51 - 83 ميراث الجد والأخوة ( 3 من 3 ) - فوائد البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 62 - 66 )
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رحمن الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ونكرر حتى يبقى في أذهانه أن الجد من أب على القول الراجح يحجب جميع الإخوة سواء كانوا أشقا أم لأب أم لأم وهذا القول هو الراجح
والصواب والمريح والقول الثاني أنه يرث مع الإخوة على اختلاف بين القائلين به لكن المشهور ما ذكره المؤلم أن له مع الإخوة عشر حالات خمس أخو ما حضرت لكن بلاغت كأنه خمس طيب حديث البلاغ
ضريف على كل حال خمس حالات الحال الأولى أن يقاسم الإخوة نعم الحال الأولى أن يقاسم الإخوة إذا لم يكن صاحب برد أن يقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب برد وذا كان لها صورا كم؟
كم؟
خمس خمس صور الثاني آل يأخذ الثلث إذا كان الثلث أكثر من المقاسمة كم؟
ثلاث صور ثلاث صور لا حصد لا حصد طيب إذن هل نبدأ بالثلث أو بالمقاسمة؟
انتبهوا هل نقول أول ما ثالث عني المسألة هلك هارك عن جد وأشوة؟
هل ننظر أولا هل الثلث أكثر أو للمقاسمة؟
نبدأ بالثلث علشان أخصر إذا كان الإخوة أكثر من مثله أو مثله على طول الأفضل له الثلث ثم بعد ذلك ننظر لا أحب أن نشوش عليكم أقول إذا لم يكن معهم فرض فنقول ميراثه واحد من أمرين متى؟
لما هما؟
إما المقاسمة بأن يجعلك واحد من الإخوة أو الثلث لينظر الأكثر وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة بالقسمة عنه أخذ يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرض ننظر لو قاسم هل تكون قسمة أكثر
أو ثلث الباقي أكثر لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ الثلث أو الثلث
الماء هذه ثلث حالات مقاسمة ثلث الباقي ستس الماء أرجو انتفاهة جماعة ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب الفرض أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضه ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي أو
ستس الماء أو المقاسم نعطيه الأكثر أكثر من ثلث الباقي أو ستس الماء أو المقاسم كم حالة ها حالات إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ستس الماء أفهمت مجمع طيب هلك هالك عن زوجة وجد وأخ شقيل
ماذا نعمل الآن نعطي الزوجة نصيبها كم الربع المسألة من أربعة نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد يبقى معنا ثلاثة هل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة سبحان الله سبحان الله ثلث الباقي أو
المقاسم ها يا الله تلمسون هذا كده إيش جزما طيب إذا قاسم كم يأتي من الثلاثة واحد ونص لو أعطنا ثلث الباقي واحد واحد واحد ونص أكثر من واحد إذن هنا المقاسمة الآن المقاسمة أنتم معنا طيب
هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقا ماذا نعمل نعطي الزوجة نصيبها الربع يبقى مع المسألة من أربعة نعطي الزوجة الربع واحدة يبقى معك ثلاثة عندك الآن الجد وثلاثة إخوة أيما أكثر ثلث
الباقي أو المقاسمة واحد اثنين ثلاثة ثلث الباقي مؤكد طيب لو قاسم كم يأتيه الربع الباقي لو قاسم هم ثلاثة وواحد لأتاه ربع الباقي إذن ثلث الباقي أكثر فنقول للزوجة الربع والجد ثلث
الباقي والباقي اثنان للأخوة الثلاثة الأشخد ثماني جماعة طيب هلك هلك عن بنتين وجد وأخت شقيق المقاسمة أصبر يا ما بأس سألت يا أحمد طيب لنجعل المسألة من ستة كم من البنتين الثلثان أربع
طيب بقي اثنين عندنا الآن ثلاث حالات السدس ثلث الباقي المقاسمة أنتم ما نعم طيب أيهما أحضر طيب نشوف قلتم المقاسمة وقد يقول آخر ثلث الباقي وقد يقول ثالث ستس المال تقيق تقيق يا أخي
مسألة جد وأخت شقيق أنتم فهمين يا جماعة طيب إذا قال قائل ثلث الباقي أكثر قلنا هذا خطأ خطأ لأن ثلث الباقي الباقي اثنان كم ثلث هما واحد صح ولا لا الشراف إلى الآن مترد كم ثلث على اثنين
ثلثان واحد ثلثات انسب ثلاثة ستكون ثلثين طيب إذا لو أنه أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلثين أقل من واحد لو أخذ ستس المال لأخذ واحد طيب لو قاسم لا أخذ واحدا وثلثا لأن لمع أخت وللذكر مثل حظنثين
والباقي الآن اثنان فيكون له كم واحد وثلث المقاسمة يا إخواني المقاسمة لأنه إذا قاسم أخذ واحدا وثلث ولو أخذ ثلثة المال لأخذ واحدا ولو أخذ ثلثة الباقي لأخذ واحد لثلث واضح الآن طيب هلك
هلك امرأة هلكت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين مثلا أنا ستة كم نعطي الزوج النصب ثلاثة كم يبقى معا ثلاثة ما الأكثر للجد استو ثلاثة استو خذ نشوف أعطيناه ستة المال كم يأخذ واحد
أعطيناه ثلثة الباقي واحد يأخذ واحد قاسمنا واحد إذن استو ثلاثة استو ثلاثة فهل أقول للجد ثلثة الباقي أو أقول ثلثة المال أو أقول للمقاسمة نقول قل للمقاسمة قل للمقاسمة لأنها أقرب العدل
ما دمنا قلنا الجد كالأخ نعبر بالمقاسمة أو لا لأن ثلثة الباقي لم يثبت إلا في العمريتين وهذا ليس منه الله ما أعطي حين نضبط القاعدة ولا لا طيب إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فماذا
نعمل نبدأ أولا بصاحب الفرض فنعطيه فرض كذا طيب ثم ننظر في الباقي النظر في الباقي نعطي الجد إما السدس وإما ثلثة الباقي وإما المقاسمة وإما المقاسمة واضحة جماعة طيب أدركتها جيدا نعطيكم
ضوابط ولا لا والله ما أعطي خاف أن نعطيكم ضوابط نخربط عليكم إذا كانت الفروض أقل من الثلث يعني لم تستوعب إلا قصر من نصف إذا كانت الفروض أقل من نصف فلا حظ له في سجس المال خلوا يطيح
عنكم شيء إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سجس المال وشبق الثلث الباقي أو المقاسمة طيب وإذا كانت الفروض أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي فكر إذا كانت الفروض أكثر من
النصف فلا حظ له في ثلث الباقي وشبق المقاسمة المقاسمة أو سجس المال واضح الضابطان يخفف عنك بعض الشيء بمجرد ما تأتيك مسألة فيها فرض دون النصف على طول ألغي سجس المال إذا جاءتك مسألة
فيها فروض أكثر من النصف فألغي ثلث الباقي فهمت إذا كانت الفروض النصف فهنا قد تستوي الثلاثة وقد يكون الأثلث الباقي أفضل وقد يكون السيدس أفضل حسب الحال هذه الضوابط يعني تخفف عنكم بعض
الشيء وبهذا إنتاج أحوال الجد مع الإخوة بناء على القول بإيش بتوريثهم معه أما على القول بأنهم يسقطون به فهذا راحة وهو الراجح وجدت إخوة مع جد على طول أخرجوا مع الباب لكن هل تأذن لهم
أن يعدون المال معه نعم هو لا بأس في الأصل لكن ربما يحسدون نعم على كل حال هذا الحكم وأرجو أن نكون وصلنا إلى نتيجة صار التقسيم إما أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فروض فكم حالة له لا
نعم إما أن يكون مع أصحاب فروض فله ثلاث حالة إما السلس أو ثلث الباقي أو المقاسم وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حالة إما المقاسمة أو ثلث المال طيب الضابطان الأخيران متى نقصت
الفروض عن النصف فلاحظ له فلاحظ له مؤكد طيب ومتى زادت عن النصف فلاحظ له من ثلث الباقي تماما وإن شاء الله تعالى إن يسر الله أن نضع أسئلة تحلونها في البيت ممكن طيب أسئلة على باب
الجدول أخوة نشوف الذي فهم والذي لم يفهم نعم