31 - 83 باب من يرث السدس - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 38 - 39 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وأصحابه أجمعين نأتي إلى آخر الفرائض السجس قال والسجس للأبي مع الفرع ثبتي الحقيقة أن الفرع مجرور
واثبت همزة وصل ولازم من فتحها ولذلك يصعب الانتقال من فسر إلى الفتح مع الفرع ثبتي صعب شوي لكن المعنى أثبت السجس للأب مع الفرع أي فرع الفرع الوارث كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع
الوارث فإذا وجد فرع وارث مع الأب فللأب السجس هرفتم طيب الدليل قول الله تبارك وتعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر من تحضر نتائين فإن كن النساء فوقت نتائه فلعن ثلثة ما ترك وإن كانت
واحدة فلا النص ولأبويه لكل واحد منهما السجس ومما ترك أتم إن كان له ولد هذا الفرع الوارث لكل واحد منهما السجس ومما ترك إن كان له ولد فإذا هلك عن أب وابن فللأب السجس لوجود الفرع
الوارث ولو هلك عن أب وبنت فللأب السجس لوجود الفرع الوارث ولو هلك عن أب وأم فللأم ثلث لعدم الفرع الوارث أنتم معنا يا أخوان إذن شرط إبث الأب السجس أن يوجد فرع وارث ثم إن كان الفرع
الوارث ذكرا فليس للأب سوى السجس وإن كان أنثى فللأب السجس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا فيرث الأب هنا بالفرض والتعصيب ولهذا قال الفرضيون إن للأب ثلاث حالات الحال الأولى أن يرث بالتعصيب
فقط والثانية أن يرث بالفرض فقط والثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب يرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث وبالفرض فقط إذا وجد فرع وارث وكان ذكرا وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان
أنثى نعم بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث وبالفرض فقط إذا وجد ذكر من الفروع وبالفرض والتعصيب إذا كان الفرع أنثى أو أنثى طيب يقول لأ رحمه الله كذل أم معه أو إخوتي كذل أي كذل السلس
يكون لأم معه الضمير يعود على الفرع الوارث وليس يعود على الأب يعود على الفرع الوارث معه أي مع الفرع الوارث أو إخوة واحدة واثنين جمع والجمع الثاني فأكثر إذا السلس للأم بشرط أن يوجد
فرع وارث أو جمع من الإخوة معنا يا جماعة السلس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى أو جمع من الإخوة ما هو الدليل الدليل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السلس مما ترك إن كان له ولد
هذا اشتراط الفرع الوارث فإن كان له إخوة فلأمه السلس هذا اشتراط جمع من الإخوة فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم فلها السلس سواء كانوا وارثين أم غير وارثين وعلى هذا فلو هلك هالك عن أم
وأب وأخوين من أم كان للأم السلس والباقي للأب وإنما كان لها السلس لوجود جمع من الإخوة طيب هذا نصنفاني من أصحاب السلس قال والجد مثل الأب حيث يعدم إلا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة
أو زوج وأم بل ثلث الجميع اللي الأم يؤمن الجد كالأب إذن يرث السلس متى بشرط أن لا يوجد فرع وارث أنا فقولكم يا جماعة إن غلطت ردوا عليه يرث السلس الجد أنا أقول الجد كالأب أي فيرث السلس
إذا لم يوجد فرع وارث بارك الله تمام يرث السلس إذا وجد فرع وارث كذا طيب وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد أي أنه يرث بالفضل تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة لكن اشترط المؤلف الجد شرطا حيث
يعدم أي حيث يعدم الجد الله يهدينه إياكم والجد مثل الأب حيث يعدم الأب ولا الجد الأب ليش ما نقول يعد على الجد لأنه إذا عدم كيف يرث طيب إذن حيث يعدم أي حيث يعدم الأب وهذا شرط لإرث
الجد يشترط لإرث الجد أن لا يوجد أب ولأب الجد أن لا يوجد جد ليش؟
لماذا؟
لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله هذه قاعدة في الحجب كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله صح؟
الأم تحجب الجد ولا تحجب الجد أصبرها عند الله لماذا؟
الأم تحجب الجد ولا تحجب الجد لأن الجد مثل الأم والجد ليس مثل الأم الأب يحجب الجد ولا يحجب الجد لأنها ليست مثله إذن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله فاشترط المؤلف يقول
حيث يعدم الأب صحيح استثنى المؤلف مسألتين قال لا مع إخوة عندكم لا مع إخوة ولا إينا لا مع إخوة كما سيعلم يعني لا يكون الجد مثل الأبي إذا كان هناك إخوة ونأتي بمثال فقط لأن المؤلف كما
سيعلم يعني سيأتي البحث فيه لكن نذكر مثال هلك هلك عن أب وأخ شقير المال لمن؟
والأخ شقير لا شيء له هلك هلك عن جد وأخ شقير المال بينهما المال بينهما عليك الأم المؤلف والصحيح أنه يسطد الأخ لكن عليك الأم المؤلف فصار الجد الآن مع الإخوة ليس مثل الأب المسألة
الثانية قال ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤمن يعني ولا في العمريتين في العمريتين قلنا إن للأم ثلث الباقي بعد فرد الزوج أو الزوجة لكن في الجد للأم الثلث كاملة لا ثلث
الباقي ونضرب المثال هلك هلك عن زوج وأم وأب والهلك هنا المرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها أقسمها يا أخينا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها المسألة من ستة النصب قلنا أربعة طيب والأم
كم كم ثلث الباقي واحد والأب الباقي أثنين واضح يا جماعة لو هلكت مرأة عن أمها وجدها نعم لو هلكت عن أمها وجدها وزوجها لقولنا المسألة من ستة للزوج النصب كم وللأم الثلث اثنين والباقي
واحد للجد صار الجد لمثل الأب أجيبه لا لأن الأمة الآن ورثت الثلث ثلثة المال كله كاملة ومع الأب ثلث ثلثة الباقي تمعنا ها لا استمعنا ها من هم الذين لديك المسحل الثلاثين لكن من هم
الذين لديك المسحل الثلاثين الأولاد والأخوة أنت تستطيع تجيب غير هذه أعرفتم يا جماعة الآن صار المسألة في العمريتين يكون للأم الثلث كاملة والمثال لو هلكت عن زوجها وأمها وأبيها
فالمسألة من ستة للزوج النصب ثلاثة وللأم الثلث الباقي واحد والباقي للأب ولو هلكت عن زوجها وأمها وجدها لصارت المسألة من ستة للزوج النصب ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للجد فصار الآن
الأب ليس فصار الجد ليس كالأب في العمريتين لماذا؟
لأنه لا يمكن للجد أن يضايق الأم وهي أقرب إليه من الميت وهي أقرب منه إلى الميت لا يمكن للجد إيش؟
أن يزاحم الأمة وهي أقرب إلى الميت منه لأن الميت يلاقها بأول درجة ولا يلاق الجد إلا بالدرجة الثانية فلذلك أنا أقول لا يمكن تزاحمها هي أقرب منك وهي ألصق بالميت منك فتعطى نصيبها كاملا
وأنت لك الباقي الخلاصة من أصحاب السدس ثلاثة صناف قرأنا الآن قرأنا من أصحاب السدس ثلاثة صناف الأب والأم والجد