77 - 83 ميراث المفقود - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 106 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نأتي الآن إلى ميراث المفقود والخنثة المشكل والحمل هذه أيضاً الخنثة المشكل أقل للقليل والمفقود قليل والحمل كثير فهمتم؟
طيب أولاً لابد أن نعرف من المفقود هو الذي انقطعت أخباره فلا يترى أحي هو أو ميت هذا المفقود الذي انقطعت أخباره فلا منذي عنه أحي هو أو ميت كإنسان وقع في بلده قتال ثم فقد بعد هذه
المعركة ولا نذي أحي هو أو ميت نقول هذا إيش؟
مفقود قوم غلقت به المستفيل وفقد من فقد لا يدرأ أحي هو أو ميت إنسان سافر إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره ولا نذي أحي هو أو ميت إذن فالضابط في المفقود من انقطعت أخباره فلا يترى أحي أو
ميت هذا هو المفقود فماذا نعمل إذا فقدناه؟
نضرب له مدة يغلب على الظن فيها أنه ميت وأنه لو كان حيا لعلب فما هي المدة؟
المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية أو توقفية؟
فمنهم من قال إنها توقفية؟
ومنهم من قال إنها اجتهادية؟
والصحيح أنها اجتهادية وليس توقفية؟
على هذا فيتحر الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلب ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم فالرجل المشهور بغناه أو علمه أو آفة في بدنه كعرج أو ما أشبه ذلك
هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه سهلاً إنسان عالم سافر إلى بلد ثم انقطعت أجباره هذا ربما لا يمدع لنا ستة أشهر بعد البحث عنه إلا وقد علمنا أنه ميت هذا مشهور إنسان عامل ذهب يتلب
الرزق ودخل في بلد واسع كبير هذا ربما نبقى عشر سنوات ولا يغلب على ظلنا أنه مات لأنه إنسان مغمور لا يعلم عنه ولا ندر وارهج معه طيب المهم أننا نقول على القول الراجح إن المدة التي تضرب
للبحث عنه اجتهادية ترجع إلى اجتهاد الحاكم يعني القاضي فيضرب لكل إنسان مدة تناسبه أما الذين قالوا بأنها توقفية فقالوا ينظر إن فقد في حال يغلب على الظن أنه هالك فإنه ينتظر به تمام
أربع سنوات منذ فقد وإن كان في حال لا يغلب على الظن هلاكوا فيها يعني ظاهرها السلامة وإنتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد أفهمتم يا جماعة؟
لا أفهمتم طيب رجل فقد في معركة ولا يدرى أحي هو أو ميت ظاهر أمره؟
كم ننتظر؟
أربع سنوات منذ فقد طيب رجل آخر خرج لطلب الرزق في وقت آمن ثم فقد ننتظر به كم؟
تمام تسعين سنة منذ ولد طيب فقد وله عشر سنوات كم؟
ثمانون سنة ننتظر فقد وله تسع وثمانون سنة وستة أشهر ستة أشهر يعني القول الضعيف سبحان الله تجد متلاقظة لنقرب أن هذين رجلين أحدهما فقد في معركة وله ثمانون وثمانون سنة كم ننتظر به؟
إذا يطوف على تسعين كم يزيد؟
سنتين وآخر فقد في حال آمنة وله ثمانون وثمانون سنة كم ننتظر به؟
سنتين اللظاه والسلامة الآن ننتظر به؟
لا أقل أقل من اللي ظاهره هذلك اللي ظاهره السلامة وفقد وله ثمانون سنة ننتظر به إلى تسعين سنة منذ ولد تم تسعين سنة نقول خلاص اكتبوه من الموات والثاني الذي فقد في مهلكة وله ثمانون
وثمانون سنة نقول أربع سنوات الظاهر أن الأولى يكون بالعكس هذا الظاهر ومع ذلك حيث قلنا إنه توقيف ما نتجاوز التوقيف وهو مما يدل على أن القول بالتوقيف ضعيف وأن الصحابة الذين قدروا ذلك
قدروه بناء على أن اجتهادهم يقتضي هذا وإذا كان هذا مبنيا على اجتهاد فالاجتهاد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان فالصواب المفقود هو الذي فقد وانقطع تخباره ولا يترى أحي هو أم
ميت وننتظر به مدة يغلب على الظن أنه هالك فيها طيب انتظرنا هذه المدة هل نقسم ماله قبل تمامها لا لا نحكم بموته حتى تنضي المدة ثم حينئذ نحكم بموته نحكم بموته وهل الحكم بموته بعد
انتهاء المدة قطعي أو ظني كيف؟
الحكم بموته بعد انقطاع المدة قطعي ولا ظني ليش؟
لأنه ما ندري نحكم بظنه بظننا أنه ميت وربما يأتي بعد يوم أو يومين إذن هو ظني قبل تمام المدة نحكم بحياته أو موته بحياته حكمنا على حياته بأنه موجود حكمنا عليه بأنه موجود ظني ولا قطعي
يجي واحد الثالث يقول يحتمل هذا وهذا لا ظني يا أخواني ظني لأنه قد يكون مات قبل أن يمضى عليه الشهر أليس كذلك؟
طيب إذن الحكم على بقائه قبل تمام المدة من باب الحكم بالأصل والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر لأن ظاهر الحال أن لا يبقى بعد هذه المدة ففي مسارة المقود عملنا مرة
بالأصل ومرة بالظاهر طيب قبل تمام المدة قلنا الأصل بقائه الأصل البقائه هي تبرى على هذا لو مات أحد ممن يرث منه قبل تمام المدة هل نجعل المفقول ميراثا؟
قبل تمام المدة نجعل المفقول ميراثا؟
نحن ما ندري؟
نعم لأننا لم نحكم بموته إلى الآن ولو مات أحد يورثه أن يرث منه المفقول بعد تمام المدة لا نفقي للمفقول شيء لأننا حكمنا بموته ظاهر طيب هل نقسم مال المفقول قبل تمام المدة ونقول إنه
مات؟
لا هل نقسمه بعد تمام المدة ونقول إنه مات؟
نعم ومع ذلك حكمنا بهذا أو هذا هو على سبيل الظن لأنه لا قطعة في هذه المسألة فماذا نعمل إذا كانت مسألة ظنية؟
قال العلماء إذا كانت المسألة الظنية نعمل بالاحتياط نعمل باللقين فإذا مات مورثه قبل تمام المدة مضروبة ورثناه احتياطا صح؟
لو هلك هلك عن أخوين أحدهم مفقود قبل تمام المدة كم نعطلق الموجود؟
نصب سبحانه الإخوان تأكد يا لالان مات رجل عن أخويني أحدهم مفقود وكان موته قبل تمام المدة كم نعطلق الموجود؟
النصب نعم نصب ما يحتمل ذاك ميت؟
ما يحتمل؟
ما يحتمل؟
يحتمل لكنه نعمل بالأصل نعمل بالأصل فنعطي الموجود نصبه طيب مات شخص عن أخويني أحدهم مفقود بعد تمام المدة مضروبة إيش؟
كم نعطيه؟
المال كله واضح؟
زين إذا تبين في المسلة الأولى أن المفقود مات قبل موشي أخيه ماذا نعمل؟
نرد النصب إلى الأخ الموجود نقول أنت الآن لم يوجد الله أنت خذ النصب بالعكس لو أنه أتى بعد أن تمت المدة وأعطينا أخاه جميع المال يرجع ليه أو لا يرجع؟
يا جماعة حكمنا بموته حكمنا بموته نقول هذا الحكم ظني والظني لا يدفع اليقين الآن تبين أن الرجل موجود فإذا قال الأخ الذي وردت المال حلاص المسألة انتهت وحكمنا بأنك غير موجود وأنا أخذت
المال وشرجت بيت وصيارة وتزوجت ثلاث من النساء وعندي الرابع من قبل ما لك شيء ماذا يقول؟
كيف يقول؟
نقول أما الذي يمكن قسمه يقسم وأما الزوجات يجب الله ذاك له الباقي يتزوج طبعا ما يقسم النساء تزوج مفهوم يا جماعة؟
طيب إذن الحمد لله المفقود اتضح ولا نريد أن نزيد على هذا لا نريد أن نزيد على مسألة موجودة مسألته وحدة المفقود وحدة الموجود ما لا حاجة أعرف أننا ما حين نمدركينها فصار المفقود ألف
تعريفه من انقطعت أخباره تمام ماذا نعمل للحكم بموته أو حياته؟
نقول القول الراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام أو من ناب عنه كالقاضي يضرب ما شاء من المده قبل تمام المده هو في حكم موجود كأنه موجود في كونه يبث ويحجب حرمانا أو نقصانا وعلى هذا مات
عن أخوين أحدهما مفقود قبل تمام المده كم نعدل الموجود؟
النصف طيب بعد تمام المده الكل مات عن أخ وعم قبل تمام المده مات إنسان عن أخيه وعمه أخوه مفقود وعمه موجود قبل تمام المده لا نعطي الأم شيئاً لأننا حكمنا بأنه موجود مات بعد تمام المده
عن عمه وأخيه المفقود نعطي المال العم تمام طيب تبين في المسألة الأولى أن الأخ مات قبل أخيه من لميراث الأخ؟
يا جماعة مات الأخ عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المده وش قلنا؟
مات إنسان عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المده ليس للعم شيء كذا ولا لا؟
طيب مات عن أخيه المفقود وعمه الموجود وتبين أن أخاه المفقود مات قبله للعم الحمد هذا اللي قلت في المسألة الثانية مات بعد تمام المده عن عم موجود وأخي المفقود المال لمن؟
للعم تبين أن الأخ موجود يرجع على الأم بما أخه واضح؟
طيب هذا بالنسبة من مفقود