50 - 83 ميراث الجد والأخوة ( 2 من 3 ) - فوائد من شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 62 - 66 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا نسأل من المراد بالجد في قول المؤلف باب ميراث الجد نعم من لم يكن بينه وبين ميت أنت مثل الأخ من الأم ما هو جد يعني مثل أب الأم يدخل معنا أو لا أب الأب ومن مراده بالأخوة الأخوة لغير أم يعني الأشقاء أو لأب لماذا حملنا كلامه على ذلك في مسألة الجد لأن أخي أم مع الجد لا يدخل لا لا بالنسبة للجد قول المراد الجد الذي لس بينه وبين الميت أنت لماذا حملنا كلامه على ذلك لأن الجد إذا كان بينه وبين الميت أنت فإنه لا يدخل ولماذا حملنا الإخوة على الإخوة لغير أم صح لأن الأخوة من الأم لا يدخل مع الجد طيب ما هو القول الراجح فيما إذا اجتمع الجد المذكور مع الإخوة المذكورين إذن القول الراجح سقوط الإخوة بالجد وحينئذ هل نحتاج لهذا الباب أو لا؟ أسألك نعم لا نحتاج إليه إلا لمعرفة دين أقوال أهل العلم طيب هل كهالك عن جد وأخ شقيق سمير على القول الراجح جد وأخ شقيق المال للجد ولا شيء للأخ شقيق هذه هي على القول الراجح متأكد ثابت على صخرة ولا على سبنجة أيضا ماذا تقولون؟ صحيح على القول الراجح لا شيء للأخ شقيق لأن الجد يسطل طيب بماذا رجحنا هذا القول وهذه مسألة مهمة بأن الله سمى الجد أبدا طيب دليل آخر لأن هذه ربما يأتي إنسان عنده مجادلة يقول هذا من باب التغليب خطأ نعم صحيح ملة أبيكم إبراهيم هذا ما في التغليب ولا شيء أبيكم إبراهيم طيب ما هو الدليل على ضعف القول بأنه يرث مع الإخوة على التفصيل الذي سيذكر أحسنت لأن هذه التفاصيل لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمع العلماء عليها كده ولا هي موافقة للقياس أيضا وكل شيء لا دلي عليه لا من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس فهو باطل أفهمت الآن طيب نحن ذكرنا أنه لو كانت هذه التفاصيل حقا لبيناها الله لأن الله بيّن ما هو أقل منها بالتفاصيل أحسن بيّن الله أحوال الأم وهي أقل من أحوال الجد على قول من ورثه وكذلك أحوال الزوجين كذلك أحوال الأخوة من الأم كذلك أحوال الأخوة للشقة والأب كل شيء في التفاصيل يبين الله عز وجل طيب لا إجماعة المسأل أي في أن الجد يرث معه الإخوة والقول بأنه لا يرث الأخوة مع الجد شيئا قول من نعم لا نريد أفضل من أمام بحينيه أحسن إمام الأمة بعد نبيه وهو أبو بكر رضي الله عنه فإنه يقول بذلك وذكره البخاري عن ثلاثة أشهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمذاهب هو ما ذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ سامي بن تيمية وشيخ سامي بن محمد بن عبد الأخار وكثير من العلماء المحققين كشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخ عبد العزيز بن باز وغيره طيب إذن لا إجماعة في المسألة لا قياس أيضا في المسألة لا قياس في المسألة بدليل أن نبن الإبن بمنزلة الإبن فليكن أبو الأب بمنزلة الأب لأن هذا أصل وهذا فرع فقط فإذا كان ابن الإبن ابنا فليكن أبو الأبي أبا ولهذا رؤيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الإبن ابنا ولا يجعل أبو الأبي أبا شوالكلام وغيره الصحيح أن من جعل ابن الإبن ابنا فليجعل أبو الأبي أبا وإلا تناقل طيب الآن نعود إلى الأحوال يقول أحوال أحوال جد من أب من أب احترازا من جد إيش من الأم مع إخوة لغير أم احترازا من الإخوة لأم لأن الجد من الأم وهو الذي بينه وبين الميت أنثى لا ميراث له أصلا والإخوة لأم مع الجد الذي الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالإجماع خمسة بالعدة أي بالحصر خمسة أحوال بالحصر بالحصر وقوله خمسة الصواء من حيث اللغة العربية خمسة لأن أحوال جمع حال وهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من ثلاثة إلى تسعة إذن الصواء من حيث اللغة العربية أن يقال خمس ولعل المؤلف رحمه الله أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة أو من أجل إقامة البيت بالعبدة الحال الأولى يقاسم الإخوة إن فرض فقد هذه الحال يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط أن لا يوجد صاحب فرض في المسألة مثاله أب جد وأخ شقيق هل في صاحب فرض انحصر الإرث في انحصر الإرث هنا في إيش في الجد والأخ شقيق اقسموا بينهم نقول للجد نصف المال وللأخ شقيق نصف المال إنت جد وأخت شقيق ماذا نقول ها للجد ثلث المال وللأخت شقيق ثلثه لأن هذه الأخت لو كان معها أخوها بدلا من الجد نعم لورث أخوها الثلثين وهي الثلث إذن جد وأخت شقيق يقتسمان المال أثلاثا للجد ثلثاه وللأخت شقيق ثلثه لأنه قال يقاسم الإخوة إن فرض فقد وهنا ما في فرض طيب جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لو يقاسم يقاسم جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم إذا قاسم أخذ خمسين ولكل يأخذ خمس واحد من خمس لأنه عن ثنتين فيكون عندنا خمس أخوات الجد عن ثنتين له الخمسان والثلاث لكل واحدة خمس إذن يقاسم إلا لا يقاسم طيب جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم ما تحرفون جد وأختان يقاسم طيب متأكدون جد وأختان يقاسم حققوا في المسألة جد وأختان يقاسم كم يأتيه يأتيه النصف والأختان لهما النصف فيقاسم جد وأربع أخوات هنا يقاسم له سهمان ولكل واحدة سهل تكون المسألة من ستة إذن يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزل يزل على إيش على المقاسم يعني إذا كانت المقاسمة هذا الحال الثاني إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث والباقي للإخوة خمروا المسألة في رؤوسك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث والباقي بين الإخوة طيب الأمثلة جد وثلاثة إخوة أشقا يقاسم أو يأخذ الثلث اللهم صلي على محمد جد وثلث إخوة يقاسم أو يأخذ الثلث ليش؟ لأنه لو قاسم لأخذ الربع لأن معه ثلاثة إذن لا يقاسم يأخذ الثلث ويبقى الثلثان للإخوة الثلاث بكل واحد ثلثة واحد أنتم معي ولا راحين ضي جد وخمس أخوات يقاسم أو يأخذ الثلث خمس أخوات ترى هو عن رأسي ها؟ يأخذ الثلث ليش؟ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث لو قاسم لكامت المسألة من سبعة له سهمان ولكل وقت سهم وإذا أخذ الثلث صار له اثنان من ستة أليس كذلك جماعة وأيهما أكثر اثنان من ستة أو اثنان من سبعة اثنان من ستة إذن نأخذ الثلث والباقي للأخوات طب التماري إن شاء الله الآن المسألة مفروضة في أنه لس معهما صعب فرض نقول يأخذ يقاسم إلا إذا نقص عن الثلث بالمقاسمة فيأخذ الثلث يأخذ الثلث ما معنى يا أخو؟ المتكل ها معنى؟ فاهمنا ما في أحد غير المتكل لا تلتفز فاهم ولا ما فهمت فاهم طيب إذن نقول الحال الثانية أن يرث الثلث متى؟ إذا نقص عنه بالمقاسمة أخذ الثلث واضح؟ زين جد وأخشقيق ثلثة ومقاسمة نعم جد ووقت شقيقة جد ووقتان شقيقتان جد وثلاثة خوات شقيقات فيه أسمع صوت إن أقول سيان مقاسم جد وثلاثة خوات إذا قاسم أخذ ثلاثة من خمسة وإذا أخذ الثلث أثلاث من ست طيب جد وثلاثة إخوة ياخذ الثلث لأنه لو قاسم لا نقص عن الثلث لو قاسم ومعه ثلاثة أخذ واحد من أربعة وهو أقل من الثلث جد وعشرون أخذ ثلاث ليش لو قاسم أخذ واحدا من واحد وعشرين وإذا أخذ ثلاثة أخذ واحد من ثلاثة وهذا أكثر أفهمتم الآن هل يمكن أن نجعل هذه القسمة دليلا على بطلان القول بأن الجد مثل الإخوة أجيبوا جماعة كيف ذلك لو كان مثل الإخوة لوجب أن أن يسويهم على كل حال ويقاسم على كل حال فما الذي جاء له يختار الأكثر نعم إذا قل ليس بأخ لازم أن يكون مسقطا له ولذلك يمكن أن نعتبر هذه القسمة دليلا على ضعف هذا القول الآن لنحصر لنحصر المسائل التي تكون المقاسمة فيها للجد أن يكون له المقاسمة نحصر المسائل