20 - 83 باب من يرث النصف - فوائد من شرخ المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 29 - 30 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال باب من يرث النصف اعلم أن العلماء الفرائض انقسموا في تعليف الفرائض لا قسمين قسم سلك طريق القرآن وقسم آخر سلك طريقاً آخر أما الذي سلك طريق القرآن فإنه يذكر الوارث وأحواله
فيقول مثل الأم تارث ثلث وتارث ثلث وتارث ثلث الباقي ويتكلم على ذلك وهذه طريقة القرآن لأن الله تعالى يذكر الوارث وأحواله وقسم آخر راعوا الفروض فبوبوها على هذا من يرث نصف قسم ومن يرث
ربع قسم ومن يرث ثمن قسم وهل مجراً وأيهما أحسن؟
الثاني أعوذ بالله أحسن الأول لا شك لأن طريقة القرآن لا شيء أحسن منها وهو أيضاً مع كونه طريقة القرآن أحصد للذهن لأن الإنسان يأخذ الوارث ويعرف أحواله أما كون الأم مثل تارث نراها
نجدها في الثلث وتارث في الثلث الباقي وكذلك الزوجة مرة مع أهل الربع ومرة مع أهل الثمن والزوج والأخت والبنت ومعش بذلك هذه تشتب الذهن تشتب الذهن بلا شك ومع هذا سوف نضطر إلى أن نمشي
على ما مشى عليه ضيع الحق على ما مشى عليه المؤلف ويمكن إن شاء الله في النهاية نستخلص خلاصة ونعرف أحواله كل وارثة على حدة أصحاب النصف يقول النصف للزوج إن الفرع فقد للزوج الذكر
والأنثى ذكرنا أن الزوجة في اللغة العربية يصلح للذكر والأنثى لكن الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة وهي أن الزوج للذكر وللنثى الزوجة من أجل البيان والإضاحة فقونا قال له للزوج يريد
به الذكر لكن اشترط شرطا وهو إن الفرع فقد فما هو الفرع سبق لنا أن الفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا يعني من تفروا عنك من بيننا أو بنات إذن للزوج النص إذا عدم الفرع إيش الوارث
المؤلف ما ذكر الوارث لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد إذ أن من لا يرث ليس له الحكم إذا كان هو لا يرث فكيف يحكم فالمراد به الفرع الوارث وعلى هذا فإذا مات المرأة عن زوجها وأخيها فللزوج
النص لأن ما في فرع وارث عن زوجها وبن ابنها لا تقول ربع لأن ما وصلناه قل ليس له النص لماذا؟
لوجود الفرع الوارث عن زوجها وابن بنتها النص ليش؟
لأن الفرع هنا غير وارث لأن الفرع الوارث كما سبق من ليس بينه وبين الميت أنثى وهذه بينها وبين ميت أنثى إذن إذا هلكت امرأة عن زوجها وابن ابنتها فللزوج النص عن زوجها وبنت ابنها فللزوج
الربع يعني ليس له النص نعم طيب هذا واحد شف الأول شرطه واحد الأول من الخمسة الذي ذكر المؤلف شرطه واحد ما هم؟
عدم الفرع الوارث والبنت ثم بنت لابن فاعتمد أيضا نص للبنت وهي التي ولدت لصلب الإنسان فلو هلك هلك عن بنت وعم فللبنت النص ثم بنت لابن قوله ثم بنت لابن أتى بثم لأن بنت لابن لا تأخذ
النص مع وجود البنت كما سيأتي إن شاء الله إذن بنت لابن تأخذ النص بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها والدليل قول المؤلف ثم بنت لابن فأتى بثم الدالة على الترفيب إذن بنت لابن تأخذ النص إذا
لم يوجد فرع وارث أعلى منها تخمرت في رؤوسكم الآن طيب إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها في شرط آخر سيأتي فاعتمد ولشقيقة يعني والنصفة أيضا للشقيقة الأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في
الأب والأم فإن شاركته في أحدهما فليست شقيقة إن شاركته في الأم فهي أخت من الأم وإن شاركته في الأب فهي أخت من الأب إذن الشقيقة من شاركت أخاها إيش؟
في الأم والأب طيب وأخت لأبي وأخت لأبي الأخت لأب من شاركت أخاها في الأب والأم هو له أم وهي لها أم أخرى أضف هذا هؤلاء الأربع إلى الزوج يكون الجميع خمسة إذن فأصحاب النصف خمسة الأول
الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث الثاني البنت وشرطها اثناء نشوف البنت شرطها اثناء وهي الثانية انتبه للشرط إذن فردنا هذا الشرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني انفردنا بمعنى أن لا
يكون معها نظيرها فالبنت يشترط أن لا يكون معها بنت أخرى وهذا معفوذ من قول المؤلف إذا انفردنا وأن لا يكون معها معصب وهذا معفوذ من قول المؤلف مع فقد العصب طيب نبدأ الآن البنت لها
النصر بشرطي الشرط الأول الامفراد أي أن لا يكون معها نظيرة لها فهمت أحسن منك أنه مشارك لأنه مشارك من هو المشارك فإذا قلنا أن لا يكون معها نظيرها أو نظيرتها اتضح الأمر نظيرة البنت من
بنت قلنا لا طيب الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب فلنضرب أمثلة هلك هلك عن بنت وعم هلك البنت لأنها انفردت ولا معصب صح طيب عن بنت وبنت وعم ليس لها النصر ليش لوجود نظيرتها وهي البنت
الثانية طيب عن بنت وبن ليس لها النصر لأن معها عاصب طيب إذن العاصب من هو كل ذكر في درجتها مساول لها وصفا طيب بنت لبن هي الثالثة الثالثة من أصحاب النصر شروط إرثها النصر ثلاثة صح
أولاً الوكراد والثاني عدم المعصب وهذا موجود في كلام المؤلف إذا انفردنا مع فقد العصب الشرط الثالث أن لا يكون فرع وارث أعلى منها أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها كذا طيب ننظر هلك هالك
عن بنت ابن وعم طيب عن بنت ابن وبنت ابن أخرى وعم لا يوجد فرع وارث أعلى منها لأنها معها معصب عن بنت وبنت ابن أسأل عن بنت البن لا يوجد فرع وارث أعلى منها عن ابن وبنت ابن لا يوجد فرع
وارث أعلى منها فكانت الشرط الآن ثلاثة الانفراد عدم المعصب عدم فرع وارث أعلى منها تمام طيب