36 - 83 أقسام العصبة - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 48 - 49 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قسم المؤلف محمد روح العاصب لا يحتاج إلى أحد مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العمل أب والمعتق هذا عاصب بنفسه لا يحتاج إلى أحد عاصب بالغير هو الذي لا يكون عاصبا إلا بغيره ولولا هذا الغير لم يكن عاصبا مثل البنت وابن البن عاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير لولا أخوها البن لكانت صاحب تفرض لو مات عن بنت وعم صار بنت لها نصف لكن الآن نقول لا هي معاقيها عاصبة عاصبة بماذا؟ بالغير أي نعم البل سببية أو مصاحبة طيب العاصب مع الغير هو الذي ليس عاصبا بنفسه ولا عاصبا بغيره لكن مع الغير فليس هناك سبب صار به عاصبا لكنه صار عاصبا مع غيره يعني لما اجتمع مع غيره بنت واخت شقيقة البنت لها نصف الاخت الشقيقة الآن لا هي بصاحبة فرض؟ هي صاحبة فرض ولا لا؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارد إذا ما هي صاحبة فرض؟ عاصبة بالنفس؟ لا ما فيه أحد من النساء عاصب بالنفس أبدا إلا المعتقى عاصبة بالغير؟ لا ما مع أخ إذا نقول عاصبة مع الغير يعني لاجتماعها مع غيرها من ذوات النصف من الفرور هذه ثلاث تقسام الأقسام الآن كم؟ ثلاثة دليلها التتب قال فالأول الذكور مع ذات الولى للزوج وابن الأم فيما نقل ذكر رحمه الله أن العاصب بالنفس صنفان الذكور ما عدى الزوج وابن الأم كل الذكور الواردين عاصبة بالنفس ما عدى اثنين هما الزوج والأخ من الأم الصنف الثاني المعتقة ولهذا قال ذات الولى ذات الولى يعني معتقة إذن ليس في النساء عاصب بالنفس إلا المعتقة كل الذكور عاصبة إلا الزوج والأخ من الأم إذن قاعدتا في الإناث نقول ليس من الإناث عاصب بالنفس إلا أخانك أثنين رفعتها في إيدك أيكم أنا أريد الأخ كل النساء ما فيهن عاصبة بالنفس إلا المعتقة بارك الله كل الذكور عاصبة بالنفس إلا أنك كأدوة إلا الزوج أي ابن الأم يعني الأخ من الأم ابن الأم هو الأخ من الأم الضابط انتهينا منها الآن الضابط للعاصب بالنفس رقم واحد جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم أثنين جميع الإناث ليس فيهن عاصب بالنفس إلا المعتقاء واضح الوقت الشقيقة مع البنت مهي بعاصبة لكن مهي عاصبة بالنفس عاصبة مع الغيب طيب ابن العم الشقيق بالنفس إلا أخوان ابن الأخ لأم ليس عاصبا ولا صاحب برض أيضا هذا ليس عاصب ولا صاحب برض لأنه ليس من أصحاب الفروض وكذلك ليس عاصب لأن من أدل بغير عاصب فهو ليس بعاصب طيب البنت لبن مع الأسوال الخاصة لا هي عاصبة بالنفس ولا لا لا لأنه ليس بالإناث عاصب بنفس إلا إلا المعتقاء طيب ساد ابن الأخ الشقيق لا عاصب بالنفس ولا مع الغيب ولا بالغيب خطأ هم هو بوارث ابن الأخ الشقيق وارث ولا لا هل عجلناهم مع أصحاب الفروض لا لأنه ما فيه أحد من أصحاب الفروض من الرجال إلا اثنين الزوج ولخ من الأم وبقية الوارثين من الرجال كلهم عاصبة طيب نقف على هذا إن شاء الله ونواصل قدم نعم أو لإفادة العموم لأنه لما قال فلأولى رجل قد جوفى ممنه أن الصغير ليس عاصبا فلذلك قال ذكر ليبين أن المسألة عامة لكن إذا قال القائل لماذا لم يقتصر على ذكر فيقول فلأولى ذكر ولا يذكر الرجل أصبر نقول إنه ذكر الرجولة إشارة إلى الحكمة من كونه عاصبا وهو أنه رجل يحتاج إلى المال وعليه مسؤولية وعليه نفقات فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فلأولى رجل إشارة إلى حكمة استحقاقه للتعصي ثم لما خاف أن لا يعطى الصغار قال إيش ذكر إشارة إلى العموم وأن العاصب الذكر سواء كان رجلا أم دون الرجل نعم نعم