49 - 83 ميراث الجد والأخوة ( 1 من 3 ) - فوائد من شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 62 - 66 )

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول باب ميراث الجد والإخوة أولاً من المراد بالجد هنا نقول المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى وعلى هذا فأب الأم يدخل معنا ليش لأن بينه وبين الميت أنثى أب أم الأب أب أم الأبي لا يدخل فكر يا جماعة لا يدخل ما يقول أنت أب أم الأب يدخل إذن باب ميراث الجد ومنهم أب أم الأب من هو الجد الذي يراد هنا قلت لك الآن كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فهذا أب أم الأب لأن بينه وبين الميت أنثى أفهمتم يا جماعة طيب أب الأب أب أبي أب الأب يدخل تمام إذن فهمنا من الجد هنا كل من ليس بينه وبين الميت أنثى وقوله والإخوة من المراد بهم المراد بهم الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب إذن يخرج من الإخوة من الأم فالإخوة من الأم ليست داخلين هنا فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم أي المراد الإخوة الأشقة والإخوة من الأب لماذا قلنا ذلك؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث هو من ذوي الأرحال ولأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى الإخوة من الأم يسقطون مع الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى انتبه للمنطوق والمفهوم من الجد هنا ليس بينه وبين الميت أنثى من الإخوة؟ الأشقة أو غيال تمام؟ لماذا؟ لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى غير وارث ما يدخل معنا أدلاقه ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى يسقطون ما لهم شيء بقى علينا الآن لو هلك هالك عن جد وأخشقي هل هذا هو المراد بالترجمة؟ بالعنوان يعني جد وأخشقي نعم هذا المراد جد وأخشقي جد ليس بينه وبين الميت أنثى أخشقي ليس أخر من الأم فإذا هلك هلك عن جد وأخشقي فكيف التوليث؟ أقول لكم قولاً مختصراً مفيداً مصيباً يسقط الأخ الشقي ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقة أم لأب أم مع وجود الجد من الجد؟ الذي ليس بينه وبين الميت أنثى هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن ودل عليه أقوال كبار هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه اقتدوا بالذين من بعدها أبو بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا فيرى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا وهذا لا شك سهل فإذا جاء الإنسان يستفتل يقول هلك هالك عن جد وأخشقه ماذا نقول له على الصحيح المال للجد المال للجد خلاص انتهينا لا ميراث للإخوة مع الجد وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أبا فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه الأمة وهل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا هو جد من بعيد وقال تعالى وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ نعم القائل هو يوسف هل إبراهيم أبوه الذي ولده بينه وبينه واحد؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بينه وبينه واثنان واضح؟ أما وجه الدلالة من جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورِّثون الإخوة مع الجد خلوكم معنا لم يذكر الله في القرآن ولا رسوله في السنة تلك التفاصيل التي ذكرها من يورِّث الإخوة مع الجد ولو كانت من شريعة الله لوجب أن تكون موجودة في القرآن والسنة لأنها من دين الله فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب يقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء ويقول تعالى كتابٌ أحكمت آياته ثم فُصِّلت من لدن حكيم الخبيل ويقول تعالى تنزيلٌ من الرحمن الرحيم كتابٌ فُصِّلت آياته لقوم يعلمون وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة فدل ذلك على أنها ليست حقًا إذ ما من حقٍ إلا جاء به الكتاب والسنة ومن أراد مزيد بحثٍ في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله والذي لم يؤلف في بابه مثله فيما نأ أشكرنا؟ لا لتلميذ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله والذي لم يؤلف مثله في بابه فهو كتابٌ عظيم ذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل وكما تعلمون أن ابن القيم رحمه الله له نفسٌ طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها أقول ميراث الإخوة مع الجنة على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القرآن والسنة سهل كيف أن نقول للأخوة لا مقام لكم فارجوا ليس لكم ميراث ولا حظ في التاريخ وننتهي أما على القول بالتشرير فاستمعوا أحوال جد أحوال جد من أب مع إخوتي قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت وبين الجد أنثى لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جداً من إيش من أم أحوال جد من أب مع إخوتي مع هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت وإلا فالأفصح فيها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله ومع مع فيها قليل طيب يقول رحمه الله لغير أم من من الأخوة لغير أم؟ صنفان الأشقة أو لأب خمسة بالعدة يعني خمسة محصورة بالعدد من أين جاءت هذه الخمسة؟ في كتاب الله النجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يُعقل أن تكون هذه الأحوال الخمس حقًا ولم ينص على هذه الكتاب؟ مع أن الله نص على أحوال دونها كأحوال الأم مثلاً وبيَّن ذلك ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإنما كله ولد ووارثة وأبوافة لأم الثلث فإن كان له إخوة لأم الثلث ولكم نص ما ترك أزواجكم إلا ما كلكم ولد إلا ما كن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع مما تركتم إلا ما كلكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن جب الحالات يذكرها الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلاله وامرأه وله أخنا أخت فلكل واحد منهما السدس أيضاً حالياً ويستكتونك كلها في الكلالة إن امرؤنها لك ليس له ولد وله أختم فلها نصف ما ترك وهو يدتها إلا ما كله ولد فإن كانت الثلثين فلهما الثلثان مما ترك فهل يعقل إن يكون ورثة لهم خمس الأحوال دون أن تبين هذه الأحوال في القرى والسنة أجيبوا جماعة لا يعقل أبداً والله تعالى بيَّن في الكتاب والسنة ما دون تلك الأحوال فكيت بهذه الأحوال لكن على كل حال نحن نريد أن نفهم ما قاله العلماء في ذلك كما أننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبة ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك ومن الطريف أن أحد المشائخ عفى الله عنه وعنهم كان يقرر في كتاب الحيض ويفصل ويبين كما قال فقهاء وكان أحد التلميذ لم يعرف هذه التفاصيل فقال له يا شيخ أحسن الله إليك إن الله نجينا من الحيض فنجينا من أحكانه نعم لأنه لم يعرف شيء من هالتفاصيل التي ذكرها العلماء والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحة تاب الحيض من يعرف هل المرأة تعرف هذه الأشياء فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله من السلطة ولكننا نريد أن نعرف أحوال الجد مع الإخوة لنفهم ما قاله العلماء في هذا دون أن نأخذها دينا أو نحكم بها في عباد الله أبدا لأنه لا يجوز الإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غير يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع في مجتمع لا يرى هذا القول وينطر هذا القول ويخاف من الفتنة والمسألة مسألة اجتهاد من مسألة نص فهنا نقول إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إلى غيرك وتبرد دمتك ولا تحتي الفتنة أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت ريسا في قومك مطاعا فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباع نعم سيأتينا الشرطة ما أكمل شيخ بارك وفيكم هل هذه القاعدة يمشجها الإنسان كما لو سئل عن مسألة وهو يرى خلافة عالم البلد فيها نعم كان يقول قال مثلا العلم الثلالي كذا ويقوى تبرد لا لا يقوى يقول اسأله فلعنا ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان المشهور عند الناس إلى أزمنة المتأخذة أن الطلاق الثلاث يبين المرأة بين وناتهم كبرى إذا قال أنت طالق ثلاث كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا يعني إذا جاء إنسان يفت منه أفته به سرا كالمجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ لسام بن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن سرا ولذلك لما أفتح حبيده به لذلك جهرا إيش حبس حبس رحمه الله ويناده بذلك الثواب عند الله عز وجل فالمهم أن الإنسان إذا خاف فتنة في مسائل اجتهادية مسائل اجتهادية فله أن يتوقف عن الفتية علنا ويحيل إلى علماء الآخرين وإذا وثق من شخص يعلم أنه لو أفتاه لم يكن في ذلك فتنة فليفته به هذه قاعدة اجعلها معك عن معلك من تقول اسأل العلماء وهو سوف يسأل إما علماء بلده أو علماء آخرين بلد شيخ ما في حتى طلبت عنه نعم بلد نعم يسأل العلماء وإذا قال لك أسأل فلانا وأن تعرف أنه ليس عنده علم قل لا هنا الإمام الحمد رحمه الله على كثرة العلماء في وقته المجاهدين ليس ينص على عالم معين بل يقول اسأل العلم اسأل غير وهذا من باب الوراء لأنك لو أحلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المسألة وتكون أنت الذي جررت على الخطأ وربما يتخذوا الناس مشرعاً معصوماً نعم يعني في باب المشركة أليس الله راحك منها نعم انتم من راحة نعم قلنا لا شقة ما لكم شيء بس هذه الراحة على كل حال عند القائلين بالتشريك يسوون بينهم وهذا من الأذلة على ضعف هذا القول أنهم يسوون بين من فرق الله بينهم هنا هنا هنا