17 - 83 من يرث من النساء - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 25 - 26 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال باب من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم وارث خبر مقدم والأم مبتدى مؤخر ويجوز على الرأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما نعم أن يكون وارث مبتدعا والأم فاعل أغنى عن الخبر وإلى
هذا يشير بمالكة الألفية في قوله وقد يجوز نحو فائز أول الرشد طيب نقول لنا إعرابان الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما والثاني أن يكون خبر مقدما والمبتدى الأم ويجوز أن يكون وارث
مبتدى والأم فاعل أغنى عن الخبر والوجه الثاني هنا أحسن لأنه لو كانت كلمة وارث خبر مقدما للازم التأنيث لقال لازم أن يقول وارثة يعني والأم وارثة من الإناث فعلى هذا أن نختار هنا مذهب
من؟
الكوفي وذلك لأن الخبر جاء بلط التركير مع أن المبتدى مؤنث مع أن الحقيقة أيضا نعم وارث من الإناث الأم أحد منكم يعرف أمه المارد اسمه من هي الأم؟
من ولدتك؟
إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّا يَوَلَدْهُمْ إِذَا الْأُمْ مَنْ وَلَدَتْكُمْ من خرجت من صلبه، وبنت وبن لها تأم، يعني تتبع، إذن الأم والبنت وبنت البنت، كم هذه؟
ثلاثة، والزوجة أربعة، الجدة، الجدة الصفة للزوجة، كم؟
محذوف من أجل إقامة الوزن والأصل والزوجة والجدة، الأخت، نقول فيها ما قلنا في الجدة، ولكن يقول رحمه الله مطلقة، ما معنى مطلقا؟
أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو له، ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة، هؤلاء سبب، عدها الأم والبنت وبنت البن، والزوجة والجدة والأخت، وذات الولاء، سبب، أنتم معنا الآن؟
طيب، أما الأدلة فهي معروفة، أدلة كونها هؤلاء وارثين، واضح من القرآن والصنة والظاهر أنه لا حاجة بكم إلى ذكرها، وأن شيء ذكرناها، ها، تاج إلى ذكرها ولا لا؟
طيب، نعم، وارث من الإناث الأم، لقول الله تبارك وتعالى، ووارثه أبوه فلأمه الثلث، البنت، وقبل الله تبارك وتعالى، وإن كانت واحدة فلها النصف الثالثة، بنت لبن، لأنها داخلت في مسمى البنت
بالإجماع، لكنها دونها في المرتبة الزوجة، ولهن الربع مما تركت الجدّة، لأنها داخلت في مسمى الأم، طيب، الأخت، وله أخ أخت، فلو كل واحد منهما السجدس، وفي آخر السورة، إن امرأ انهارك لس
له ولد، وله أخت، فلها نصف متر الولاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن أعتق، ومن هر اسمه سلطان هؤلاء سبع من النساء، كله نوارثه