54 - 83 باب الأكدرية - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 68 - 70 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب بقنا على الأكترية الأكترية أشد وأطم الأكترية قيل إنها نسبة إلى رجل يقال له أكدر نعم وقيل إنها أكترية لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة وسواء هذا أو هذا فهي في
الحقيقة قد كدرت قواعد زيد وقواعد الفرائض كلها وكدرت على الجد نعم في نصيبه وعلى الأخت أيضا وصار فيها بلاء ولهذا انتبهوا له وأظنكم إن شاء الله فهمتم معادة تماما إيش المعادة؟
أن نعد الإخوة من الأب إخوة أشقاء حتى يأخذ الجد نصيبه ثم نعد الإخوة جميعا كأنهم وارثوا الميت بدون جد ونقسم على هذا الأساس الأكترية يقول رحمه الله لا فرض مع جد لأخت أولا هذه من أوعد
الجد أنه لا يمكن أن يفرض للأخت مع وجود الجد لكن في أول الأمر احترازا من أن يفرض لها في ثاني الحال يعني قد يفرض للأخت مع الجد في ثاني الحال ولن أخبركم بذلك إلا في النهاية إن شاء
الله دعوها لكن لا فرض للأخت مع الجد أولا لأنه لا يمكن أن يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكترية الأكترية للكدرة الدنيا فالأكترية يفرض للأخت ابتداء مع جد إلا إذا أم وزوج حصل فافرض
له السدسة كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكترية صورة المسألة عشان يسهل تطبيقها هلك هالك عن أم وزوج والهالك من زوج ولا زوجة زوجة زوجة لأن
الفرضي رحمهم الله قالوا يجب أن تؤنث الزوجة ويذكر الزوجة أما اللوها العربية فتقول كل مذكر عن عائشة زوج النبي ماتوا زوجة لكن في علم الفرائض من أجل التمييز والتفريق قال الفرضيون يجب
أن تذكر المرأة بالتاء فيقال زوجة والرجل بحذف التاء فيقال زوجة إذن إلا إذا أم وزوجة الهالك من؟
زوجة هلكة مرأة عن أمها وزوجها وجدها وأختها الشقيق زوج أم جد أخت شقيق أركانوها كم؟
أربعة المسألة من ستة للزوج ماذا قلون؟
النصف ثلاثة وللأم كيف؟
ليش؟
لا يوجد جمع من الإخوة لأن الجد لا يحسب أخه للأم الثلث اثنان وشبق واحد مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت لأن القاعدة في باب الجد الأخوة أنه إذا لمبقى إلا السدوس أخذه
الجد وسقط الأخوة فمقتضى القواعد السابقة يا أبكار معنى؟
ولا ما زلت هناك؟
طيب نقول مقتضى القواعد السابقة أن الجد يأخذ السدوس والأخت تسقط لكن هنا لا نقول للجد السدوس وللأخت وللأخت النصف عائلا كم نصف الستة؟
تعون إلى تسعة إذن صحت المسألة من تسعة الآن للزوج الثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللشقيقة ثلاثة تمام؟
هنا إشكالك كيف أن الأنثى أخذ الثلاثة ارباع والذكر ربع هذه لا يوجد في الدنيا كلها قالوا إذا كان لا يوجد في الدنيا كلها يرجع الجد الآن إلى الأخت الشقيقة ويقول أنا ذكر وأنت أنثى
وللذكر مثل حظ النتين كم نصيبهما؟
نصيبهما واحد وثلاثة عند الأخت الشقيقة أربعة يقول الجد أنا ذكر وأنت أنثى وللذكر مثل حظ النتين اقسمي أضم نصيبي إلى نصيبك ويقسم بيننا يقسم بيننا كيف؟
كم نعطي الجد؟
لا يخير نعطي الجدين نعطيه النصف يقولون في هذه الحال نصحح فنقول أربعة على ثلاثة رؤوس الجد والأخت ثلاثة الجد له رأسين؟
كذا يا أحمد له رأسان؟
كيف؟
لكن أسألك هل له رأسان؟
ولا عن رأسين؟
أين؟
ولا ما له رأسان؟
طيب الجد عن رأسي والأنثى عن رأسي اقسم أربعة على ثلاثة لا ينقسم إلا بكسر إذن أضرب ثلاثة في تسعة بسبع عشرين ثم أضرب نصيبه كل واحد بما ضربت به المسألة أضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة
نصيب الأم ثلاثة في ثلاثة بستة هذه الجميع خمسة عشر وش يبقى معك؟
يبقى مائكة عشر للجد ثمانية وللغت الشقيقة أربعة أفهمتم الآن؟
هذه المسألة مكدرة مكدرة أولاً أنه لا يفرض للغت الشقيقة مع الجد وهنا فرض لها ثانياً أن مسائل الجد والإخوة لا تعول وهنا عالة الثالثة أنه إذا لم يبقى إلا السجس في باب الجد والإخوة
أخذه إيش؟
الجد وسقط الإخوة إذن كدرت قواعد باب الجد والإخوة من نجوه ثلاثة انتبهوا لأجماعي الوجه الأول قل أنت أنت أخذت الوجه الأخير لكن ما يخالح نعذر وهنا لم يبقى إلا السجس ولم تسقط الإخوة
تمام إذن كدرت قواعد باب الجد والإخوة الثاني سميد نحن نريد تكتيره لقواعد باب الجد والإخوة أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا إيش؟
إلا في الأكثرية القائدة في باب الجد والإخوة أنه ما فيها عول لأنه إذا لم يبقى إلا السجس سخذ الجد والإخوة من الموضوع لكن في باب الأكثرية عالت المسألة هذه وقت اثنان الثالث إيش؟
لا خطأ أنه لا يفرض للأخت في باب الجد والإخوة أبدا إلا في هذه المسألة يعني لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فخالفت باب الجد والإخوة من ثلاثة أوجه نقول أيضا خالفت كل الفرائد
كل فرائد الله الموجودة في كتاب السنة خالفت إذ لا يمكن لأحد أن يورث أولا بالفرض ثم بالتعصيب هذا قدر كل باب الفرائد وفي باب الأكثرية ورثت الأخت أولا بالفرض ثم عدنا عليها وورثناها
بالتعصيب ولا يوجد في الموارث شيء هكذا فصارت الأكثرية في الواقع على اسمها أكثرية كدرت أولا طواعد باب الجد والإخوة من ثلاثة موجود وستسألون عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم
وكدرت باب الفرائد كله من وجه واحد وهو أنه وارثت الأخت أولا بالفرض ثم بالتعصيب وليس أحد يكون هكذا أبدا لأنه إما أن يلث بالفر وحده أو بالتعصيب وحده أو يلث بالفر والتعصيب باعتبار
جهتين مثل زوج هو ابن عام يلث بالزوجية ويرث بالعصوبة فإذن هي أكثرية اقسموها على القول الراجح أه نعم على قول الراجح تسقط الأخت والباقي للجد فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ولا
شيء البحث هذا القول الراجح وسبحان الله العظيم الراجح مريح ما يحتاج ساعد ولكنه هل تسكن من أول باب الجد والأخوة؟
نعم من أول باب الجد والأخوة سواء معهم صاحف فرض أو لم يكن نعم نعم جدرون بالطرجة يا محمد لأن عبقوا والده وذلك صاروا وليها ذبلها معتدون صاروا معتدين الأخوة للشبقة أقذوا معتبروهم نصيبا
لأخوتهم من أب أول فتجد الأخ من الأب ما شاء الله حص الملايين لأن الميت عنده ملايين كثيرة نعم لما كان جد وأخ شقيق وأخ لأب والميت عنده 30 مليون كم أخذ الجد؟
10 ملايين وبقى 20 مليون بين الأخ الأب والأخ شقيق كان الأخ الأب ما شاء الله فرح يقدر ويفكر عشق ملايين سأبني بها بيوتا وأشتري سيارات وأتزوج أربع نساء وأتصرم سرية سرية نعم وإذا بلأخ
شقيق يقول يطلع مع الباب ما لك شي عجيب سبحان الله نعم إيش إيش وش الثالثة وش الثالثة البائدة الثالثة وش القاعدة ما عندنا قوح آه يعني ما خالث في باب الجد والأخوة قلنا خالفاته من ثلاث
وجود الأول أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في باب الاكترية الثاني أنه لا يعول في مسائل الجد والأخوة إلا مسألة إيش الأكترية الثالث عندك أنه إذا لم يبقى إلا السدوس أخذه الجد وسقد
الأخوة إلا فيها رفض أما مخالفة لباب الفرائض كله فهو أنه فرع أن الأخوة شقيقة ورزت أولا بالفرض ثم بالتعصيب نعم لكن ما له تعليلات ما أحفظ لها تعليلات أبدا ما هو ماذا بالجمهور أبو حنيف
رحمه الله لا يرى ذلك ثم الثلاثة أيضا عن بعضهم قولان ما هو الجمهور والعبرة الجمهور حقيقة من كانوا مع الدليل ولو كان واحد نعم أذن لهذا نعم جعل الأخذ نعم وأصلا هذا يعني يزعمون أن هذا
ما روي عن زيد بن ثابت ويقول زيد بن ثابت قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفرادكم زيد والحديث هذا أخبركم أنه ضعيف لا تقوم بحجة وعلى تقدير صحته فإنه موجه إلى ناس معينين أفرادكم
أيها الحاضرون وهذا لا يلزم أن يكون أفراد الأمة نعم نعم