22 - 83 باب من يرث الربع والثمن - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين البيت(31 - 32)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من يرثه الثلثين والثلثان الاثنتين استوتا فصاعداً ممن له النصف أثار بسم الله الرحمن الرحيم السابق قالنا أن الذين يرثون النصف نعم الزوج كم الزوج خمسة خمسة نعم أحسنت ولكل واحد
الشروط عد الجميع ها أولاً شرحنا لكم الانفراد معناه المشاهد ألا يوجد أنثى مماثلة له عدن معصد ألا يوجد ذكر مماثلة له فالذكر معصد والأنثى مشاركة أعرفتم يعني في من من يعبرهم الفراضين
يقول عدن مشارك وعدن معصد فما الفرق بينهما إن كانت أنثى مثلها فهي مشاركة إن كان ذكرهم مثلها فهم معصد طيب الأخ هنا هلك هلك عن بنت إبل إبل وعن بنت بنت وعم السؤال هلك هلك ها هل تأخذ
بنت الابن هنا النصب أو لا نعم تأخذ النصب تأخذ النصب في بنت بنت أعلى منها ليست فرعاً وارثة هل تأخذ بنت ابن ابن تأخذ النصب وبنت البنت لا تأخذ أحسنت صحيح؟
صحيح تمام إن شاء الله أنه أدركنا الميلة النصب وأنا أشير عليكم بأن تكثروا من المسائل من إرادة المسائل سواء بعضكم مع بعض أو إنسان يأخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل يكتب مسائل هل كهلك عن
كذا ثم يحلها ويكثب لأنه تحتاج إلى تمرين مثل النحو يحتاج إلى إعراض لو أنك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما تستطيع أن تقوم اللسان كذلك في الفرائض الفرائض محتاجة غاية الاحتياج إلى كثرة
الأمثلة والتمريد ولا نحب أنه نستقل وقتاً كثيراً في ذلك وكل إنسان معلم نفسك ثم قال باب من يرث الربع في التسميع طيب خليه بعد لأن الربع والثمن نأخذه لأنها سهلات باب من يرث الربع الربع
واحد من أربعة والربع فرض الزوج مع فرض اللزم وزوجة فصاعدة إذا عد إذن الذي يرث الربع صنفان الزوج أو الزوج فمتى يرث الزوج الربع إذا وجد فرض وارث وإليه أشار بقوله مع فرض لزم يعني أنه
إذا وجد فرع وارث فلزوج الربع دليل ذلك قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركنا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وزوجة فصاعدة وزوجة فصاعدة إذا عدم من
الذي عدم الفرع الوارث فإذن الزوجة فرضها الربع شرط أن لا يوجد فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وقوله فصاعدا صاعدا هذه حال صاحبها محذوف وعاملها محذوف
والتقدير فذهب العدد صاعدا ذهب العدد صاعدا من الذي يصعد الزوجة الثنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثماث لا يمكن أو أكثر بعد يمكن والتسف يقول علماء إن الإنسان إذا طلق
زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع الأربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضهن ثم عقد على أربع يصرح العقد ولا من يصرح
يصرح لا يصرح انتهت العدة انتهت العدة عقد على أربع ثم مات كم يرثه ثمان ثمان زوجات والتسف أيضا التسف مثلا طلق واحدة من الأربع الجدد نعم ثم انتهت عدة ثم تزوج واحدة فصار جميع تسف المهم
يعني ممكن لكن ترى لاحظوا أن التصوير الذهني لا يجب أنه الوقوع حسي يعني أنا قد أصور مسألة ذهنية تنطبق على القواعد السرعية لكن وقوعا لا تكون وإلا فمن يزوج إنسان على فراش الموت وتزوج
كم زوجة أربع زوجات في آن واحد هذا ما حد من زوجه لكن على كل حال المسألة فرضية المسألة فرضية الخلاصة الربع أهلو صنفان الزوج والزوجة الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة
شرب إرثها الربع عدم الفرع الوارث لمن للزوج طيب هلك هلك عن هلكت امرأة عن زوج وابن من غيره كم للزوج الروج الربع أخوان طيب الآن اختلافتم على قولين أحدهما وهم والثاني حقيقة هلك هلك
امرأة هلكت عن زوج لها وابن من غيره كم لزوجها الربع رجعت طيب الربع ليش لأن لها فرعن الوارث وهو الابن ابنه طيب هلكت امرأة عن زوج له ابن من غيرها هلكت زوجة عن زوج وابن له من غيرها
النصف كم له النصف نعم يا أخواني موجود فرع وارث لكن ليس لها إنما هو لزوجها والمقصود فرع الوارث للميت فالزوج إذا يستحق الربع إذا وجد فرع وارث له ولا للزوجة للزوجة والزوجة لها ثم لها
ربع إذا عدم الفرع الوارث لمن للزوجة وعلى هذا ففي ففي امرأة توفيت عن زوجها وابنها من غيره نقول للزوج الربع وامرأة تزوجت وامرأة وزوج مات عن زوجه وابن له من غيرها لا ثم فالعبرة إذا
بالوارث أو بالميت بالميت بالميت طيب الثمن يقول باب ميرث الثمن والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر إذن الثمن لا يرثه إلا صنف واحد فقط وهي الزوجة فأكثر بشرط وجود فرع وارث
للزوجة صح بشرط وجود فرع وارث للزوجة طيب بقول الله جبارك وتعالى ولهن ربع ما تركتم إنما كن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما ترك طيب يقول زوجة فأكثر يعني أن الزوجات يشتركن في
الثمن كما يشتركن في الربع لا يزيد الفرض بزيادتهن فإذا هلك هلك عن زوجة وبن فلزوجة الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للبن ولو هلك عن زوجتين وبن فلكل واحدة من الثمن لا تشتركن ها
فلهما ايش الثمر طيب عن ثلاث زوجات وبن نفس الشي كذا عن أربع زوجات وبن الثمر تمام إذن فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن وهذا واحد من أربع مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة انتبهوا لهذه
قاعدة أو ضابط جيد فيه أصناف من الورثة لا يزداد فرضهم بزيادتهن والأصل أنه إذا زاد صاحب الفرض ازداد الفرض فللبنت النص وللبنتين الثلثاء مثلا للأخت الشقيقة النص وللأختين الثلثاء الواحد
من الأخوة من الأم له السلس والإثنين فأكثر الثلث لكن هناك أربع أصناف من الورثة لا يزداد الفرض بزيادتهم أولا الزوجات لا يزداد الفرض هن بزيادتهم ثانيا بنات الابن مع البنات مع البنت
الواحدة بنات الابن مع البنت الواحدة لا يزداد الفرض بزيادتهم إذا هلك هلك عن بنت وبنت ابن فلبنت الابن السلس عن بنت وبنتي ابن ثنتين لهما السلس عن بنت وثلاث بنات ابن لهن السلس طيب
الثالث الاخوات لابن مع الاخت الشقيق الاخوات الاب مع الاخت الشقيق إذا هلك هلك عن اخت شقيقة هو اخت لابن فللاخت لابن السلس عن اخت شقيقة واختين لابن فلهما السلس عن اخت شقيقة وثلاث
اخوات لابن فلهن السلس الرابع الجدات الجدات الواحدة له السلس والثنتان فأكثر السلس لا يزد الفرض بزيادتهم فهؤلاء اربعة اصناف من الورثة لا يزد الفرض بزيادتهم والله اعلم