24 - 83 باب من يرث الثلثين - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 33 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ننتقل الآن إلى من يرث الثلثين فقال رحمه الله والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى الثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى يخرج بقوله الاثنتين الزوج لأن الزوج ما
يمكن يكون زوجان ثم الزوج مذكر غير مؤنث فبقي الآن من أصحاب النصف أربع البنات وبنات العبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الأصناف الأربعة نقول اثنتين
استوتا ممن لهم نسبؤتا إذا وجد اثنتين مستويتان فأكثر في مسألة لو انفردت واحدة لو ورثت النصف صار الاثنتين الثلثان فما قاده الاثدق ممن له النصف وأثنته يعني لو كانت واحدة من هاتين
الثلثين لو انفردت لو ورثت النصف فإنه إذا اجتمع إليها من يسويها ورثتا الثلثين إذن لابد أن نستذكر شروط ارث الواحدة النصف فمثلا نبدأ بالبنات هلك هالك عن بنت وعم كم للبنت النصف صح طيب
عن بنتين وعم الثلثان لأن البنتين الآن حلتا محلة البنت حلتا محل البنت فالبنت لو كان موجودا لها النصف إذن البنتان لهما الثلثان واضح؟
ونحن نقول بنتين استوتا أو لم تستويها؟
نعم استوتا بنت وبنت بنت وبنت بن لهم الثلثان؟
لا لأنهما لم تستويها فليس لهم الثلثان لابد يستويها طيب بنت بن وعم كم البنت النصف؟
إذا وجد بنت بن أخر كم لهم الثلثان؟
لأنهم الثلثان استوتا في محل لو انفردت إحداهما لكان لها النصف واضح إخوان طيب الأخت الشقيقة أخت شقيقة وعم لها النصف أخت شقيقة مع أخت شقيقة لهما الثلثان لأن الواحدة لو انفردت لكان لها
النصف طيب أخت لأب واحدة مع أهم لها النصف أخت لأب مع أخت لأب لهما الثلثان لهم الثلثان طيب أخت بنت وأخت شقيقة ليس لهما الثلثان لماذا؟
لعدم التساوي والمعلف يقول استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى إذن شروط النصف التي أخذتم هي الشروط لكن بدل الانفراد تقولون الاشتراك الاشتراك فمثلا البنت ترث الثلثين بشرط الاشتراك يعني
بشرط أن يكون معها بنت مماثلة وعدم المعصر وعدم المعصر بنت الابن ثلاثة شروط الانفراد الاشتراك يعني أن يكون معها مشارك وهي بنت الابن المساويه لها وعدم المعصر وعدم فرع وارث أعلى منها
الأخت الشقيقة بأربعة شروط بدل الانفراد نقول الاشتراك من المشارك نعم أختها المماثلة فأخت شقيقة مع أخت شقيقة نقول هذه لهم ثلثان لتمام الشعور المشارك عدم المعصر عدم الفرع الوارث عدم
الأصل من الذكور الوارث الأخت لأب نقول بخمسة شروط الاشتراك وهو أن يكون معها أخت مماثلة وعدم المعصر وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشق من ذكور أو إناث واضح طيب
إذا قال قال ما هو الدني نقول أما دني البنتين فقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين هذا إذا جسمع ذكور وإناث فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلها النس إن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك كلمة فوق أثنتين فيها إشكال من المتشابه لا شك لأن ظاهر الآية الكريمة أنه لو مات عن بنتين وعم فليس للبنتين الثلثان ليش؟
لأنه قال فوق أثنتين فوق أثنتين لو مات عن ثلث بنات فلهن ثلثان لو مات عن واحدة فلها النس إذن الآية الكريمة أفصحت بأن الواحدة لها النس وأن ما فوق الثلثان لهن ثلثان واضح في الآية أو
غير واضح؟
ماذا تفهم؟
فهم؟
كيف؟
لقوله وإن كانت واحدة وما فوق الثلثان لقوله فإن كنا نساء فوق الثلثان فلهن ثلث ما ترك هذا واضح ابنتان فقط نقول لهن أكثر من النص لأن الله جعل النص للواحدة فلابد أن تكون أن يكون ما زاد
على الواحدة مخالفا لها وليس لهم الثلثان لأن الله جعل الثلثان لمن زاد على الثلثان يبقى الفرض هنا فرضا بين الثلثين والنص نعطيها سبعة من اثنى عشر نعطي الثنتين سبعة من اثنى عشر انتبهوا
يا جماعي لأنها لو كانت فوق الثنتين كم نعطيها من اثنى عشر؟
ثمانية ولو كانت واحدة ستة نعطي الثنتين سبعة صح ولا لا سبعة من اثنى عشر فيبقى هذا فرضا بين النص والثلثين وهذا ممتنع ممتنع لإجماع العلماء على أنه لا يوجد فرض بين النص والثلثين هذا
مجمع عليه واضح إذن هل نلحق الثنتين إذا كان ما في ما في فرض بين الثلثين والنص هل نلحق الثنتين بالواحدة؟
لا لأن هذا إجحاف الواحدة تأخذ النص والثنتين والنص لا يمكن نلحق بالثلثين بالثنتين يبقى عندنا أشكال في الآية فقال العلم رحمهم الله في الجواب عن ذلك أولا أن بعضهم ادعى أن قوله فوق
زائف وأن معنى الآية وإن كنا نساء إثنتين وهذا القول ضعيف جدا لأنه لا يوجد زيادة في الأسماء أبدا الأسماء ما فيها زيادة لأن الاسم لفظ جاء لمعنى أصل في لغة العربية أنه كلمة جاءت لمعنى
الحرف يمكن يوجد زيادة في الحرف لأن الحرف معناه في في غيره لا في نفسه إذن بطل هذا القول بالزيادة بطل القول بالزيادة فإذا قلنا إنه ليس بزائد لزم القول بمقتطاه المفهوم وهو أن ما نقص
على الثلاث ليس لهن الثلثان فيقال هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطوق بالسنة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى ابنتي الساعد الثلثين أعطاهما الثلثين فإذا قال القائل
إذن ما الفائدة من ذكر الفوق قلنا الفائدة أن لا يظن الضان أن البنتين إذا زادت على الثلثين فلهما أكثر من الثلثين لأن كلمة فوق الثلثين يشمال إلى مئة بنت أو أكثر ثالثا أن الله تعالى
قال في آخر الصورة في الأختين فإن كانت الثلثين فلهما الثلثان مما ترك فجعل الأختين الثلثين الثلثين وليس صلة الأخوة أقوى من صلة البنوة فإذا كان الثلثان من الأختين يستحقان الثلثين
فالثلثان من البنات من باب أولى بلا شك وهذا قياس أولوي لا إشكالة إذا عرفنا الدليل من القرآن أن البنتين إيش لهم الثلثين في أيضا دليل الثاني من السنة في بنت وبنت ابن وأخت عرضت هذه
المسألة على أبي موسى الأشعر فقال للبنت النصف وللأخت النصف للبنت النصف فرضا وللأخت النصف فعصيبا ثم قال للسائل ائتي ابن مسعول فسيوافقني على ذلك يقوله من؟
أبو موسى للسائل لأن ابن مسعول رضي الله عنه من فقه صحابة الكبار قال ائتي ابن مسعول فسيوافقني على ذلك ظنا منه أنه على صواب فذهب الرجل إلى ابن مسعول وقال له القضية وقال إن أبا موسى
قال للبنت النصف وللأخت النصف وأئتي ابن مسعول فسيوافقني على ذلك فقال ابن مسعول لقد ظللت إذن وما أنا من المهتدي يعني لو وافقته لكنت ظالا غير مهتدي ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن
السود استكملت الثلثين وما بقف للأخت وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك قال لأقضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السود استكملت الثلثين وما
بقف للأخت فإذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين فالبنتان من باب أولي والحمد لله أنا أدل لك كم أربع أما الأختان فدليلهما كما في آخر سورة النساء يستبتونك قل الله
تنكم بك الآلة إن امرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت الثلثين فلهم الثلثان مما ترك هذا دليل من يرث الثلثين