26 - 83 باب من يرث الثلث ( الأم ) - فوائد من شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 34 - 35 )

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

من يرث الثلث الوارث للثلث للصنفان من الورطة الأم والإخوة من الأم فالوارث للثلث صنفان الأم والثاني الإخوة من الأم أما الأم فترثه بشرطين يقول أحمد الله حيث عدماء فرع عدماء الألف هنا للإطلاق وليس للتثنية فرع وجموا إخوة معطوفة على فرع يعني وعدم جمعوا إخوة فيشترط لإرسلهم الثلثين الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أي الإخوة؟ الأشقة؟ لا لأب؟ لا لأم؟ لا مطلقة يعني لا يقيد بأنهم الأشقة ولا بأنهم الذين لأب ولا بأنهم الذين لأم الإخوة مطلقة طيب الذكور؟ لا الإناث؟ لا يعني لا يقيد بأنهم ذكور ولا إناث الإخوة مطلقة ولهذا قال المؤلف وجمع إخوة فمثلا أخوان من أم جمع أختان من أم أخت شقيق هو أخت من أم أخو الشقيق وأخو من أم جمع المهم جمع إخوة سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم ذكور أو إناث أو مجتمع والمرار بالجمع هنا الاثنان فأكثر الجمع هنا اثنان فأكثر كما أن الجمع في صالة الجماعة اثنان فأكثر وإلا فإن أقل الجمع في الثلاثة لكن هذا مستثنى الدليل على أن هذا مستثنى اقرأ قوله تعالى وإن كان رجل يورد كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أكثر من ذلك من الواحد فهم شركاء في الثلث إذن فجمعوا الإخوة هنا هم اثنان فأكثر فللأم الثلث طي ما هو الدليل الدليل قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وهذا هو الشرط الأول وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث هذا الشرط الثاني إن كان له إخوة مفهومها إن لم يكن له إخوة فلها الثلث فصار الآن ترث الأم الثلث بشرطين الأول عدم الفرع الوارث والثاني عدم الجمع من الإخوة طي هل فرع الوارث ذكر أو أنثى أو لا ذكر ذكر أو أنثى واحد أو متعدد مطلقا واحد أو متعدد طي مثال ذلك هل كهالك عن أم وأب فللأم يا أخ الشرط تامة ما فيها فرع الوارث ولا جمع من الإخوة تمام هل كهالك عن أم وأخ من أم الثلث طيب الأخ الهام كيف ما يحجب الأم للسجل لأنه ليس جمع والذي يحجب هو الجمع طيب بقي علينا مسألة مشكلة إذا هلك هالكة امرأة عن زوج وأم وأب زوجة زوج وأم وأب كم ترث الأم هنا بمقترس السرود التي ذكرناها كم ترث بمقترس السرود التي ذكرناها ضياء الرحمن كم ترث الثلث والباقون موافقون أو لا نعم حسب الشرود التي ذكرناها ترث الثلث لأنه ما فيه فرع وارث ولا عدد من الإخوة كلام صحيح في تطبيقها على القاعدة طيب وعلى هذا فنقول المسألة من ستة للزوج النصف شرود تامة لأنه ما فيه فرع وارث للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان يا رب جال كيف لا يا عبد الله بن عوض وره واحدة للأم كم حسب القاعدة اللي أصلنا ما فيه فرع وارث ولا جمع من الإخوة تكلم يعني غصف أنا فاهم لكن أنا بن طبق المسألة على القاعدة الثلث اثنان والباقي للأب وعلى هذا فتكون هنا للذكر للأنثة مثل حظ ذكرين لأن الأم أخذ الثنين والأب أخذ واحدا وهذا غير مسلم مخالف لجميع القواعد قواعد الفرائض أعلى ما فيه بالنسبة لأنه إذا اجتمع رجل ومرأة أن يكون مستويه كالأخ من الأم والأخ من الأم أما أن تفضل الأمث على الرجل فهذا لا يوجد ولهذا وقعت هذه المسألة في زمن عمر بن خطاب قضى بها قضاء عادلا فقال للزوج النصف وللأم الثلث الباقي والباقي للأب والباقي للأب أربتم طيب فقيل هذا مخالف للقرآن لأن الله جعل الأم الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة هذا مخالف للقرآن فقيل ليس مخالف للقرآن لأن الله اشترط لإرث الثلث ثلاثة شروط ما هو شرطي اشترط لإرث الثلث ثلاثة شروط إن لم يكن له ولد الشرط الثاني ووارثه أبواه يعني في هذه الصورة الخاص والشرط الثالث فإن كان له إخوة فليهم من السلس مفهومه إذا لم يكن له إخوة فلا ثلث وعلى هذا فلا يكون هذا الحكم الصادر من أمير المؤمن عمر بن خطاب لا يكون مخالف للكتاب بل هو في الواقع موافق له من حيث القياس وذلك أن الله جعل للأم الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب جعلها الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب لقوله ووارثه وأبواه فالأم الثلث فكذلك إذا انفردت بما بقي من فرض الزوجين مع الأب فيجعل لها إيش ثلث الباقي وهذا هو المطابق تماما للقرآن في القياس فلما كان لأمي ثلثه ما ترثه مع الأب إذا استقل بالمال فكذلك يكون لها ثلث مال للأب نعم يكون لها نصف مال للأب إذا استقل بما بقي من المال وأظن هذا القياس واضح أظن هذا القياس واضح ولا والغن نصف مال للأب ثلث مالهما جميعا ونصف مال للأب عبد الله اليوم يمكنه ما أفطر ما في الشاهد نعم وللأ أجل هو الذي بر التفكير على كل حال يا أخوان وجه القياس على الآية أن الله جعل للأم ثلث مالها وللأب إذا انفرد بالمال ثلث مالها وللأب أو نصف مال للأب صح ولله إذا انفرد بالمال فيوجد لها أيضا نصف مال الأب إذا انفرد بما بقي بعد فرض الزوجين وهذا القياس التام واضح ولهذا استثناء المؤلف رحمه الله لما كان يفهم من كلامه أن الأمة ترث الثلثة في العمريتين قال وثلث ما يبقى لها في العمريتين لماذا نص عليهم لأننا لو أخذنا بالقاعدة الأولى لكان للأمة في العمريتين الثلثة كاملة لكنه رحمه الله السثنة فقال وثلث ما يبقى لها في العمريتين يبقى لها منين من بعد فرض الزوج أو الزوجة مع أب وأحد الزوجين يعني إما الزوج وإما الزوجة إن كان مع الزوج فحقيقة ما ورثته السلسة وإن كان مع الزوجة فحقيقة ما ورثت الربع الربع لأننا دخلناكم في بحرنا عميق واضح الآن يعني إذا كان الهالك امرأة عن زوجها وأمها وأبيها قلنا المسألة من كم؟ من ستة للزوج النصف وللأم ثلث الباقي كم؟ وللأب الباقي كم ثلث الباقي في هذه المسألة؟ واحد من ستة والواحد من ستة السلس فيما إذا كان ميت والزوج عن زوجة وأمها المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم ثلث الباقي واحد من أربعة؟ الربع ولهذا حقيقة ميراتها في العمريتين أنه السلس إذا كان الهالك هو الزوجة وأنه الربع إذا كان الهالك هو الزوجة واضح يا حياء؟ طيب قوله أحد مع أب خرج به الجد لو هلكت امرأة عن زوجها وأمها وجدها انتبه أم وزوج وجد الزوج له كم؟ والأم الثلث كاملا الثلث كاملا لأنه مؤلف يقول مع أب والباقي للجد فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأب وللجد الباقي واحد فين قيل ليش؟ أنا سمتقولون إن الأب جد إن الجد أب قلنا بلى لكن هنا تميزت الأم عن الجد بقربها من الميت الجد في الدرجة الثانية والأم في الدرجة الأولى ولذلك لا ضير علينا إذا جعلنا لها أكثر من الجد لأنها هي أقرب منها وضعي أخوان خلاصة ذلك الأم لها الثلث بشروط ثلاثة الأول عدم الفرع الوارع الثاني عدم الجمع من الإخوة الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين طيب إذا قال قائل الشرط الأول والشرط الثاني فهمناهما من الكتاب العزيز فأين الشرط الثالث؟ من أين فهمناه؟ فهمناه من قوله تعالى وورثه أبواه لأنه إذا كان معهما أحد الزوجين فهل ورثه أبواه؟ أو ورثه أبواه مع الزوج؟ الثاني الثاني لا شك فصار شروط إرث الأم الثلث ثلاثة الأول محمد عدم الفرع الوارع والثاني والثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين تمام اضبط الشروط