناس وهو محرم لأثم لكنه لا يزمه فدية على رأي الجمهور أيضاً لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج فيحرام في كل حال نعم القاعدة التاسعة العره والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين أحده إلى أمرين أحدهما معرفة حده وتفسيره الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو ملع أو إباحة فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع وإذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرب ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس أن له إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية لأن الله أطلق ذلك والإحسان ضد للإساءة وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة وفي الحديث كذلك أمر الله تعالى بالصلة السلامة الرحمن فكيف الصلة؟ نقول إن الله تعالى لم يبين كبيتها فيرجعه في ذلك إلى العرف والعادة لا نقول مثل لا بد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر لا نقول ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وما جرى العرف بأنه لا يسبب صلة فلا يسبب صلة كذلك الإحسان يختلف ربما تتصدق على فقير بدرها يعتبر هذا إحسان وتهب شخصا غنيا كبيرا داجاه درهما يعتبر إساءة فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد بالنوع تجده مرة إساءة ومرة إحسانة فالمرجع في هذه الأمور إلى الظلم نعم وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقه ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط للرضا لفظا معينا فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود فالعقود كلها تلعقد بما دل عليها من قول أو فعل ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابه فالعقود تناقش بما دل عليهم من قول أو فعل القول إيجاب القول بيعتك فيقول قبل الفعل ما يسميه العلماء بالمعاطات في البيع المعاطات المعاطات أن يفذل الثمن ويأخذ المثمن فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعر معين على كل كيس فيه خبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس هل في ذلك أجاب القبول ما فيه أجاب القبول لفظ هذا انعقد بما دل عليه كذلك لو فرض أن شخصا غسانا الذي يسميه الفقهر قصاء يغسل الثياب للناس فجاء إنسان وضع ثوبه في دكانه فغسله هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطات بمعاطات وأمثال هذا كثير فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات واعتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل وقول الشيء رحمه الله اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويت وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويت كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا والصحيح أنه لا يصح لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال عنها الحرز أقول لعنها الحرز وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال ومن ذلك حرز الأموال يختلف فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعل الإنسان في حضيرة أو يجعله يتوبا وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الوثيقة حفظ الغنم والماشية للحضاء وما أشبه ذلك فهو يختلف في اختلاف الأموال ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم من هو الأمين الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا الأمين فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط والفرق بين التعدي وتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمن أعطي أمانه للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعد ومن أعطي أمانه ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف فإن لم يلد صاحبها بعد تعريفها ملكها ومن فروعها يعني بحسب العرف ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر يرجع في ذلك إلى العرف ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف لأن ضياعها من مالكها حي أما إذا طالت المدة بعد أن تصبت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مثلا وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لابد فيها من قيد من لقطة يجب تعريفها احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لو لا أني أخشى أن تكون من الصدق لا أكلتم فالشيء الذي لا يهتم به الناس لهذا يجب تعريفه لو لقي الإنسان قلما يساوي نصف ريال مثلا هل يجب أن يعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به لكن لو وجد قلم يساوي مئة ريال لازمه تعريفه لأن الناس يهتمون به نعم ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصره فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك وهذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف الملاك بأملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا الملك فإن دعواه هذه لا تسمى قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمى لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا لو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لا حصل في هذا ضرر كثير على الناس نعم مثل إيش؟ نعم لا ما نهي عنها عموما إذا كان يريد أن نصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه أي نعم يجوز لك الأولى المبادرة في الغصية نعم إيش؟ هو بالحليل يا شك نعم لا الصحيح أن الثياب المحرم لبسه لك لا تخلي بالصراحة هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره أو لا لأنه إذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسه صار لبسه ضرورة نعم إنه فقط مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير في أن يكون هذا الصغير عنده مال وارثه من أمه وأبوه فقير فإنه يجب أن يأخذ من ماله نفقة أبيه بالسعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب ولرد العارية إلى صاحبه نعم أنت أينش؟ نعم يعني بحيث لا يمكن أن ندفع الضرورة بغير مثل الدواء الدواء يمكن أن ندفع الضرورة المريض بدواء مباح فهمت؟ هذا الشرط الثاني الشرط الأول أن يكون مضطرع إلى هذا يعني أن الضرورة متحقق تندفع الضرورة به بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع ودفع الضرورة بذلك كشرب الخمر عند الغص نعم كمال كمال كمال كمال كمال فعله على الفقراء أو طلب العلم ثم اشترط أن يكون طلب العلم غير متأهلين وليس للمتأهل فيهم لهم الحظ أو لنصير فهل يقال أن شرطه هذا باطل لأنه تحفيز لعدم تزوج مثلاً؟ ممن منه أن التزوج صارف عن طلب العلم نعم هذا بعض العلم يقول أن هذا الشرط لازم وبعضهم يقول أنه لسه بلازم وأن المتأهل أولى بالمعونة من الأعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشرط إن تعمد الإنسان الواقف إن تعمد هذه المخالفة فهو آثم وإن لم تعمدها فهو جاهل ولا حرج أن نصف الوقف لما هو أفضل منه وأولى منه نعم أخوين وإساء من قبل المسلم أحدهم يصلي والأخر لا يصلي والذي يصلي هو فيه سفة في التصرف في الأموال والذي لا يصلي يعني يبعه الناس من هو رشيد فهل هو يحجر عليه كل وليه في الحديد لا فأنا المرتد ما يمكن أن يبقى في الدنيا إذا بقي على ردته فيقتل كيف يكون ولينا على غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجعوا إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده قال ومن فروعها أرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة فقال وعاشروهن بالمعروف فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف ومن فروعها ورجوعها ولكن ما هو المعروف؟ هل المعتبر حال الزوج في الانفاق؟ أو المعتبر حال الزوجة؟ أو حالهما جميع؟ فقيل المعتبر حال الزوج إن كان غنيا فعليه نفقة غني وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى لينفق ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وقيل المعتبر حال الزوجة وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا الخلاف بالمثال فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء فعلى القول الذي رجحنا يلزمه نفقة غني وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله فإذا كان مؤسل وهي غنيا فليس لا الحق أن تطالبه بنفقة غنيا لأنه لا يستطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه أما الأخارب فالعبرة بحاجة منفق عليه ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة أسقط المعالف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين وهي التمييز لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض وهذا وجه إسقاطها من الكتاب وإلا المسحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها للزحاضة من أول ما بادع بها الحيض تستمر بها الدم ترجع إلى التمييز فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة ومن ذلك ولا أظهر تأتينا أو لا إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثناء يعني قال إن شاء الله فإنه إذا شك هل استثناء أو لا فلدينا أمرا أصل وعادة فما لا نقدم نقدم العادة فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك وإن كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة وفروع هذا الأصل لا تحصى قوله إلى قيمة المثل في المتقومات مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلخ وأما إذا كان تلخ مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته نعم القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم قوله الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى لها فيها الأجرة هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما أشقى ذلك فله أجرة المثل وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له نعم القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر قواه البيهقي وأصله في الصحيحين وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه وقد قيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفيما ادعاه المدعي هذه القاعدة رحمه الله أن البينة كل ما أبان الحق يعني ليست هي الشهود فقط بل كل ما أبان الحق فهو بينه ولذلك ذكر الألم رحمه الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر فمن ذلك القسامة القسامة إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلته ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيلهم فلع ولس عندها بينا فإنه يقال لهم بيناتكم أن تحلفوا خمسين يمينا على القاتل ثم تستحقون دعما نعم ولس عندهم بينات تشهد لكن قرينة الحال تدل على على صدقهم وصحة دعواهم ومن ذلك أن تدعي المرأة الأواني التي في البيت ولا يستعملها إلا الرجال أنها له ويدعي الزوج أنها له فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه كذلك ما ذكره العلماء لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه إنسان يقول عمامتي عمامتي فهنا نعم وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الأصل والظاهر ما هو الأصل الأصل للي بديه العمامة له والظاهر أن هذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامة عمامتي فهنا نقول القول قول مدعي لأن معه بينة تدل على أنه صادق وهو كونه ليس عليه عمامة وذلك عليه عمامة وبيدي عمامة ثم هو هارب أيضا قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه أي من المدعي فالمهم أن البينة ليست هي الشهود وإنما هي كل ما ما أبان الحق نعم يختلف نصابها وحالها يختلف منشود عليه فمن البينات ما نصابها أربعة رجال كالزنا واللواق ومنهما بيّنته رجلان كالسرقة ومنهما بيّنته رجل ومرأتان كالأموال وما يلحق بها ومنها ما بيّنته رجل ويمين المدعي المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله نعم وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البيّنة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة اللقطة إذا جاء إنسان وقال هذه لي قلنا أصفها لنا فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطناه إياه بدون يمين وبدون شهور لأن الذي هي بيده لم يدعه لنفسه حتى نقول لابد من بينه فإنما يصفها بأوصافها فإنها ليست له وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة نعم ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ماذا الصواب الحادية عشرة كلها تدخل الحادية عشرة نعم الحادية عشرة بهذا الصواب يمكننا سقطت من نسخة لأني نعم قواعد الآتية العشر قواعدة الحادية عشرة صحبا القاعدة الحادية عشرة الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديد الصحيح حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن أحدث فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن فلا ينتقل عن ذا فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعض والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا فمثلا إذا قال قائل القير ينقض الوضع فنقول أين الدليل هذا رجل متوضع ويقين وضوع باق فأتي بدليل فإذا جاء بحديث ضعيف يدل عن انتقاد الوضع بالقير فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضع نقول لا ينتقل لأن الوضع ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ينتقل إلا بدليل شرعي كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين بعد مسحهما أو الجوارب بعد مسحهما انتقض الوضع نقول لا ينتقل لماذا ينتقل هذا الرجل الآن ثبت وضعه بإيش بدليل الشرعي فهو باقي حتى يثبت زواله بدليل الشرعي وهذا الأصل نذكر عنه بعليه صلى الله عليه وسلم له مئات المسار أو آلاف لو أن الإنسان شك هل طلق امرأته أو لا قلنا لم تطلق لو قال لزوجتي إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وماذا الطائر ولا يترمعهم تطلق أو لا؟ لا ليش؟ لما تيقن أنه الغراب الذي يعلق عليه الطلق وهذه قاعدة توفيد للإنسان في كل شيء ما في السؤال؟ السؤال بعد خمسة قاعد قبل خمسة قاعد نعم فيدخل في هذا بعض مسائر الأصل الذي قبله ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنا على الأصل وهو الطهارة ومن ذلك لو أصاب وإذا كان قد تنجس أو أحدث يبني على الأصل يعني لو أنه أحدث تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضع أو لا؟ ماذا نقول؟ الأصل بقاء الحدث ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا؟ فالأصل بقاء النجاسة ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنا على الأقل ومن عليه صلواته لأنه ليقين لكن هذا ما لم يقلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن وقد سبق لنا فكراً مؤلف أن العبادات مكتفة فيها بغلبة الظن وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم عليه وعليه فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع فهي أربع ويسترل السن وكذلك يقال في عدل الساب في عدل الطوار إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس يقول أي شيء نغلب على ظنك إذا قال يغلب على ظنه أنه السابع قلنا الآن انتهى الطوار وإذا قال يغلب على ظنه أنه السادس قلنا هذا السابع وإذا قال متردد لا ترجيح قلنا ايتي بالسابع ويسترل السن في الطوار ليش الطواف بالبيت الصلاة هذا مما أجل على أن الحديث الطواف بالنصاة أنه لا يصبح مرفوعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام نعم على كل حال ما في سجسه في الطواف لأن أصل العبادة هذه ما فيها سجود فكيف يكون هناك سجود للشك فيها نعم ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا ومن شك فيه أصل طيب لاك كيف يبنيه وجوبا إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة فما هو الوجوب وش الأصل الأصل خمسة وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة لي نعم فقيل أنه يصلي خمسة لأن كل صلاة تحتمل نهي وقيل يصلي أربعا وثلاثا وثلاثين الأربع لأنه صالحة للظهر والعصر والعشاء وهذا مبني على أنه لاجب تعييم الصلاة المفهورة وأما المغرب فثلاث وأما الفجر فركحتان ولكن الصحيف هذا أنه يتحرأ ويتفطن يتذكر حتى يتبي الله نعم ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنا على الأصل وهو العصم ولو شكها الخرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنا على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل وأمثلة وأمثلتها كثيرة جدا القاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي القاعدة الثانية عشرة الثانية عشرة بس كون الشيء نعم وليس عندي تار