29 - 83 مسائل تطبيقية على باب من يرث الثلث - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الذين يريثون الثلثين الذين يريثون الثلث صنفان نأخذ على هذا أمثلة إذا هلك هلك عن بنت وأخوين من أم وعم تامت الشروب نعم تامت الشروب ليه؟
أحسنت والباقي لمن؟
الباقي للعام هلك هلك هذا جميل عن أخي شقيق وأخي من أم هل ما تعرف فرائل؟
أخي شقيق له النصف؟
ما في أحد يفرض له النصف إلا خمسة هو من الخمسة اللي عدهم المؤلف ما عد للزهول والبنت وبنت الابل ولا اخت الشقيق ولا اختلاف ها ما درس فرائل؟
ادرس يلعب للقادر كذلك الأخ هاي اللي بعده يش أخي شقيق وأخ من الأم أخ الشقيق من الأم والأب وأخ من أم جمعنا الأخوة جمعنا الأخوة فيحجبنا الأمة من الثلث إلى أماك طيب ما علمنا جمعنا
الأخوة جسر ما فيها من نهاية شيئا ايس الله ما كنت أظنكم إلىها الحد فرائل نعم أخ من الأخوة الأخ الشقيق الأخ الشقيق أين نعم الثامنة الشعوب في أخي السلوس لأنه واحد ولم يوجد فرعا وارث
ولا ذكر من رسوله طيب إذن للأخ اليوم السلوس والباقي للأخ الشقيق توافقون على هذا صحيح بارك الوخير يلا هلك هلك عن أختين شقيقتين وأختين من الأم تامت الشروط تامت الشروط قلها قل لي
الشروط إلا يكون الأصل من الذكر وارث نعم وإلا يكون هلاء فرع وارث نعم وإلا يكون أعلى منها ما في علو ونزول في الأخوة هلت الشروط وإلا أنت حليت على هدى ألا يكون أصل ألا يكون ذكر من
الأصول وارث صح وإلا يكون فر وارث صح وإلا يكون معصر أخ شقيق أخ شقيق ألا يكون مساوب لها ألا يكون معصر ما في معنى وإش هذه ثلاثة لها منها هذه بقع لك واحد وإنها لم ينفرد أخت واحدة
التعدل التعدل صحيح يا جماعة تامت الشروط أختين من الأم يأخذن الباقي لأنهن عاصبات لأنهن يرث الباقي والعاصب هو العاصب وأخذ على القاعدة ما فيه واحدة من النساء أصبها أبدا أصب بالنفس ما
يمكن إلا المعتق يجعل ثلاثين شقيقتين ولا أختين من الأم يا شيخ يبكينا بالليل والنهار على الميت طيب ما شروط أرث الأختين الشقيقتين الأختين من الأم ما شروط أرثينا الثلث الشروط الشقيقة
مع وجود عدم وجود الشقيقة أصبع انتهينا ما شقيقات تعني منها الأختين من الأم هل وجدت شروط إرثهن أو إرثهما الثلث الثلث لا ما وجدت طيب البعض الثلث ثامت الشروط ما هي الشروط لا باقي بعد
على ما تذكر من الأصول الوارث طيب والتعدد الثلث شروط يعني مجودة ماذا تقولهم صحيح طيب يا الفرائض يكفيني أن نعرف الأحكام فقط لأن الحساب حساب وسيلة مهر مقصد الحساب وسيلة لم يكن في
القرآن ولا في السنة فإذا عرفنا الأحكام تماما فيه كفاية إن شاء الله أجل نقف لهذا طيب