69 - 83 باب قسمة التركات مع الرد (2 من 3) - فوائد شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت (97 - 100)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والخلاصة أن الرد يقول للمؤلف زيادة في النصب والأقسام نقص في السهام يعني منع أن تنقص السهام عن المسألة ويزم من نقصانها أن يزاد وكيف تكون المسألة؟ نجيبها البث الثاني قال فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين أردد على ذي الفرض دون مين أي دون كذب بقدر فرضه سوى الزوجين الزوجان لا يرد عليهم لأننا قلنا أصل الرد مأخوذ من قوله تعالى وأقول الأرحام بعضهم أو لا ببعض والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذلك الرحام فلا يرد عليهم يرد على كل ذي فرض أي كل صحف فرض إلا إيش؟ إلا الزوجين لأن أصل دليل الرد هو قوله تعالى وأولى الرحام بعضهم أو لا ببعض ولولا هذه الآية لقلنا إنه إذا فضل شيء بعد الفرض وجب أن نصرح إلى بيت المال لكن هذه الآية تعين الرد وعلم أنه إذا كان مردود عليهم من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم إذا كانوا من جنس واحد مسألتهم من عدد رؤوسهم بنات إيش؟ جنس واحد ولا لا؟ أخوات جنس واحد زوجات لا يرد عليهم مثال ذلك مات إنسان عن عشر أخوات شقيقات بس ليس له عاصر ليس له إلا هؤلاء الأخوات الشقيقات من كم مسألة؟ من عشر ونمتل لأن المردود عليهم من جنس واحد مات عن خمس بنات من كم؟ من خمس عن ثلاث خوات الأم من ثلاث عن أم من واحد هذا القاعدة في تأصيل مسائل الرد إذا كانوا من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم إذا كانوا من أجناس فأصدوا أصدوا مسألتهم من ستة وتقسم على ما ينتهي عليه الفروق على ما تنتهي عليه الفروق أعود مرة الثانية إذا كانوا من أجناس فأجعل أصل مسألتهم من ستة ثم ترد إلى العدد الذي ينتهي فيه الفروق الذي تنتهي فيه الفروق مثاله هلك هالك عن بنت عن أخت شقيقة وأخت لأب وجدة هم من أجناس ومن جنس واحد من أجناس طيب المسألة من كم؟ من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد وللجدة السدس واحد الآن كم من الياه معنا؟ خمسة نرد المسألة إلى خمسة ونقول بدل من أن نقسمها من أصل ستة نقسمها من أصل خمسة فصار للزوجة الآن أي للشقيقة الآن؟ ثلاثة خمس أكثر من نصف وللأخت لأب خمس أكثر من السدس وللجدة خمس أكثر من السدس سهلة وللأ صعبة؟ ها؟ سهلة إذن مسألة الرد إذا كانوا من جنس واحد فعلى عدد رؤوسهم إذا كانوا من أجناس فأصلها من ستة ثم ترد إلى العدد الذي تمتهي به الفرور طيب هلك هالك عن أم وأخ من أم المسألة من كم؟ من ستة ما هو من ثلاثة ولد من ثلاثة طيب من ستة للأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة كان بالأول لو كان معهم عاصب لكان للأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد والباقي للعاصب فيكون للأم ثلثا حقيقة وللأخ من الأم سدس حقيقة يكون لأم ثلث حقيقة ولأخ من الأم سدس حقيقة الآن كم صار للأم بعد الرد لما قلنا من ستة وتعود بالرد إلى ثلاثة كان الأم الثلثان وكان لأخ من الأم الثلث طيب هلك هلك عن بنت وبنت جن وأم وأب فكروا فيها فكروا فيها رد ولا ما فيها ما فيها ما فيها أولا فيها عاصب وأيضا الفروض على قدر المسأل بنت النصب بنت البناء السدس تكملات الثلثين والأم السدس والأب السدس ما فيها رد أنت معنا ولا طيب هلك هلك عن بنت وبنت ب فقط صنفين ولا صنف واحد صنفين المسأل من ستة للبنت النصب ثلاثة ولبنت الإبن السدس تكملات الثلاثين واحد وترد إلى أربع ثلاثة إلى أربع طيب هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت مؤمن أخت شقيقة وأخت من أب وأخت من أم المسألة من ستة للشقيقة المسأل من ثلاثة واللذي للأب السدس واحد تكملات الثلاثين وللذي للأم السدس واحد تعود بالرد إلى خمسة إذن اعلم أن مسائل رد تكون إلى اثنين وثلاثة وعربعة وخمسة نقول وستة لأن الستة تكون عادلة طيب نريد مثالا صارت فيه صار فيها الرد إلى اثنين نعم فضل خطأ لأن الشقيقة هنا عاصب الزوج لا ليس له رد خطأ شقيقة وأتلوم خطأ خطأ فيها عاصب يا أخي نعم أخت لأب وأتلوم خطأ سامح جده وأخدوم صحيح المسألة من ستة للجده سدس واحد وللأخ من الأم السدس واحد ترد إلى أثنين شاهد الآن الرد الرد جعل للجده النصف وللأخ من الأم النصف واضح واضح أنت طيب مهو باضح الجده ليس لها إلا سدس سواء كانت واحد هو إلى عشر ها أبدا ما لها دخل لها سدس سواء كان معها فرع ووالثة أو جمع من أخه أو لا طيب المسألة جد جده وأخ من أم المسألة من ستة للجده سدس واحد كل الأخ من الأم سدس واحد تعود إلى أثنين طيب نريد الآن ما يكون إلى ثلاثة سميد أم وأخ من أم صحيح أم وأخ من أم صح صح صح صح صح صحيح جزما اقسمها يا سميد المسألة من كم طيب كم ترد إلى ثلاثة كم صار للأم حقيقة الآن ثلثة والأخ من الأم الثلث طيب إلى أربعة ايش طيب اقسم المسألة من كم نعم كم طيب ترد إلى أربعة نعم ترد إلى أربعة إلى خمسة كمال شيخ شقيقة أب وأختي أم طيب المسألة من ستة نعم الشقيقة لها نسخ ثلاثة نعم والأختي أب لها سدس واحد والأختي أم لها سدس واحد ترد إلى إلى خمسة نعم إلى خمسة كذا تأخذ شقيقة ثلاثة أخماس ويأخذ الأخي أب خمس والأخي أمس الخمس الخمس إلى ستة عادلة عادلة لسه في أرض أما إذا كان معهم أحد الزوجين فأتي إن شاء الله غدا بعد غد وبعد بعد غد بعد بعد غد إن شاء الله كيفية القص لاباقي دقيقتين أخي ساعة كفية تقديم نعم من أربعة مساء الشفي أخي أي نعم يدق لي ذرد أي نقول مسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الإبن السرزق ما الثلاثين بس نردها إلى أربعة للبنت ثلاثة من أربعة ثلاثة أربعة وذي لها الرؤية ما هو بس هذا ما هو الرؤية نعم مساء الله فيك مساء العود الرد لا يكون إلا بالمسألة التي أصلى من ستة ما يكون بمسألة أخوة أبدنا عدتهم قاعدة مسائل الرؤية لا تكون إلا من عدد الرؤوس وذلك فيما إذا كان المرضود عليهم جنسا واحد أو من ستة فيما إذا اختلفت إلى جناس ما في غيره