30 - 83 باب من يرث السدس ( الأب ) - فوائد من شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 37 - 38 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال باب من يرث السلس السلس واحد من ستة وهم أكثر من يرث السلس هو الذي فيه أكثر الوارد فيه أكثر من غيره قال والسلس للأبي مع الفرع ثبتي كذل أم معه أي مع الفرع أو إخوتي هذا البيت
تضمن ذكرى صنفين من أصحاب السلس الأول الأب لكن بشرط أن وجد فرع وارث فقط يعني لا يشترط إلا أن وجد فرع وارث فمتى وجد فرع وارث مع الأب فللأب السلس لا يزيد إلا إن أخذه على جهة التعصيد
يمكن مثال ذلك هلك هلك عن أب وبن فللأب السلس والباقي للبن عن بنت وأب فللبنت النص وللأب السلس فرضا ويبقى ثلس يكون للأب تعصيد وهنا وارث الأب بالفرض والتعصيد من جهة واحدة طيب وهلك هلك
عن أب وعم المال كله للأب والعم يسقط لأننا أخذنا الآن قريبا قاعدة في الفرائض أن الحواشي لا يرثون مع وجود ذكا من الأصول أو الحرور طيب كذلك الأم يقول كذلك أم معه أو إخوة هل أم ترث
السلس بشرب أن يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة بشرب أن يكون معها إيش فرع وارث أو جمع من الإخوة نقول وأن لا تكون المسألة من العمريتي لا لا نقول ذلك متى وجد فرع وارث فلن تكون
المسألة من عمريتي وما توجد جمع من الإخوة فكذلك لن تكون المسألة من العمريتي لأنه إذا وجد جمع من الإخوة صار للأم السلس فرضا إذن الأم ترث السلس بشرب واحدة واثنين بشرط واحد من اثنين ما
هو بشرطين لو قلنا بشرطين لا لازم أن يكون معها فرع وارث واجمع من الإخوة وليس كذلك ولكنه شرط واحد من من اثنين ما هو أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة انتبع الآن تارث الأم السلس بشرط
واحد من من شرطين أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فلو هلك هالك عن أم واب وابن كان للأم السلس وللأب السلس لوجود الفرع وارث والباقي للابن طيب ولو هلك هالك عن أب وام واخوين شقيقين
لكان للأم السلس والباقي للأب والأخوة يسقطون لأنه متى وجد ذكر من الأصول أو الفرع فإن الحواشي كلهم يسقطون هنا حجب الأخوة الأم من الثلس إلى السلس مع أنهم محجوبون بالأب فصار الحاجب
محجوباً صار الحاجب محجوب هم حجبوا الأم للسلس وحجبهم الأب عن الميراث كله طيب وهذا هو القول الراجح أن الأخوة يحجبون الأم وإن لم يكونوا وارثين لحجبهم بالأب والدليل على هذا الإمناع هو
واضح لأن الله تعالى قال ووارث وبوافة لأمه الثلس فإن كان والفات دل على اتصال الجملة الثانية بالأولى وأن هذا مفرع على ما سبق فإن كان له إخوة فلأمه الثلس خلافاً لمن قال إنهم إذا حجبوا
لا يحجبون فيقال الآية كالصريح في أنه إذا وجد إخوة مع الأبوين فلا السلس نعم لو كان هذا المحجوب لا يرث لكونه محجوباً بوصف فهذا لا عبرة به مثل لو هلك هلك عن أب وأم وأخوين كافرين وهنا
للأم الثلس كاملاً لأن هؤلاء حجبوا بوصف وهو الكفر من تالوقت فقع لنا درسين أو درسان لكنه من درس بتوزيع الكتب هذا لا بأس هذا شرط جيد نعم نعم ها أغفحي ليه الشيخ السلام تكلم على موهوع
الوقف على الحزب المحزب الآن لأن بعض الأحزاب تجد الآية الثانية التي في الحزب الثاني تابعة للأول فيقول الشيخ السلام هذا مستحيل أن يقع من الصحابة لأنهم يقفون على هذا الحزب مع أن الآية
اللي بعدها تكون تابعة الله وما قاله صحيح يعني سبع إنسان من الصحابة يقفون على آية على أنها حزب والذي بعدها يتعلق بها نعم الذي يظهر الذي يظهر ما تكلم في القرآن حين أنزاله فقط وأما
قوله إنه لا قرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمس المطهون فيحتمل المعنى إنه أي ذكره كما قال تعالى وإنه لا فيه زبر الأولين وشي لي فيه زبر الأولين ذكر القرآن يعني القرآن ما نزل الأول
فالذي يظهر لي هو هذا إلا أن يكون هناك حديث صحيح يدل على أنه كتب في اللوحة المحفوظ ثم تكلم الله به نعم فيه نظر مثلا ابن عباس أنه نظر أنه نزل إلى بيت العزة في آية القدر أقول هذا فيه
نظر الله أعلم نعم إذا أجمع على عيو الرأس لكن ما أظنه سنجمع أما إذا أجمع فمعلوم أنه لا أقل لأحد مع الجمع نعم قصرناه شوي نعم