18 - 83 الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى - فوائد شرح البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 27 - 28 )

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين كم الأقسام؟ نعم تارة بالفرض فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة بهما من وجهين الأقسام العقيلة كم؟ أربعة الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث بالتعصيب كذا؟ الأب بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض بالفرض والتعصيب من وجه واحد الأب مع عينات الفرور يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد كهالك هالك عن بنت وأب نقول للبنت النصب وللأب السجس فرضاً والباقي تعصيباً إذن ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أباً يعني من وجه واحد بالفرض والتعصيب من وجهين كزوج هو ابن عم يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج وبالتعصيب على أنه عاص من وجهين ولا من وجه واحد من وجهين يعني من حيث كونه زوجاً ومن حيث كونه ابن عم هذه الأقسام ما دام البرثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلابد أن نعرف هذه الأقسام فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة اسمع يقول والفأ نعم بالفرض والتعصيب إرث ثبت يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذو الأرحام قلنا بلى لكن إرث ذو الأرحام مبيع الفرض والتعصيب لأن ذا الرحم يرث بالواسطة يرث بالواسطة وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم وإن كان بعض العلماء ذكره قسماً ثالثاً من أجل الخلاف لأن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم المجرد فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث ثبت لو أورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذو الأرحام يعني من يرث بالرحم قلنا الجواب من وجهه إما أن يكون المؤلف لا يرى الإرث بالرحم وإما أن يكون يرى ذلك والإرث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضاً أو تعصيباً وذلك لأن الوارث بالرحم يرث بالواسطة وواسطته إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب أفهمتم جماعة؟ طيب بنت العم بنت العم الشقيل ترث بالرحم لكنها عاصبة لأنها أدلت بعاصب كذا ابن الأخت يرث بالفرض لأنه أدلة بالأخت وهي اعترث بالفرض فصار الجواب من وجهي الوجه الأول الأخ أنه لا يرى الإرث نعم بالرحم الوجه الثاني اترك يا راه هذه خلها جانب لأنا إلى الآن ما نجعل أن ذوي الأرحام إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب لماذا؟ لأن إرثهم فرعاً عن غيرهم وهذا الغير إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب كذا والواقع أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام مع أن الشافعية رحمهم الله لا يرون إرث ذوي الأرحام فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة لأنه يرى إرثهم أو من أجل أن يكمل ما ذكره أدو العلم الآخرون على كل حال لا يخرج الأرث عن الفرض والتعصيب حتى إرث ذوي الأرحام فالفرض في الكتاب ستة أتى هل لحنت أنا؟ فالفرض في الكتاب ستة أتى أنا لحنت الآن؟ لا فالفرض في الكتاب ستة أتى لحنت؟ لا ستة لم ألحن نعم نعم لأنه يجوز فيها الوجهات يجوزاً يقال فالفرض أتى ستة فتكون ستة حالاً ويجوزاً تقول فالفرض ستة فتكون خبراً للفرض نعم إذن يجوز الوجهات باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر ستة لا يجوز فالفرض في الكتاب ستة أتى والمراد في الكتاب هنا القرآن فألف الكتاب للعهد الذهن وهي ربع وثلث نصف كل ضعفه لله يدعوه الكلام كأنه عجين بيده الآن ذكر الفرض الستة في نصف بيت نعم في نصف بيت ذكرها ربع وثلث هذا نصف على الربع وثلث الربع واحد من أربعة والثلث واحد من ستة ها؟ انتبه لولد الثلث واحد من ستة ولا واحد من ثلاثة طيب نصف كل ما نصف الثلث يا إخوان أنا أسلم لا تلك كله والله تجيبون بغير ما أسألتكم كأنك تقول يا جماعة ترى يعرف هذا غلط ما هو نصف الثلث ما ضعفه الثلثان نصفه السدس وضعفه الثلثان طيب الربع نصفه الثمن وضعفه النصف واضح طيب لا الله يقول ربع وثلث هذا واضح الربع الربع واحد من والثلث واحد من ثلاثة نصف كل كم نصف الربع الثمن كم نصف الثلث الثلث كم معنا الآن أربع ربع وثمن معنا ثلث وثلث ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين الربع كم ضعفه النصف والثلث كم ضعفه ضعفه الثلث ولد وين أنت راجل نعم أنت في غابات الضعف ضعف يعني إيش كثم مرتين كم ضعف الثلث الثلثان واضح الهين إذن الفروض الربع والثمن والنصف الثلث والسدس والثلثان الجميع ستة والاجتهاد غير ذي مصرفه يعني قد جرت بالاجتهاد غير هذا مصرفه يعني أنه يكون مصرفه أي مرجعه يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد مرجعه الاجتهاد وش اللي غير ذي فيه فرض يسمى ثلث الباطل فيه فرض يسمى ثلث نعم ثلث الباطل واضح ثلث الباقي سواء السلث ولا أكثر ولا أقل من أين جاء هذا الفرض وليس في القرآن ولا في السماء يقول المؤلف أتانا من قبل الاجتهاد وهذا آني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنه وقسم آخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة في العمريتين كما سأتي إن شاء الله للأبي ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وأين ثلث الباقي في القرآن نعم ثلث الباقي نقول ثلث الباقي أين وجد في القرآن غير موجود يعني إذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة الأم والأب نقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب نقول ثلث الباقي أين هو في القرآن والسنة ما هم موجود ليس موجود لكن ثبت بالاجتهاد لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها قال للأم ثلث الباقي والباقي للأب واضح؟ في أيضا في باب الجد والإخوة سيأتينا ثلث الباقي لو هلكت امرأة عن زوج وجد وثلاثة إخوة قلنا للزوج النصف وشبقة النصف للجد ثلث ثلث الباقي والباقي للأخوة الثلاثة على رأي من الآرائد ولكنه ضعيف هذا الرأي أيضا يقول هذا مصدره الاجتهاد مصدره الاجتهاد وإلا ليس موجود لا في القرآن ولا في السماء والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين الأول ما ثبت بالنص وهي ستة والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي هذا خلاصة الباقي وثم جاء في باب ميرت النصف للآخر نعم الوارث من العصول من الإناء كل أنثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله عرفت الظابط أم أب الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أم أب الأم لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكر ذكر قبله وهذه مجمع عليها في أم الأب نجمع أم أب وأم أب وأم أب أب نعم وأم أب لكن أم الجد وأم أبي أب الجد بها خلاصة والصحيح أنها وارثة وأن الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى نعم هم هات من الجد نعم المهم إذا كان بينها وبين الميت ذكر خلاص فهي ومن وراءها من الإناث كلها وارثة الوقت انتهى نعم