35 - 83 باب التعصيب - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 46 - 47 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف باب التعصيب التعصيب ماخوذ من العصب وهو الشد وهو الشد كعصابة الرأس ما يشده الإنسان على رأسه من سير أو نحن فمن هم أصحاب التعصيب كل من يرث بلا تقديد هؤلاء هم أصحاب التعصيب وأبدالها بن عوض من هم كل من يرث بلا تقديد لأن الورثة من هم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروق ومنهم من يرث بلا تقدير وهم العصب فما حكمه حكمه كما قال نبع عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وعلى هذا فنقول إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغلط الفروق التركة سقط أرجو انتباه إذن الآن نريد أن نعرف صاحب التعصيب وأن نعرف حكمه فمن صاحب التعصيب سعد يا أخي تاريب كل من يرث بلا تقدير هذا العاصب العاصب من يرث بلا تقدير حكمه من تأسامة يلا ما يكفي هذا حكمه بنعوض هم بجهة واحدة هم صح طيب حكمه إذا انفرد أن يأخذ المال كله بجهة واحدة وقولنا بجهة واحدة احترازا من الزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه وليس لها عاصب سواه أخذ المال كله لكن بجهتين جهة الفرض لأنه زوج وجهة التعصيم لأنه ابن عم هذا لا يدخل في الحد كذلك أيضا بجهة واحدة ربما يقال صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يرد عليه فيرث المال كله نقول هذا أخذه فرضا وردا لكن ابن العم إذا هلك زيد عن ابن عمه هذا أخذ المال كله بإيش بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا سارأت الفرض تلك سقط نأخذ أمثلة على ذلك هلك هلك عن أخ شقيق فقط حكم في المرأة له جميع المال هلك عن بنت وأخ شقيق البنت النصف والباقي للأخ الشقيق هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وابن عم للزوج النصف وللأخت شقيقة النصف والباقي لابن العم ها ما في باقي إذا نسق طي هذا حكم العاصب فصار الآن العاصب له تعريف وله حكم تعريفه ما خاص لا تعريف العاصب أي من والعاصب لا إله إلا الله هل نقلنا هذا يشيب أنت الظالم أنت في وادي ونحن في وادي أيها التعريف هل عرفناه بهذا ما قلنا هذا يلا أجب الثالث جواب الثالث هو ذكر أو أنت يكون قريبا أو بعيدا من الميت وارثا بفرض أو تعصيب أو رحم كذا يا شيخ خذك معنا هل لك علمون سابق بالفرائض أنت أجبه شعب نعم عبيد أحسنت سبحان الله ما يعرف يقيم علينا دعوها الحين طي كل من يارث بلا تقدير هذا العاصر حكمه طيب إذا انفرج أخذ المال كله بجهة واحدة وإن استغرقت الفروض التركة سقط وإن لم تستغرق يارث ما بقيه الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذلك الدليل واضح أما تعريفهم نعم قال المؤلف وكل من للمال طرًا أي جميعًا ضبط أي أخذ وحيثما استغرق فرض سقط وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فلاك العاصب المفضل المؤلف عرف العاصب الآن بحكمه أو بحده تأمل بحكمه لأننا قلنا في حد هو الذي يارث بلا تقدير لكنه الآن يقول كل من للمال طرًا ضبط هذا إذن فرد أخذ المال كله وحيثما استغرق فرض سقط هذا سقوطه إذا استغرق الفرود التركة وكان بعد الفرض ما قد يفضل له يعني وكان له بعد الفرض ما يفضل هذا معنى قولنا لقبل قليل إذن فرد أخذ المال بجهة واحدة وإن استغرق الفرود التركة استقط وإن بقي شيء بعد الفرود أخذه طيب قال فذاك العاصب المفضل هل مراده رحمه الله العاصب بالنفس لأنه مفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير يحتمل أوهى فذاك العاصب المفضل على صاحب الفرض يحتمل أيضاً فإن أراد الثانية أي العاصب المفضل على صاحب الفرض فلس بصحبه لأن صاحب الفرض مفضل على العاصب الجنيع على المفضل العاصب قول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى راجل ذكر هذا من حيث الدليل وكذلك أيضاً من حيث الحكم لأنه قد لا يرث شيئاً وصاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة طيب صار المفضل إن أراد بذلك المفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير فهذا إيش صحيح لماذا؟ لأن العاصب بالغير لا يمكن أن ينفرد والعاصب مع الغير لا بد أن يكون معه صاحب فرض والذي يمكن أن ينفرد ويخدم مال كله ومع ذي فرض ما بقي وإذا سقط فتلك السقط هو العاصب بالنفس فإن أراد بذلك أنه المفضل على العاصب بالغير أو العاصب مع الغير فهذا مسلم وصحيح وإن أراد المفضل على صاحب الفرض فهذا غير صحيح طيب صحيح