14 - 83 شروط الإرث ( 2 من 2 ) فوائد من شرح المنظومة البرهانية - الشيخ ابن عثيمين ( 22 )

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني يقول موت المورث موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه ولعبوي لكل واحد منهما السلس مما ترك ومتى يترك الإنسان ما له فهذا موت إذن لابد من تحقق موت المورث فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه هذا خبر فقدناه ولا نذر ماه فجاء بعض الورث الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه ما نذر لعله أخذه العدو أو هلك ضمأا أو جوعا أو بردا أو حرا قال الله خلونا نقص المال لا يبقى المال هكذا الناس تمشوا تبيعوا تشتري خلونا نبيعوا نشتري بهذا المال هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجابون يا أخ أحسن لأننا لم نتحقق موت المورث لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما فالتحقيق هل نموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه ماك الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقل هذا العوض معنا طيب المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقسم ماله فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته نقول الله هذا حكم ما هو تحقيق هو لا ندري عنه الآن هل هو موجود أو لا لا لكن نبدأ إلى يوم القيامة ما نقسم ماله لا يمكن لكن بماذا نحكم بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أأنه مات إذا بحثنا عنه فلم نجد وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشر بشر في خلاف من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد ومن يقول إنه مقدر بشر وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقديل بأربع سنوات والتقديل بتسعين سنة بأربع سنوات وتسعين سنة لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد فيقولون إذا كان ظاهر غيبة السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر ثمانين سنة ما نقسم مالا والورثة ما تجوعا ونقول لا مراث لكم إلى متى إلى ثمانين سنة طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت كبير ثمانين سنة يقول هذا الأمر ثمانين سنة طيب إذا فقد وظاهر غيبة الهلاك مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو استباع ملأة الأرض تأكل الناس أربع سنوات منذ فقد منذ فقد فهمتم يا جماعة طيب سواء فقد وهو صغير أو كبير فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت يغلب على ظننا الموت كم ننتظر أربع سنوات أي حتى تنبه أربع عشر سنة ثم نقص الموت وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك ومثل ذلك لو غرقت السفينة في البحر فنجى قوم وفقد آخرون هؤلاء المفقدون ننتظرهم أربع سنوات طيب لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي في خلاف والظاهر لأنه حكم اجتهادي وأن الحاكم يجتهد في تقديل المدة سواء كان ظاهر غيبته الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة وسواء كان كبيراً أم صغيراً أفهمتم؟ يدلك على هذا لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة ولو تسعة من سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة سنة واحدة ها؟ لا يا أخي ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانين سنة وفقد في غيبة ظاهره السلامة طيب فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهره الهلاك أربع سنوات ماذا هذا معقول هذا؟ إذا كان ظاهر السلامة نقو سنة وإذا كان ظاهره الهلاك أربع سنين وباضح التناقض بهذا إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد فيجتهد الحاكم يجتهد الحاكم في البحث عنه وتعلمون أن الناس يختلفون رجل إذا فقد يمكن أن نعلم أن نظن ظناً قريباً من العلم أنه هالك مثل أن يكون رأساً في قومه ما يمكن يفقد إلا ويعلم أنه هذا يغلب على ظنه أنه هالك لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ويعرف بطاقته هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد ألف سنة ما يدرعون أليس كذلك في الناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم كذلك أيضاً البلاد بعض البلدان تكون طابطة لبلادها لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يدرعون فهذا أيضاً فرق فالصواب إن أخلاص للأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكم بهلاكه وموته وقس الممال إذن موت الموردس نقول إما حقيقة وإما حكماً فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرف أنه مات الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فإننا نحكم بموته ويرث معه الشيء الثالث اقتضى التوارث هذا من الأهم ما يكون اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث واحد جاناً من الناس قال والله لمات هذا بن عم بن عم من قبيلة طيب وش صرت به؟ بن عم من قريب؟ أبوك أخو أبيه؟ أبوه أخو أبيك؟ أم ماذا؟ قال له هذا من القبيلة ما يكفر لابد أن نعرف وصلت بهذا لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرم منهم يكون إشكاله فلابد أن نعلم لماذا كان هذا وارثاً لهذا ومعنى أقتضى التوارث يعني أن نعلم بالجهة المقتضية إيش؟ للإرث فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط لابد أن نعرف ما صرته بهذا الميت عم أخ ابن عم بن أخ نعلم لو فرض أننا لم نجد أحداً إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه المهم لابد أن نعلم إيش؟ إيش؟ بالجهة المقتضية للإرث من كونه أباً أو ابناً أو عم أو خالاً نعم أو عماً أو أخاً أو ما أشعر لابد منها ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين فهذه الشروط كم؟ ثلاث الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث أو إرحاقه بالأموات كالمفبوط والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث طيب لو جاءنا الرجلان يشهداني بأن هذا الرجل هو وارث الميت قال نشهد إنه الآن وارث أفلان هل يكفي أو لا؟ ما صلت احتاجي أتوقف جمعاً شاهدت نانقل هذا وارث هذا نعم طيب وش الشرط العلم بالجهة المقتضية؟ أنت قل نسأل الشهور لكن هؤلاء الشهور قال نشهد إنه وارث فقط فلاك لابد أن يخبرانا بإيش؟ بالسبب بالسبب سألت هذا بالميت طيب فإن قال نشهد أنه وارث ولا وارث له غيره هذا نأخذ به إن لم تدفع هذه الشهادة وارثاً معلوماً فإن دفعت الشهادة وارث معلوماً فحينئذ نقول لا المعلوم لا يدفع بالمضمون أعلمون بالجهة المقتضية للإرث لأنه ما قد يظنان أنه وارث وهو من ذول الحام وعندنا أصبه فإذا كان هناك وارث معلوم فلابد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذاته وإلا فيكفل الشهادة بأنه وارث لا يعلم أنه وارث غيره