47 - 83 باب المسألة المشركة - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 60 - 61 )
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان اليوم الدين قال ناظم البرغانية والبرغانية هي نظم في علم الفرائض فقها
وحسابا وهي غير متداولة بين الناس لأن الرحبية أو الرحبية أكثر تداولا منها لكنها أعني البرغانية أجمع من الرحبية وأخسر وفيها من الأبواب ما ليس في الرحبية ولهذا اخترت أن تكون قراءة
التلاب عندنا في البرغانية لأنها كما قلت لكم أخسر وأكثر مسائل نعم وأقل عددا وأكثر معنا وفيها من المسائل ما ليس في الرحبية يقول رحمه الله باب المشركة مشرك اسم مفعول يعني الذي يشرك
فيها أحد ما أحد ويقال المشتركة لاشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم ويقال الحجرية لأنه يروى أن الذين سألوا قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم ويقال الحمارية لأنهم قالوا هب أبانا كان
حمارا المهم لها أسماء والأسماء لا يشترط فيها المطابقة من كل وجه ولا لا اختصاص من كل وجه على كل حال كلام المؤلن يقول المشركة يعني التي شرك فيها أولاد الأبوين مع أولاد الأم يقول وإن
مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي هذه أركانها في الواقع المشركة أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقة إخوتها الأشقة العصبة أركانها كم؟
أربعة أن تموت أنثى عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقة هذه هي المشركة يقول فاجعله أي الشقيق العاصب مع أولاد أم شركة يعني يجعله مشاركة لأولاد الأم في ثلثهم ولهذا قالوا
واقسم على الجميع ثلثة تركة على الجميع أي الجميع؟
يعني الإخوة الأشقة والإخوة من الأم يقسم عليهم ثلثة تركة ولنمثل حتى يتضح المقام هلكة امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين المسألة من ستة لأن فيها ثلثاً ونصفاً ومخرج الثلثة
والنصف كم؟
ستة يعني أقل العدد ينقسم على اثنين وثلاثة هو الستة طيب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة لماذا كان له النصف؟
لقوله تعالى ولك النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد والزوج ما له ولد الآن يسأله ولد فنعطي الزوج النصف الأم نعطيها السدس واحد لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس والآن معنا
إخوة كم؟
أربعة اثنان من أم واثنان شقيقان طيب لها السدس كم رح من الستة؟
أربعة الإخوة من الأم لهم الثلث لهم الثلث لقوله الله تعالى وإن كان رجل يورثه كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فأعطينا
الإخوة من الأم الثلث كم بقي؟
إخوان اللهم أهدنا في من هديت ما بقي شيء؟
نعود مرة الثانية الزوجة هو النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد هذه أربعة والإخوة من الأم لهم الثلث اثنان هذه ستة ستة باقي شيء؟
ما باقي شيء جاء الأخوة ولا شقة ماذا نقول لهم؟
نقول لا شيء لكم نحن قسمنا التركة على حسب ما جاء في القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجه أخذ النصف فإن كان له إخوة فلأمي الثلث أخذت الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أخذ الثلث
هذا كلام الله عز وجل ما لكم شيء؟
قالوا كيف ما لنا الشيء؟
هم أدلوا بأم ونحن أدلين بأم وأب فنحن أقوى منهم صلة بالميت كيف تحرموننا وتعطون من هو أقل مننا صلة؟
ماذا نقول؟
ماذا نقول جماعة؟
نقول هذا حكم الله مقدم على العقل والله تعالى يعلم أنكم أقوى منهم صلة لكنه يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا وهم آباء وأبناء كيف عدى الإخوة؟
ما ندري هذا حكم الله طيب السنة أرون دليلا من السنة يدلوا على أنه ليس لنا الحق وننصرف مع الباب عندنا دليل من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فقلنا سمعا لك يا
رسول الله وطاعه الحق من الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل الذكر ما بقي شيء إذن ليس لكم شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أحلاص ترضون أو ما ترضون إذا أصروا على أنهم أدلوا
بقرابتي الأمومة والأبوة والإفضل من الأم أدلوا بقرابة واحدة هي الأمومة ماذا نقول لهم نقول أأنتم أعلموا أم الله وليس لكم إلا أن تستسلموا لأمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤنة إن ذا قضى
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وهذا أمر الله وهذا أمر رسول الله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر وليس لكم أن تحييدوا عن الله ورسوله واضح طيب إذن هذا مقتضى
الدليل أن الشقيق العاصب في المشركة إيش ليس له شيء هذا مقتضى حكم الله ورسوله ولن نحمد عنه ولو أننا رجعنا إلى العقل في هذه المسألة لكنا كرتوع الأشعرية إلى عقولهم في صفة الله عز وجل
حيث قالوا هذه صفة تليقوا بالله عقلا فلنثبتها وهذه صفة لا تليقوا بها عقلا فلنثبتها نقول أيضا الأحكام الشرية الفقهية كالأحكام العقدية يرجع فيها إلى إيش إلى الكتاب والسنة وهذا الذي
قررناه هو مقتضى الدليل وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حمد رحمه الله وأصحابه ليس إلا لكن المؤلف رحمه الله رأيناه يرى خلف ذلك فقال اجعله مع أولاد أم شركة اجعله يعني شقيق العاصب مع
أولاد أم شركة أي مشاركة له واقسم على الجميع ثلثة تركة أنطيع المؤلف أو ندعو له بالمغفرة نعم ندعو له بالمغفرة ونقول عفو الله عنه هو مجتهد أخطأ فله أجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاف له أجران نقول عفو الله عنه أما قوله فلا نتبع وما عاد الله أن نتبع قولا تلع كتاب الله وسنة رسوله على أنه خطأ وحينئذ يذهب الإخوة الأشقة
إيش يحملون حقائبهم خالية بمقتضى إيش بمقتضى الكتاب والسنة أما من قال يشركون فقال إنهم أدلوا في قرابتين قرابة الأم وقرابة الأب ألغوا قرابة الأب وجعلهم إيش كلهم لأم وفي هذا يقول الرحب
رحمه الله جعلهم كلهم لأم وجعل أباهم حجرا في اليم كيف نجعل أباهم حجرا في اليم إن جعلناهم حجرا في اليم جعلناهم أحجارا أيضا لأن الإبن يكون مشابها لأبي وبهذا نعرف القضية التي تروى في
كتب الفرائض وهي أن قوما ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه في المشركة وقالوا له يا أمير المؤمن هب أبانا كان حمارا أنا ظني أن هذه القصة مكتوبة مصنوعة ليش؟
لو قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا لأوجعهم ضرقا لأن هذا من أكثر العقوق أن يقول الإنسان هب أبي كان حمارا يعني لو كان غير عمر ربما تنضلي عليه لكن عمر ما تنضلي على هذا لو قالوا هب أبانا
كان معدوما لكن أهوى أما يقول أمام أمير المؤمن عمر المعروف بشدته في دين الله يقول هب أبانا كان حمارا ما أظن هذا يكون أبدا وهذا مما يدل على بطلاني نسبتها إلى عمر رضي الله عنه على كل
حال لدينا الآن قولا القول الأول يقول اقسم الترك كمالي للزوج النصف وللأم السلس وللأخوة من الأم الثلث وشرك بينهما بين الأخوة الأشقة فنقول نعم للأخوة للأم الثلث ولا شرك طيب إذا كان
بدل الأخوة الأشقة أختان شقيقتها فهل نجعلهما كأختين من أم لا فلنقسم كما إذا نقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السلس واحد وللأخوة من الأم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين
الثلثان أربعة تعول إلى عشرة يعني بدلما نقسمها من ستة نقسمها من عشرة فترث الأختان سبحان الله لو كان أخوين الشقيقين لم يرثا ولو كانت أختين ورثتا نعم هذا غريب عند العوام لكن نقول هذا
مختبع الشرع اكتبوا السنة في هذا المسألة الأخيرة للأختين الشقيقتين الثلثان لقل الله تبارك وتعالى إن امرء هلك وله أخت فلها نصف ما ترك وويرتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثلثان فإن
كانت ثلثين فلهم الثلثين مما ترك أعطيناهم الثلثين فعالت المسألة إلى عشرة ودخل النقص على الجميع هذا مختلف النص لكن إذا كان أخوين فهما عاصبان والعاصب لا حض له إذا استرقت الفروض أترك
طيب لو كانت المسألة زوج وأم وأخ من أم وإخوة شقة لكان القسمة كما يرى للزوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السجس واحد وللأخ من الأم السجس واحد ويبقى واحد لمن للعشرة بالاتفاق
وهنا لا نجعلهم شركة أعطينا عشرة من أخذ الشقة واحدا وأعطينا واحد من الأخوة من الأم واحدا فهل اعتبرنا الشقة هنا إخوة من أم لا لأن لو اعتبرناهم إخوة من الأم لقسمنا الاثنين بين 11
واحدا وهنا لم نصنع كذلك وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا فليفضلهم بالكل بالاتفاق لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة
السجس فليفضل الاثنان الكل بالثلث لأنها فريضة المهمة أخوانا أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء القول الأول أن يجعل ثلث الإخوة من الأم شاركة بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقة والقول
الثاني أجب أن يسقط الإخوة الأشقة وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب إذا قضى القاضي بالطول الراجح وكان الرجل قد خلف ستة ملايين المرأة هذه خلفت
ستة ملايين أعطونا زوجها سمير كم ثلاثة إيش؟
ثلاثة ترير ثلاثة ملايين وأعطينا الأم عبدالله مليونة واحدة وأعطينا الأخوين من الأم مليونين والإخوة الأشقة ولا قرش واحد طيب يخلطون للعامة وقولوا يا جماعة شوكوا القاضي هذا الجائر
الظالم أعطى إخوة الأخوة من الأم مليونين ولم يعطينا ولا قرشين هل يرأي الإنسان هذه السليطة؟
إيش؟
لا يرأيه يصفي ويحتسب حتى لو يدموه عند العامة العام لا شك أنه يشوش يقول سبحان الله إخوة من أشقة ما يعطون ولا قرش وذور يعطون من مليونين أولاد الناس الأخوة من الأم أولاد الناس قلت لا
أبوهم فلان من بني تميم وهذا فلان من قرش أبوه وما ذلك كيف يعطيهم ويخلينه العامة سوف تتسلط سنتها على القهر لكن الواجب أن الإنسان يصفي ويحتسب ما دام على شريعة من الله عز وجل فلا هم
أحد والإنسان لا يسأل عما يقول الناس إنما يسأل عما قالت الوصول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ويوم من الدين فيقول ماذا أجبتم المرسلين أنت يا أقي رأي الله عز وجل واحكم بما
أنزل الله ولا يهمك أحد الخطر على من على المخالف يسأل المواف أقول لنا أن نرسل حكمة يعني من هذه شيء بارك الله فيك الإنسان لبما لو تأمل لو وجد حكمة وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة لكن
هنا شيء هنا شيء واحد يريحك أيها الإنسان أن تعلم أن حكم الله ورسوله نفسه هو الحكمة ولهذا أرى أن من التكلف أن يحاول الإنسان التماس حكمة بعيدة نعم لو فرض أن ينتكلم عن إنسان ملحد إنسان
ملحد ما يهمها مهم الله ورسوله ممكن أن نكلف أنفسنا ونتحبها في التماس حكمة يقتنع بها هذا المستكبر عن الحق أما المؤمن فإن تبينت الحكمة بسهولة فهذا طيب ولا شك أنها تزيد الإنسان إيمانا
كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلب لكن إذا لم يتمس فلوقت قلبه على شيء واحد وهي قبول ما قضى الله به ورسوله سواء عرف حكمته أم لم يعرف هذا واحد ثانيا وليعلم أنه
لا يمكن أن يختلف الحكم الشرعي إلا إيش إلا الحكمة هذه فتها قائدة لكن هل أنت أدركت من سبهة الله تعالى كل ما دلت عليه أبدا أبدأ