15 - 83 من يرث من الذكور - فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 23 - 24 )
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال باب من يرث من الذكور الوارثون إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث صح؟
إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث إما ذكور وإما إناث وإما ذكور وإناث يعني في الاجتماع قصد لكن ليس هذا قصدنا يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث هذا معلوم
لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث وهو الخنث المشكل الخنث المشكل ما هو ذكر ولا أنث ولذلك الخنث المشكل لا يزوج ولا يتزوج لأنه مشكل إن زوجه أنثى يمكن أنصر
أنثى إن زوجه ذكر يمكن أن يكون هو ذكرا ما في إشكال فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله وإن شاء الله يجد إن كان منها الجنة يجد الزوجة هناك طيب على كل حال الآن نرجع إلى الميراث الورثة إما
ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث لكن المؤلف قال باب من يرث من الذكور الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله وقد سبق على نبارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول وقواعد في الذي
يرث من الفرور وقواعد في الذي يرث من الحواشر هذه القواعد السابقة أحسن بكثير من ما عد المؤلف لأنها أخصر وأجمل لكن نقول ما قال المؤلف اتباعاً لتليه يقول الوارث ابن هذا واحد وابنه هذا
هنا إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل صح؟
البنت لكن من الإناث وستعتد نحن نتكلم عن الوارثين من الذكور ابن وابنه طيب ابن البنت لا لأن المؤلف يقول وابنه ابن من؟
ابن الابن وإن نزل ابن ابن الابن ابن ابن ابن من الابن وهل أم جرة أب وجد له أب ذكر يرث هذا الثالث ولا الرابع؟
الثالث وجد له أي جد لأب احترازاً من الجد لأم فيرث الأب ويرث أبو أبي أبي الأب صح؟
ويرث أبو الأم ليش؟
لقوله له أنت من الآن يتكلم على كان المؤلف قل لا هذا القواعد السابقة لأنه مدرم بأنثى لكن على كلام المؤلف نقول للمؤلف يقول جد له هي للأب فخرج به الجد للأم وزوجون وزوجون واضح الزوج
ومطلق الأخ يعد مطلق الأخ أي الأخ مطلقاً فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ومطلق الأخ يعد والعم العم لأخ لأب أو العم الشقيق أما العم لأم فلا أنتم معنا؟
طيب العم الشقيق أو لأب ابن لهما لمن أسقع للعم والأخ فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور لكن شاء اشتاة المؤلف إن أدلى بالأبي كل منهم طيب كل منهم ولا كل منهم
نعم يلا هاجيكم الجيد الصواب لهما منهما أو منهم ما الصواب بس لا تكون شيء منهم طيب في معارض هنا الصواب منهم ليش لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم ولا لا وين ابن العم وابن الأخ وابن
لهما إذن ابن لهما يشمل أثنين ابن العم وابن الأخ والعم هذا الثالث إذن إن أدلى بالأبي كل منهم يعني العم إن أدلى بالأب ابن الأخ إن أدلى بالأب لا يا أخ ما فيها الأخ عندنا ثلاثة لأن
الأخ قال مطلق الأخ ما قال الأخ لأب مطلق الأخ ولهذا الأخ لأم مدرم بأنثة ويرث فقول إن أدلى كل منهم يشمل ثلاثة انتبه يا طالب الأول العم الثاني ابن العم الثالث ابن الأخ هؤلاء هم الذين
يشترط أن لا يدلوا بأنثة طيب إن أدلى بالأب كل منهم أي من العم وابنه وابن الأخ إن أدلى بالأب فنقول عم شقيق قل صح ولا لا صح عم لأب صح عم لأم صح لا كذا طيب ابن عم شقيق ابن عم لأب صح
ابن عم لأم لا ابن أخي شقيق ابن أخي لأب صح ابن أخي لأم لا تمام لا انتبه يا ورد عن المطب ابن أخي لأم صح لا المؤلف يقول مطلق الأخ أيه المؤلف يقول مطلق الأخ لكن ما قال مطلق ابن الأخ
ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منهم أنت معنا معنا وفاهم ما نقول طيب الأخير المولى من المولى هو المعتر وعصبته المتعصمون بأنفسهم يعني المولى ومن تفرع من من الذكور طيب هؤلاء هم الورثة
من من الذكور ولا من الرجال لا من الذكور لأن الرجل هو البالة الصبي ما يقع الرجل نعم إذن الصاب من من الذكور وحينئذ إذا قلتم هذا هو الصاب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر نعم ليش ما قال فلأولى ذكر شنس من التكرار نقول لا ما هو بمعنى واحد نقول لأنه لو قال فلأولى رجل لقيل إن العلة الرجولة وعلى هذا فالصغير لا يكون
عاصب واضح ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير وكبير لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصب وهي الرجولة لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية فكان الباقي له فلا
يقال إن هذا الحديث فيه التكرار بلا فائدة نقول كلام الله ورسوله لابد له من فائدة إذن ما الفائدة في ذكر الرجول الإشارة إلى إيش إلى العلم والفائدة في ذكر الذكر نعم إرادة العموم والله
أعلم نعم خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله طيب إيش إيش نعم فتح الله عليك يقول المرأة حامل تزوج مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة هل نقول إذا تمت أربعة أشر
وعشرة أيام من قرس العدة الجواب لا لا نقول هذا وأولاد الأحمل أجلهم أيضان حملهم لا تعرف لا تعرف فلأمنع الحمل معروف فهمت ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة
وانتهى الإحداث يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن نتفن زوجها الأول صح ولا لا صح أولاد الأحمل أجلوهن يظن حملهن لكن هنا مشكلة في الواقع لكن ما أحبب أن نذكرها غابت عني وأيضا لا ألا
الخير في علم ذكرها المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذا المرأة حامل من حين موت المورد ونعلم أنها امرأة نزيها لا يمكن أن تزني وهي تقول لم تجامع أيضا ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات فعلم ما
قررناه هل يرث أو لا لا يرث لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنوات يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توضع فإن الولد جرث
صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على أربع سنوات أما أن يكون هذا هو الواقع فلا لأن الحمل قد يزيد على أربع سنوات وهذا هو الواقع وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبب وارجعوا إلى تحفة
الودود لابن القيم تجدوا ذلك الحمل قد يزيد على أربع سنوات بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه يعني مضى لأكثر من أربع سنوات نعم فالصحيح أننا متى تيقن أن الحمل موجود حين
موت المورث وإن زاد على أربع سنوات فإنه يرث لكن ما قلرته لكم بنانا على كلام الفقهار نعم في إيش موت الدماغ نعم في الحواجب حواجب السيارات يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقية تعطاوه عاملة
حتى في غبت العاشة فلنقول أنه ينزع والله هذه يرجع للأطبة يرجع للأطبة أحيانا نموت كله وتبقى نباضات القلب ولكن يموت القلب لا يتفعل الدم ولا البدل ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشع
فهنا يرجع إلى الأطبة إذا قال الرجل مات خلوه يموت نعم وقد يتحرك القلب بعد الموت قد يتحرك القلب بعد الموت أنا شاهدت ذلك ذبعت مرة لاندجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن مات فوجدت القلب
يعني ينبر من جانب ينتفق ويضمر من الجانب الآخر ثم ينتفق الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفق ومعنى هذا ومعنى هذا أن القلب هناك حركة سبحان الله نعم تعلم ماذا؟
الضب الضب الضب الضب الضب يبطي ما يموت لكنه إذا مات مات نعم نعم لكن الأحسن للضب أن يبطي رأسه على طول كله أريح لأنك لو فريت الأوجاج وخليت يبقى ما أعدموها منطقة بالمصدر ولا بالفعل ما
الشرطة في النظم هنا منطقة بالمصدر ولا بالفعل لا اقتضاء اقتضاء اقتضاء لكن حذبت الأمزة لأجل الوزن لا اقتضاء اقتضاء ما تتوب علي اقتضاء اقتضاء لا لا الصواب اقتضاء